السجن 11 عاماً لموظف في منفذ حدودي سهّل خروج إرهابيين

السعودية

بوابة الفجر

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في جدة حكماً ضد مجموعة مكونة من خمسة مدانين سعوديين بالسجن ما بين عامين وستة أشهر و17 عاماً، عن قيام المدان الخامس في المجموعة؛ والذي يعمل موظفاً بمنفذ حدودي بخيانته الأمانة الموكلة إليه باشتراكه في تهريب بعض الممنوعين من السفر إلى إحدى الدول الخليجية عبر منفذها الحدودي من خلال تمكين مهرب (المدان الرابع) من تجاوز المنفذ الحدودي أثناء فترة عمله؛ ليتمكن من تهريب أولئك الشباب لغرض الخروج إلى مواطن الصراع والقتال بسورية مقابل رشوة مالية قدرها 160 ألف ريال.

كما أدانته المحكمة بتعاطي الحشيش المخدر، وإعداد وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال استخدامه برنامج "اللاين" والتواصل عن طريقه مع "المدان الرابع" أثناء إخراجهم للشباب خارج المملكة، وعدم ارتداعه بما صدر بحقه من عقوبة في قضيته السابقة المتمثلة بإدانته بإخراج عسكريين دون وثيقة إجازة خارجية.

وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه مدة 11 عاما تبدأ من تاريخ إيقافه منها عام بناءً على المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وسبعة أعوام بناءً على المادة الأولى من نظام مكافحة الرشوة، مع تغريمه بناءً على تلك المادة مئة ألف ريال، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه تبدأ بعد اكتساب الحكم للقطعية وخروجه من السجن، وجلده لقاء تعاطيه الحشيش المخدر ثمانون جلدة علناً دفعة واحدة.

وبحسب صحيفة الرياض تضمن الحكم الابتدائي الصادرعن المحكمة إدانة المدان الأول باجتماعه ببعض الأشخاص، ومشاهدته معهم مقاطع تحث على القتال بأماكن الصراع، ومناقشتهم الخروج إلى أفغانستان لغرض المشاركة في القتال، وافتياته على ولي الأمر من خلال شروعه مع بعض الأشخاص في السفر إلى أفغانستان، وسفره معهم إلى دولة خليجية لذلك الغرض دون إذن ولي الأمر وتستره عليهم، وتضافرت القرائن على قيامه بمساعدة بعض الأشخاص في الخروج إلى سورية للمشاركة في القتال الدائر هناك من خلال نقلهم على سيارته من مدينة الرياض إلى قرب أحد المنافذ الحدودية لتسهيل سفرهم لإحدى الدول الخليجية ثم إلى سورية لذلك الغرض ، وقرر ناظر القضية الحكم بسجنه مدة سنتين وستة أشهر تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة.

وأدين المتهم الثاني باجتماعه ببعض الأشخاص ومشاهدته معهم مقاطع تحث على القتال بأماكن الصراع ومناقشتهم الخروج إلى هناك لغرض المشاركة في القتال، واشتراكه معهم في التدرب في إحدى الصالات الرياضية لرفع لياقته استعداداً للمشاركة في القتال في الخارج وافتياته على ولي الأمر من خلال شروعه مع بعض الأشخاص في السفر إلى أفغانستان وسفره معهم إلى دولة خليجية لذلك الغرض دون إذن ولي الأمر وتستره عليهم، ومساعدته أحد الأشخاص في الخروج إلى أفغانستان لغرض المشاركة في القتال الدائر هناك من خلال إيصاله لأحد المنافذ الحدودية لغرض الخروج إلى إحدى الدول الخليجية ومنها إلى أفغانستان وإعادته سيارة ذلك الشخص إلى ذويه ، وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه مدة ثلاثة أعوام تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة.

وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثالث بالاجتماع ببعض الأشخاص ومناقشته معهم السفر إلى مواطن القتال في خارج المملكة وافتياته على ولي الأمر من خلال سفره مع بعضهم إلى سورية للمشاركة في القتال الدائر هناك دون إذن ولي الأمر وتستره عليهم، واشتراكه في إثبات وقائع كاذبة على أنها صحيحة من خلال استخدامه لهوية وطنية لا تعود له، واشتراكه في إبرازها للموظف المختص بمنفذ حدودي على أنها تعود له نتج عن ذلك خروجه مع بقية زملائه إلى دولة خليجية وتكرر ذلك منه عند عودته من هذه الدولة إلى السعودية عبر منفذها الحدودي، وتستره على خروج أحد رفاقه من أحد المنافذ بنفس الطريقة التي خرج بها وتستره على الأشخاص الذين نسقوا سفره إلى هناك، وتهديده الفرقة القابضة بقتل نفسه أثناء محاولة القبض عليه، وذلك بوضعه سلاحا أبيضا من نوع سكين على عنقه ومحاولته الانتحار داخل السجن من خلال تكسيره إحدى النجفات وجرح يده ورقبته بها، وإضرابه عن الطعام أثناء فترة إيقافه ونقضه لما سبق وأن تعهد به عند إطلاق سراحه في قضيته السابقة.

وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه مدة أربعة أعوام تبدأ من تاريخ إيقافه منها عام بناء على المادة الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير مع تغريمه خمسة آلاف ريال بناء على تلك المادة، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه تبدأ بعد اكتساب الحكم للقطعية وخروجه من السجن.

وحكم ناظر القضية على المدان الرابع بالسجن والمنع من السفر مدة 17 عاماً لإدانته بإعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إنشائه عدة حسابات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ونشره من خلاله تغريدات وصور ومقاطع فيديو تؤيد تنظيم القاعدة وتنظيم داعش