«الإفتاء»: لا يجوز إعطاء الجزار شيئًا من الأضحية مقابل أجره

أخبار مصر

بوابة الفجر


قالت دار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز أن يعطى الجزار شيئا من الأضحية –كجلدها- مقابل أجره، أو بيع شيء من الأضحية، فعَنْ عَلِىٍّ بن أبي طالب رضي الله عنه قَال: (أَمَرَني رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا وَأَلاَ أُعْطِي الْجَزَّارَ مِنْهَا، قَالَ: نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا) أخرجه مسلم في صحيحه، وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم: (وليس فيها أجر الجازر)، وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِ فَلَا أُضْحِيةَ لَهُ)

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، في معرض ردها على سؤال، متعلق بحكم حصول الجزار على جلد الأضحية نظير ذبحها، أنه لا يجوز إعطاؤه شيئا من الأُضْحِية على سبيل الأجر، ويمكن إعطاؤه على سبيل التفضل والهدية أو الصدقة، أما كأجر له فيحرم ذلك؛ للحديث السابق، مشيرة إلى أن إعطاء الجزار شيئا من الأُضْحِية يشبه البيع من الأُضْحِية، وهو غير جائز، لأنها خرجت كلها لله، فلا يجوز بيع شيء منها، ولا دفع الأجرة منها.