القضاء الإداري يرفض استبعاد القوائم الحزبية من الانتخابات البرلمانية

أخبار مصر

بوابة الفجر

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، رفض الدعوى المقامة من شحاتة محمد شحاتة المحامي، والذي يطالب فيها باستبعاد القوائم الحزبية لعدم تمثيل ذوى الاحتياجات الخاصة فى القوائم التي تقدمت بها الأحزاب والائتلافات للانتخابات البرلمانية، وذلك بعد رفضهم وعدم قبولهم خلال الكشف الطبى للانتخابات.
 
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 77594 لسنة 69 قضائية المستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات، حيث ذكرت الدعوى أن المادة (11) من الدستور تنص على "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقًا لأحكام الدستور، وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبًا في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها.. إلخ".
 
وأضافت الدعوى، أن المادة (243) من الدستور أيضا تنص على "تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائمًا فى أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذى يحدده القانون"، والمادة (244) "تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج، تمثيلاً ملائمًا فى أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذى يحدده القانون".
 
وطالب المدعي في دعوته، أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له، وفي أول انتخابات لمجلس النواب تُجرى بعد العمل بهذا القانون، يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها (15) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل ثلاثة مرشحين من المسيحيين ومرشحان اثنان من العمال والفلاحين ومرشحان اثنان من الشباب ومترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة ومترشح من المصريين المقيمين فى الخارج، وعلى أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم سبع نساء على الأقل.