علماء يوضحون رأي الدين في قرار "الزند" بشأن زواج المصرية من أجنبي

تقارير وحوارات

أحمد الزند
أحمد الزند

تباينت ردود الأفعال بعد  القرار الذي أصدره المستشار أحمد الزند وزير العدل، حول شروط زواج المصرية من أجنبي، فالبعض رحب والبعض الاَخر استنكر، أما من الناحية الشرعية، أكد علماء الدين مشروعية القرار، وعدم تعارضه مع أصول الشرع.

ورحب الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، بقرار المستشار أحمد الزند وزير العدل، الذي ألزم فيه طالب الزواج الأجنبي من طالبة الزواج المصرية بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دوري بالبنك الأهلي المصري بمبلغ 50 ألف جنيه باسم طالبة الزواج المصرية، مؤكدًا أن هذا ضمان لحقوق الزوجة.

وأضاف عضو مجمع البحوث الإسلامية، في تصريح لـ"الفجر"، أن هناك مآسي تترتب على هذا الزواج، لأن البعض يعتبره نوع من الزواج المؤقت خلال فترة الصيف، ثم يترك زوجته ويختفي ويعود لبلاده دون تأمين معيشتها، مؤكدًا أن هذا القرار يصيب صحيح الدين والشرع، ولا يشوبه أي نوع من الحرمانية، لأنه يحفظ حقوق المرأة المالية على أقل تقدير.

وفي نفس السياق، رأى الدكتور صبري عبادة، وكيل وزارة الأوقاف، أن قرار إلزام الزوج الأجنبي بحفظ حقوق زوجته المالية، قرار صائب، نظرًا لكثرة هذه الحالات من الزيجات، مؤكدًا أن من حق وزير العدل إصدار مثل هذه القرارات لأنه يعتبر من ولاة الأمر، ومن حقه إقرار شرط تكميلي لإتمام عقد الزواج.

وأضاف عبادة في تصريحات لـ"الفجر"، أن مثل هذه القرارات تأتي في صالح الزوج وأبنائها، فربما يكون هذا المبلغ درع لها حتى تحصل على كافة حقوقها الشرعية حال عدم اكتمال الزيجة.

وأشار الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إلى أن هذا القرار يتفق مع مبادئ ومقاصد الشريعة الإسلامية، لأنه من سلطات ولي الأمر أن يقنن إجراءات تحقيق المصلحة المجتمعية.

وأضاف "كريمة" في تصريح لـ"الفجر"، أن الفقه الحنبلي أجاز للمرأة المسلمة أن تشترط على زوجها في عقد النكاح ما يحقق لها المصلحة مثل ألا يخرجها من بلدها وألا يتزوج عليها إلى غير ذلك، موضحا أن القرار يهدف إلى الحفاظ على مستقبل النساء من التشرد واللجوء.

وأوضح أنه إضافة إلى ذلك القرار يجب أن تكون سفارة الزوج الأجنبي طرفا في الزواج، عن طريق ضمانه في حال حدوث تنازع الزوج والزوجة المصرية، خاصة وأن المبلغ المقدر يعد ضئيلا.

كانت الجريدة الرسمية نشرت قرار وزير العدل المستشار أحمد الزند رقم 9200 لسنة 2015، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون التوثيق الخاص بزواج أجنبي من مصرية.

وجاء القرار، بأنه يكلف طالب الزواج الأجنبى من طالبة الزواج المصرية بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دورى بالبنك الأهلى المصرى بمبلغ 50 ألف جنيه باسم طالبة الزواج المصرية، واستيفاء المستندات المطلوبة لدى مكتب التوثيق، وذلك إذا ما جاوز السن بينهما 25 سنة عند توثيق العقد.