" بوابة الفجـر " ترصد تباين الأراء حول منح الضبطية القضائية لأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات


نائب رئيس مجلس الدولة : لو قدمت دعوي ضدة سيتم إصدار حكم بإلغائه لأنه مقيد للحريات الشخصية وهذا مخالف للدستور والقانون

نائب رئيس هيئة قضايا الدولة : قرارا صائبا لإستكمال دور الأجهزة الرقابية .

عبدالله ربيع : دور الجهاز المركزى للمحاسبات كان قاصرًا على الإبلاغ فقط عن وقائع الفساد دون أى آلية تمكنه من اتخاذ أى إجراء ضد المتهمين بالفساد

حالة من الجدل في الوسط القانوني بعد إصدار المستشار احمد مكي قد أصدر قرار بمنح الضبطية القضائية للمركزي للمحاسبات، وهذا القرار لكلي يعود للجهاز دور الًأصيل وحتى لا تقوم أية جهة حكومية بمنع أي عضو من أعضاء الجهاز من ممارسة عملهم، ومن يقوم بمنعهم يقع تحت طائلة المادة رقم 33 من قانون العقوبات.

قال المستشار أحمد الفقى نائب رئيس مجلس الدولة ان قرار منح أعضاء المركزى للمحاسبات صفة الضبطية القضائية خلط للأوراق والإختصاصات والأعمال وأن قانون الجهاز المركزى للمحاسبات يعطى لأعضائه أحقية الحصول على أية مستندات والحصول على أية معلومات من الجهات الإدارية ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة .

وتساءل الفقى هل منح وزير العدل أحقية الضبطية القضائية لأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات للقبض على الأشخاص واقتحام المنازل والمكاتب ؟ وأن هذا القرار ينطبق عليه حكم القضاء الإدارى الصادر ضد قرار الوزير السابق فى هذا الشأن .

وقال الفقي أن لا أقدر علي إستيعاب منح الضبطية القضائية لأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات لأن القانون يبيح لهم إلزام الجهات الحكومية بتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة وعند الإمتناع يتم تتطبيق القانون عليهم

وأضاف الفقي أن أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات مدنيين وغير مؤهلين للتطبيق الضبطية القضائية ، وتسأل الفقي هل يعمل أعضاء المركزي للمحاسبات علي القبض علي من يخالف عملهم أو تقديم الأوراق لهم ؟ .

وأوضح الفقي أنه من المفترض أن يكون هناك مذكرة إيضاحية لهذا القرار والضبطية القضائية سلاح ذو حدين والضبطية لاتمنح بشكل عشوائى ولكن لابد من وضع ضوابط قانونية قوية ولابد من أن يكون هناك تنسيقا مع الوزير المختص ولاتمنح إلا إذا كانت هناك ضرورات قانونية تستلزم ذلك

وعلق الفقي عن ما إذا تم تقديم طعون أمام محكمة القضاء الإدارى على قرار المستشار أحمد مكى وزير العدل بمنح الضبطية القضائية لأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات سيتم إصدار حكم بإلغائه لأنه مقيد للحريات الشخصية وهذا مخالف للدستور والقانون

وأن هذا القرار لم يتلاف حيثيات حكم القضاء الإدارى الصادر من الدائرة الاولى بإلغاء قرار المستشار عادل عبد الحميد وزير السابق بمنح صفة الضبطية القضائية لأفراد الشرطة العسكرية وضباط المخابرات ..


وقال المستشار حسام مكاوي عضو حركة قضاة من أجل مصر، أن قرار منح الضبطية القضائية للمركزي للمحاسبات قرار سليم وأنه سيعطي دفعة للأمام والسير قدمًا في الكشف عن الفساد، مشيرًا إلى أنه عندما نعطي الضبطية القضائية للمركزي للمحاسبات سيمنح أعضاءه الثقة بالنفس، في تعاملهم مع المؤسسات الأخري.

ومن جانبه أكد المستشار أشرف مختار نائب ريس هيئة قضايا الدولة الأسبق أن قرار المستشار أحمد مكى وزير العدل بمنح أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات صفة الضبطية جاء قرارا صائبا لإستكمال دور الأجهزة الرقابية .

واضاف مختار أن هذه الصفة تمنح وفقا لقانون الإجراءات الجنائية وسوف يزيد من فاعلية الجهاز المركز للمحاسبات وأن هذه الخطوة تمكّن من الكشف عن أكبر قدر من قضايا الفساد فى أجهزة الدولة، خاصة أنها تمنح الجهاز الحق فى الإحالة إلى المحاكمة مباشرة.

وأكد المستشار ماهر أبوالعنيين نائب رئيس مجلس الدولة أن قرار وزير العدل بمنح أعضاء المركزى للمحاسبات صفة الضبطية القضائية تزيد من فاعلية الجهاز ويجعل له سلطة كانت غير موجودة من ذى قبل ولكنها جاءت منقوصة لأنها تقتصر فقط على إحالة المخالفات للنيابة فقط .

وأضاف أبوالعنيين أنه كان من المفترض أنه من المفترض أن تكون المنظومة متكاملة فماذا ستؤدى الضبطية القضائية وه مجرد بلاغ للنيابة .

وقال أبوالعنيين لقد طلبنا من الجمعية التأسيسية إنشاء محكمة للمحاسبات تتعلق بمخالفات المحاسبات وهى موجودة فى مجلس الدولة الفرنسى وهناك المئات من المخالفات ليست تأديبية فقط وإنما محاسبية أكثر ما هى تأديبية وهذه المحكمة تحتاج إلى العديد من التخصصات وفى الجمعية التأسيسية للدستور ليست لديهم رؤية كلية وهذا القرار سيكون جيد لأنه غير مكتمل.


أكد عبد الله ربيع المحامى أن دور الجهاز المركزى للمحاسبات كان قاصرًا على الإبلاغ فقط عن وقائع الفساد دون أى آلية تمكنه من اتخاذ أى إجراء ضد المتهمين بالفساد، مشيرًا إلى أن سلطة الضبطية القضائية ستمكن الجهاز من فضح جرائم الفساد فى جميع الأجهزة بشكل أكبر بالإضافة إلى الحفاظ على المال العام .

و قال ربيع طالبنا مرارًا منذ الثورة بضرورة إعطاء صفة الضبطية القضائية لجهاز المركزى للمحاسبات حتى يتمكن من كشف كمية الفساد الكبيرة فى جميع القضايا التى توكل إليه .

وأكد ربيع أن القانون لا يحتاج إلى مداولة ولا بد من إقراره فى أسرع وقت ممكن خاصة أنها تعطى الجهاز الحق فى الإحالة إلى المحاكمة مباشرة وبحث إمكانية تحويله إلى محكمة محاسبات على غرار التجربة الفرنسية.

أكد الدكتور محمد فوزى أستاذ القانون أن حصول الجهاز المركزى للمحاسبات على صفة الضبطية القضائية مسألة منطقية جدًا فى ظل تغلغل الفساد الإدارى والمالى فى أجهزة الدولة كافة.

وأضاف فوزى أن مئات الملايين من الجنيهات ضاعت جراء قضايا الفساد الإدارى والمالى فى عهد النظام السابق سواء من قيادات النظام أو من صغار الموظفين مؤكدًا أنه بمجرد حصول المركزى للمحاسبات على هذه الصفة فإن قضايا الفساد ستنتهى ويفكر الموظف الإدارى ألف مرة قبل القدوم على أى جريمة.

وعن الاختصاصات التى يحصل عليها العاملون بالجهاز، أوضح فوزى أن الضبطية القضائية ستكون فى مجال العمل فقط ولا يجوز استخدامه خارج إطار هذا المجال، مطالبًا الرئيس محمد مرسى ممثل الجانب التشريعى بسرعة إصدار نص هذا القانون.

كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة أصدرت حكما قضائيا بإلغاء قرار المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل السابق بمنح صفة الضبطية القضائية على أفراد الشرطة العسكرية وضباط المخابرات .

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها الصادر بوقف قرار وزير العدل بمنح أفراد الشرطة العسكرية وضباط المخابرات صفة الضبطية القضائية فى أكثر من 12 دعوى قضائية على رأسها الدعوى المقامة من محمد حامد سالم المحامى وأخرين أن ما تضمنته الوثائق الدستورية المتعاقبة من مراعاة التفرقة والفصل بين الاحكام التى تنظم الشرطة إنما جاء عن وعى وبصيرة بإختلاف وظيفة وإختصاص كل جهة من الجهتين .

واكدت المحكمة فى حيثيات حكمها ان وزير العدل اغتصب سلطة المشرع الدستورى بان اصدر قرارا بمنح الضبطية القضائية لافراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية , وهو ما يخالف الدستور .

وقالت المحكمة ان القرار ظاهره منه الرحمة وباطنه من قبله العذاب واوضحت ان سلطة الضبط القضائى التى نظمها قانون الاجراءات الجنائية اقتصرت فقط على اعضاء النيابة ورجال الشرطة والموظفين العموميين المدنيين الذين حددهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين كل في مجاله وليس من بين هؤلاء ضباط الجيش ورجال الشرطة العسكرية بأى حال من الاحوال.

وأضافت المحكمة أن القوات المسلحة تختص بالدفاع عن الدولة ضد أى عدوان خارجى وتكفل سلامة أراضى الدولة وأمن حدودها ضد أى تهديد خارجى ويحفظ وجود الدولة واستمرارها لذلك فإن الدفاع عن الدولة واجب مقدس على كل أبنائها والتجنيد فى القوات المسلحة لخدمة علم الوطن إجبارى .

واوضحت المحكمة أن الجيش المصرى منذ تأسيس الدولة المصرية الحديثة فى عهد محمد على وحتى الآن هو مجمع الوطنية المصرية ومعقد أمل الشعب ومحل ثقته يجتمع حوله الشعب ولايتفرق ووقت النصر يفرح لنصره وبعد الهزيمة يجبر كسره

وقالت المحكمة إن الشرطة هى هيئة مدنية وظيفتها تنفيذ أحكام القانون وكفالة الطمانينة والأمن للمواطنين وتتولى حفظ النظام العام والأمن العام والأداب العامة داخل البلاد ويشمل عملها بين منع الجرائم وفى حال وقوع أية جرائم تختص بالبحث عن مرتكبيها وتقديمهم إلى القضاء .

وأوضحت المحكمة أن الشرطة هى المعنية دون القوات المسلحة بتنفيذ أحكام القانون على المواطنين المدنيين فهذا جميعهم اختصاصها وعين واجبها وظل الحد الفاصل بين أختصاص القوات المسلحة وبين أختصاص الشرطة واضحا جليا لايشوبه غموض أو إلتباس أو تداخل وكان المشرع حريصا دائما على تقنين المجالات التى تتدخل فيها القوات المسلحة فى غير اختصاصها وأن يكون ذلك بقدر وفى حالات مستثناه ومنها ما تضمنته المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ والتى تنص على ان تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من تقوم مقامه وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف إبتداءا من الرتبة التى يعينها وزير الدفاع سلطة تنظيم الحافز للمخالفات التى تقع لتلك الأوامر وعلى كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونهم فى دائرة وظيفته أو عمله للقيام بذلك ويعمل بالمحاضر المنظمة فى إثبات مخالفات هذا القانون إلى أن يثبت عكسها .

وأكدت المحكمة أنه يشترط لقيام اختصاص لأفراد القوات المسلحة يمتد إلى المواطنين المدنيين تكون حالة طوارئ معلنة وأن يصدر أمر من رئيس الجمهورية للقوات المسلحة بتنفيذ أمر من الأوامر التى يجوز له إصدارها وفقا لأحكام قانون الطوارئ ويمتد أثرها إلى المواطنين المدنيين ولم تتضمن المادة الرابعة من قانون حالة الطوارئ منح ضباط وضباط صف القوات المسلحة صفة مأمورى الضبط القضائى وإنما أجاز لهم تنظيم المحاضر للمخالفات التى تقع ولو أراد المشرع منحهم تلك الصفة لنص على ذلك صراحة ومعلوم أن مأمور الضبط القضائى يتمتع باختصاصات تتعدى تنظيم الحافز .