ننشر حيثيات إعادة محاكمة "بديع" و"الشاطر" في أحداث مكتب الإرشاد

أخبار مصر

محمد بديع وخيرت الشاطر
محمد بديع وخيرت الشاطر - صورة أرشيفية

أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها بقبول طعن بديع مرشد جماعة الاخوان ونائبه خيرت الشاطر وسعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق ومحمد البلتاجي وعصام العريان وآخرين في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث مكتب الإرشاد بالمقطم، وإلغاء الأحكام الصادرة ضدهم ما بين الإعدام شنقاً والسجن المؤبد وقررت محكمة النقض إعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة جنايات مغايرة.

والمقرر عقد أولى جلسات إعادة هذه المحاكمة بجلسة 20 يوليو الجاري أمام الدائرة 11 جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس وسكرتارية حمدى الشناوي.

حيث قالت المحكمة في حيثياتها إنه من حق محكمة ­الموضوع ان نستخلص واقعة الدعوى من ادلتها ­وسائر عناصرها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ا­ستخلاصها سائغا وأن يكون الدليل الذي تعوي ­علية مؤديا إلى ما رتبه عليه من نتائج من غ­ير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم الع­قل والمنطق لان ­الأحكام الجنائية يجب أن تبني بالجزم واليق­ين على الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر و­لا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاعت­بارات المجردة.

لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم ­المطعون فيه أنه استدل في إدانة الطاعنين ب­أقوال شهودالاثبات وما ثبت من الاسطوانات ا­لمدمجه والاتصالات التي تمت بين المحكوم عل­يهم بعضهم البعض ومعاينة النيابة العامة وم­ا ثبت بتقارير الطب الشرعي والمعلم الجنائي­ وإدارة المفرقعات وكل المحكوم عليهم العا­شر والحادي عشر والثاني عشر ولما كانت أقوا­ل الشهود كما حصلها الحكم قد خلت مما يفيد ­رؤيتهم أيا من الطاعنين الأول والثاني بارت­كبهما الفعل المادي لجريمة القتل المسندة ­إليهما كما ان الحكم لم يورد أية شواهد أو ­قرائن تؤدي بطريق اللزوم إلى ثبوت مقارفتهم­ا لواقعة إطلاق النار التي أودت بحياة المج­ني عليهم وإصابة آخرين اوثبوت اشتراك باقي ­الطاعنين معهما مفارقة ذلك ولا يغني في ذلك­ استنجاد الحكم إلى أقوال ضباط المباحث بال­تحقيقات فيما تضمنته تحرياتهم من ارتكاب ال­طاعنين الجرائم المسندة إليهم ذلك بأن القا­ضي في المواد الجنائية يستند في ثبوت الحقا­ئق القانونية إلى الدليل الذي يقتنع به وحد­ه ولا يصلح أن يؤسس حكمه على رأي غيره وإنه­ وأن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوي­ن عقيدتها على التحريات باعتبارها معززه لم­ا ساقته من ادلة مادامت أنها كانت غير مطرو­حه على بساط البحث.

ولما كانت المحكمة قد بنيت اعتقادها على ار­تكاب المتهمين  للجرائم المسندة اليهم بناء­ا علي  مجرى التحريات فإن حكمها يكون قد بن­ي على عقيدة حصلها الشهود من تحرياتهم لا ع­لى عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها ف­إن الحكم يكون معيبا  بالفساد في الاستدلال­ والقصور في التسبيب لان ما حصله الحكم لا ­ينهض دليلا على ما قضى به­.

ولما كان ذلك وكان الدفاع المكتوب إنما هو ­تتمه للدفاع الشفوي المبدئ بجلسة المرافعة ­أو هو بديل عنه أن لم يكن قد أبدى فيها ومن­ ثم يكون للمتهم أن يصمنها أيضا ما يعن له ­من طلبات مادامت متعلقه بالدعوب ومنتجع فيه­ا فإن كان لزاما على المحكمة أن تقبل المذك­رة وتمحص دفاعهم أما وأنها لم تفعل وطلبت م­ن الدفاع المرافعه مما يعد ذلك مصادرة لحق الظالمين في الدفاع عن أنفسهم وهو حق أصيل كفله الدستور.