"الحديثي": "التحالف" أعطى المنظمات درساً في أخلاقيات الحرب

السعودية

الحديثي - ارشيفية
الحديثي - ارشيفية

شدّد أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة طيبة بالمدينة المنوّرة الدكتور يوسف بن صالح الحديثي؛ على أن قوات التحالف في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، أعطت المنظمات الحقوقية والدولية درساً في المصداقية والشفافية، والالتزام بأخلاقيات الحرب والنزاعات المسلحة وتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني،  من خلال  تصريح الفريق المشترك (المستقل) لتقييم الحوادث والادعاءات في اليمن الخميس المنصرم.

 

وقال لـ "سبق": بناءً على هذا التقرير يتضح بشكل قاطع أن قوات التحالف في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية راعت كل ما من شأنه حماية المدنيين والأعيان المدنية من الاستهداف المباشر أو من تعمُّد الاستهداف، واتخذت جميع احتياطاتها العسكرية تماشياً مع الفصل الرابع من البروتوكول الأول لاتفاقيات جنيف (التدابير الوقائية).

 

وأضاف: إن تعاون قوات التحالف مع الفريق بدا واضحاً بتزويده كل المعلومات اللازمة للوصول إلى الحقيقة المنشودة، وطبّقوا فعلاً ما سبقت الإشارة إليه (أن قوات التحالف بقيادة المملكة ليس لديها ما تُخفيه؛ بل لديها من الشجاعة والجرأة ما يجعلها تفتح ذراعيها لكل منظمة حقوقية تنشد العدل).

 

ودعا أستاذ القانون المنظمات الحقوقية، إلى أن تتحرّك وبشكل جاد نحو الأيادي المجرمة التي سعت لتدمير اليمن وأهله عمداً باستهدافها المدنيين في داخل الحدود السعودية أو في العمق اليمني.

 

وتابع: يجب ألا يخفى عليهم استخدام قوات صالح والميليشيات الحوثية، الأعيان المدنية، خاصة السفارات والمستشفيات، لشن عملياتهم الإرهابية؛ ما يعتبره القانون جريمة حرب وانتهاكاً فاضحاً للاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

 

وقال الدكتور الحديثي: إن الفريق الذي باشر أعماله بعد موجة ادعاءات واتهامات متكرّرة من بعض المنظمات الحقوقية في انتهاك قوات التحالف للقانون الدولي الإنساني فنّد تلك الادعاءات.

 

وأضاف: لقد كان من ضمن تلك الادعاءات التي تحقق الفريق منها ما أوردته منظمة (أطباء بلا حدود) عن تعرُّض مستشفى (حيدان) في محافظة صعدة لقصف جوي من قِبل قوات التحالف! حيث إن المستشفيات من الأعيان المدنية التي يجب حمايتها بموجب اتفاقيات جنيف الأربع 1949م وبروتوكوليها الإضافيين 1977م، إلا أن الحماية تسقط في حال تم استخدامها من قِبل العدو لغير ما خُصص لها بنص المادة (19) من اتفاقية جنيف الرابعة 1949م التي جاء فيها "لا يجوز وقف الحماية الواجبة للمستشفيات المدنية إلا إذا استُخدمت خروجاً على واجباتها الإنسانية في القيام بأعمال تضر العدو..".

 

وأردف: أشار الفريق إلى ادعاء رئيسة برنامج الأغذية العالمي عن تعرُّض أربع شاحنات تحمل موادّ غذائية لقصف من قوات التحالف وما ثبت للفريق لاحقاً أن المسؤولين عن البرنامج لم يزوّدوا قوات التحالف بتاريخ ووقت تحرُّك القافلة الإغاثية، وأن الشاحنات لم تستخدم إشارات الحماية الدولية!

 

وقال: مما يعني أن القائمين على البرنامج يتحمّلون المسؤولية الأدبية والقانونية من جرّاء هذا الخطأ، خاصةً أن تلك المنطقة التي مرت بها الشاحنات تعد منطقة إمدادات للميليشيات المتمردة، إضافة إلى أن عدم التزام القائمين على تلك الشاحنات بما يعرف في الاتفاقيات الدولية ب‍ (الشارة المميزة) لتنبيه الخصم بماهية الحمولة يؤكّد مدى مسؤوليتهم التقصيرية.

 

واختتم أستاذ القانون حديثه: تأبى قوات التحالف في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية إلا أن تعطي المنظمات الحقوقية والدولية درساً في المصداقية والشفافية، وأن تضرب لها أروع الأمثلة بالالتزام بأخلاقيات الحرب والنزاعات المسلحة وتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني.. حرس الله بلادنا وولاة أمرنا وجنودنا وأهلنا في كل مكان.