ننشر حيثيات رفض التماس نجل "مرتضى منصور" على بطلان عضويته في البرلمان

أخبار مصر

أحمد مرتضى منصور
أحمد مرتضى منصور - أرشيفية


حصلت "الفجر" على حيثيات الحكم الصادر اليوم الثلاثاء من المستشار الدكتور فتحي المصري، نائب رئيس محكمة النقض، بعدم جواز نظر الالتماس المقدم من أحمد مرتضى منصور، لإعادة النظر في الحكم الصادر من محكمة النقض القاضي ببطلان عضويته بمجلس النواب عن دائرة الدقي والعجوزة وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكي بدلًا منه بالمجلس.

وجاء فى نص حيثيات الحكم "بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة، لما كان المستقر عليه – في قضاء هذة المحكمة – أن النص في المادة 272 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه (لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن)، يدل على أن المشرع قد منع الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية ومنها التماس إعادة النظر باعتبار ان هذه المحكمة هي قمة السلطة القضائية في سلم ترتيب المحاكم، وهي خاتمة المطاف في مراحل التقاضي".

وأحكامها باته واجبة الإحترام فيما خلصت إليه أصابت أم أخطأت، ولاسبيل الى الطعن فيها، ولا يجوز تعييبها بأي وجه من الوجوه، وهو ما عني به المشرع بإبرازه في كافة القوانين التي صاحبت إنشاء محكمة النقض.

وإذ جاء سياق هذا النص عاما مطلقا فقد دل على مراد الشارع أن يكون حظر الطعن منصبا على كافة الأحكام التي تصدرها هذة المحكمة دون قيد أو تخصيص، ولم يستثن المشرع من ذلك الأصل إلا ما ورد صراحة بنص الفقرة الثانية من المادة 147 من قانون المرافعات من جواز طلب إلغاء الحكم الصادر من محكمة النقض، إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروه سببا من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها حصرا في المادة 146 من ذات القانون، وذلك زيادة في الأصطيان والتحوط لسمعة القضاة، ولم يرد استثناء أخر في القوانين التي تنظم إجراءات الطعن أمام محكمة النقض في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب أو في أي قانون أخر.

ولما كان ذلك وكان الطعن المعروض قد أقيم التماسا لإعادة النظر في الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 75 لسنة 85 ق "طعون مجلس النواب" على سند من نص المادة 241 / 1، 4، 5 من قانونا لمرافعات لوقوع غش من الخصم، ولحصول الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الطعن، كان خصمه قد حال دون تقديمها، ولقضاء الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، وهي كلها أسباب لاتستند إلى الإستثناء الوحيد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة  147 سالفة الذكر ومن ثم فإن الطعن بالإلتماس يكون غير جائز.

لذلك أمرت المحكمة في غرفة المشورة بعدم جواز الالتماس وألزمت رافعه المصروفات.

وكانت محكمة النقض، قد سبق وأصدرت حكمًا نهائيًا وباتًا، بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 107 لسنة 2015 فيما تضمنه من إعلان فوز أحمد مرتضى منصور، والقضاء بعدم صحة عضويته بمجلس النواب، وبصحة عضوية الدكتور عمرو الشوبكي، بمجلس النواب عن المقعد الفردي بدائرة الدقي والعجوزة، وذلك في ضوء ما كشفت عنه عملية إعادة فرز أصوات الناخبين التي باشرتها المحكمة بنفسها، والتي أظهرت أن عمرو الشوبكي قد حصل على عدد أكبر من أصوات الناخبين (21 ألفًا و898 صوتًا)، عن أحمد مرتضى (21 ألفًا و597 صوتًا).

وتقدم أحمد مرتضى منصور، في أعقاب صدور حكم محكمة النقض ببطلان عضويته، بالتماس إلى المحكمة، لإعادة النظر في الحكم، مطالبًا بوقف تنفيذ الحكم، بدعوى مخالفته لأحكام الدستور والقانون.