الاستئناف لـ"بخاري": طلبك مرفوض

السعودية

السعودية - أرشيفية
السعودية - أرشيفية


أقرت لجنة الاستنئاف في الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم على قرار نظيرتها "الانضباط" بإيقاف عضو الاتحاد السعودي الدكتور عبداللطيف بخاري عامًا وتغريمه 300 ألف ريال، وذلك في قرارها الثامن لهذا الموسم وجاء فيه:

اجتمعت لجنة الاستئناف للنظر في الاستئناف المقدم من عبداللطيف بن إبراهيم بخاري بشأن قرار لجنة الانضباط رقم (24/ل ض/1437) وتاريخ 19/12/1437هـ 

ملخص الاستئناف:

يدفع المستأنف بانعدام صفة المدعي قانونياً, حيث تم تقديم الادعاء من قبل الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم على الرغم من عدم قيام المستأنف بالتعرض لشخص الأمين العام للاتحاد أو الإساءة له بشكل مباشر أو غير مباشر, إضافة إلى عدم تفويض مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم لسعادته بتولي الادعاء ضد المستأنف, حيث إنه وفقاً للمادتين "47" و"48" من النظام الأساسي لا يملك الأمين العام تلك الصلاحية في تقديم الشكوى ضد أعضاء مجلس الإدارة.

ويدفع المستأنف أنه بعد حضوره لجلسة لجنة الانضباط بتاريخ 25/11/1437هـ الموافق 28/8/2016م, استفاق سعادة رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم على فداحة الخطأ وتجاوز الأمين العام لسلطته فقام بتقديمه شكوى ضد المستأنف, إلا أنه وفقاً للمادة "37" من النظام الاساسي للاتحاد العربي السعودي لكرة القدم  لا يوجد أي سند قانوني يخول رئيس الاتحاد بالادعاء مباشرة ضد أحد أعضاء المجلس لمخالفة ارتكبها وبخاصة إذا كان مضمون الادعاء ينطوي على أن ما قام به العضو يعد من المخالفات الجسيمة للتحريض  على الكراهية والعنف.

ويدفع المستأنف بأن القرار المستأنف عليه صدر وفقاً للمادة 53/2 من  لائحة الانضباط وهذا فيه مخالفة لنص المادة 36/2 من النظام الأساسي والتي نصت "يجوز لمجلس الإدارة إقالة شخصية أو هيئة من الهيئات...الخ "، وحيث إن مبدأ القاعدة القانونية أن القانون الأدنى لا يخالف القانون الأعلى له في المرتبة, وبناء عليه فإن لائحة الانضباط تتعارض مع النظام الأساسي وهذا يقتضي أن النظام الأساسي يقيد لجنة الانضباط بعدم صلاحيتها في إصدار عقوبة الايقاف على أحد أعضاء مجلس الإدارة.

ويدفع المستأنف بأنه لم يسبق أن قام رئيس الاتحاد أو الأمين العام بمساءلة أحد أعضاء مجلس الادارة أمام لجنة الانضباط على أي تصريح مكتوب أو شفوي, وما يدل على ذلك وجود عدة تصريحات سابقة من قبل أعضاء مجلس الإدارة فيها اتهامات صريحة ومبطنة، ولذلك أن العرف السائد هو "عدم مساءلة أعضاء مجلس الإدارة أمام لجنة الانضباط".

ويدفع المستأنف بأن لجنة الانضباط ليست الجهة المختصة بالتحقيق وفقاً للنظام الأساسي للاتحاد بالنظر في الشكاوى المقدمة ضد أعضاء مجلس الاتحاد وإنما لجنة القيم والأخلاق وفقاً للنظام الاساسي المادة (51)، وبالتالي قرار لجنة الانضباط ضد موكلي صادر من جهة غير مختصة.

ويدفع المستأنف بأن المادة (53) من لائحة الانضباط والتي استندت إليها لجنة الانضباط الموقرة  في استصدار العقوبة تأتي تحت عنوان "التحريض على الكراهية والعنف" وهي لا تتفق من قريب أو بعيد  مع نص ومضمون التغريدة محل العقوبة, حيث إن التغريدة لا تتضمن أية كلمة تحمل معنى الكراهية أو العنف.

وطالب المستأنف بإلغاء قرار لجنة الانضباط الصادر ضده.

بعد اطلاع اللجنة على الاستئناف المقدم من عبداللطيف بن إبراهيم بخاري،  فقد قررت اللجنة بالإجماع ما يلي :

أولاً: من حيث الشكل:

قبول استئناف عبداللطيف إبراهيم بخاري لموافقته لما جاء بالمواد رقم (128/2) ورقم (131/1) من لائحة الانضباط من حيث المدة والإجراءات في تقديم الاستئناف.

ثانياً: من حيث الموضوع:

1. رفض استئناف عبداللطيف إبراهيم بخاري من حيث الموضوع.

2. تأييد قرار لجنة الانضباط رقم (24/ل ض/1437) وتاريخ 19/12/1437هـ الموافق 20/09/2016م.

3. مصادرة رسوم الاستئناف لمصلحة صندوق الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم حسب المادة (131/3).

4. قرار نهائي واجب النفاذ لا يقبل عليه أي التماس أو اعتراض.

5. يبلغ هذا القرار كتابة للأمانة العامة بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم لتبليغ جميع الأطراف المعنية وإكمال اللازم .