"كريمة": اختلاف الدين يمنع التوريث في الشريعة الإسلامية

توك شو

أحمد كريمة
أحمد كريمة


قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، إن الأولاد ذكور وإناث يتبعون الأب في الديانة حال زواج المسلم من كتابية، والزوجة الغير مسلمة إذا ماتت قبل زوجها المسلم لايرثها، وإذا مات زوجها قبلها لن ترثه؛ فإختلاف الديانة يمنع التوريث فى الشريعة الإسلامية، مشيرًا إلى أنه حال الطلاق سيحدث تنازع على الحضانة، فالحضانة يجب أن تكون لمسلمة وستنتقل للجدة أو العمة.

وأكد "كريمة"، خلال حواره مع الإعلامية زينب شعبان ببرنامج "أسال أزهري" عبر فضائية "ltc"، اليوم الجمعة، أن تداعيات زواج المسلم من غير مسلمة خطرة وكثيرة والأولى الإبتعاد عنه، مشددًا على أنه لايجوز لإمراة مسلمة أن تتزوج من غير مسلم، وهناك نص واضح وصريح فى القرآن الكريم يؤكد عدم جواز ذلك، في قول الله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۖ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۖ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۖ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۖ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا ۚ ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ ۖ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيم".

وتابع، أن السر في عدم جواز المرأة المسلمة من غير مسلم، هو كون القوامة للرجل، والتى قد تجعله يجبرها على القيام بالمعاصى، وقد يجبرها على تغيير ديانتها، أم الرجل المسلم فتعاليم دينه تمنعه من إجبار زوجته الغير مسلمة على تغيير ديانتها.