10إنتهاكات رصدتها الدعاوى القضائية المقدمة من "القضاة" لبطلان انتخابات نادي القضاة (مستندات)

أخبار مصر

بوابة الفجر


حصلت "الفجر" على نص الدعاوى القضائية المقامة أمام دائرة طلبات رجال القضاء، والتي تطالب ببطلان انتخابات مجلس إدرة نادي القضاة الأخيرة التي أجريت في منتصف يوليو الماضي، والتي تستند على 10 انتهاكات جوهرية شابت العملية الانتخابية من تزوير وتلاعب وأخطاء وخروج على النظام وإفساد للسرية والتصويت الجماعي، وغيرها من المخالفات، المهينة للقضاء والقضاة، وفقا لنص الدعواي، والتي من شأنها أن تبطل العملية الانتخابية، وتؤدي إلى حل مجلس إدارة النادي الذي يرأسه المستشار محمد عبدالمحسن.


وهي الدعاوي التي حملت الأرقام "1356 لسنة 133ق، و1412 لسنة 133ق"، والمقامة من المستشار جمال الدين لبيب القيسوني، رئيس محكمة استئناف أسيوط سابقا، والمرشح على مقعد المتقاعدين، والمستشار محمد أحمد عبدالقوي، المستشار بمحكمة القاهرة الإقتصادية، والمرشح على مقاعد المستشارين، والمقرر نظرها بجلسة غدا الاربعاء الموافق 30 نوفمبر الجاري.


 بالأرقام: عمليات تزوير وتلاعب بأرقام نتائج جميع المقاعد من الرئيس لأعضاء المجلس وإعلان نتائج مخالفة للفرز

كشفت الدعاوي القضائية، أن نتيجة انتخابات نادي القضاة أظهرت وجود عملية تزوير أو تلاعب أو خلل في أرقام نتائج جميع المقاعد، بدءا من مقعد الرئيس حتى أعضاء مجلس إدارة النادي بالكامل، حيث جاءت النتائج المعلنة مخالفة للفرز، كما أنه لم يستقم "الميزان الحسابي" على أي مقعد.
فعلى مقعد "رئيس النادي"، ورد في محضر فرز اللجنة العامة أن عدد الأصوات الصحيحة لمقعدي رئيس النادي والمتقاعدون – والذين يتم التصويت عليهما في ورقة واحدة –  بلغ 5070 صوت، بينما يتضح أن العدد المجمل للأصوات المعلنة للمرشحين للرئاسة الذين حصلوا عليها من الأصوات الصحيحة، تبلغ 5073 أي بزيادة 3أصوات عن الأصوات الصحيحة المعلنة.


كما أنه بجمع عدد الأصوات المعلنة للمرشحين على مقعد "المتقاعدون" الذين حصلوا عليها من الأصوات الصحيحة، فيتضح أن مجملها بلغ 5067 صوت أي بعجز 3أصوات عن الأصوات الصحيحة المعلنة، وهو ما يدل على وجود تلاعب أو خطأ أو تزوير، تم في نتيجة فرز هذه الورقة تؤدي جميعها إلى بطلان النتيجة المعلنة.


كما أنه لم يستقم "الميزان الحسابي" على بقية المقاعد الخاصة بأعضاء مجلس إدارة النادي، الواجبة لخروج نتيجة صحيحة، حيث أن اللجنة العليا لانتخابات القضاة أعلنت أن مجمل عدد الأصوات الصحيحة بالنسبة لمقاعد المستشارين ورؤساء المحاكم والقضاة والنيابة العامة بلغ 5016 صوت.
بينما يظهر من النتيجة أن مجمل الأصوات المعلنة للمرشحين لمقعد قضاة النقض والاستئناف العالي هو 25 ألف و127 صوت، وهو رقم لا يقبل القسمة على (5) وهو عدد المقاعد المخصصة للمستشارين، ويتضح أن أقرب رقم تقريبي للقسمة هو 5025 صوت، بينما ورد في محضر الفرز أن الأصوات الصحيحة 5016 صوت، أي بزيادة بلغت 9أصوات.


كما يظهر أن مجمل عدد الأصوات المعلنة للمرشحين لمقعد رؤساء المحاكم والقضاة بلغ 24 ألف و685 صوت، وبقسمته على (5) وهو عدد المقاعد المخصصة لرؤساء المحاكم والقضاة، يتضح أن العدد 4937 صوت، أي بعجز 79 صوت عن الأصوات المعلنة من اللجنة.


ويظهر أيضا أن مجمل عدد الأصوات المعلنة لمقعد النيابة العامة بلغ 24 ألف و898 صوت، وهو رقم لا يقبل القسمة على (5) وهو عدد المقاعد المخصصة للنيابة العامة، ويتضح أن أقرب رقم تقريبي للقسمة هو 4980 صوت، بعجز 36 صوت عن الأصوات المعلنة من اللجنة.


إجراء الانتخابات بلائحة "باطلة" بحكم محكمة النقض.. مما يبطل انتخابات النادي برمتها

ذكرت الدعاوي القضائية أن انتخابات مجلس إدارة نادي القضاة، أجريت وفقا للتعديل الأخير الوارد بلائحة نادي القضاة الصادرة بقرار مجلس إدارة النادي بجلسة 13 يناير 2015 والمتضمنة زيادة عدد مجلس الإدارة من 15 عضو إلى 17 عضو من بينها رئيس النادي.


وأضافت أن الانتخابات أجريت بناءا على هذه اللائحة رغم أن محكمة النقض – دائرة طلبات رجال القضاء – قضت بإلغاء قرار النادي بجلسته المشار إليها، فيما تضمنه من إجراء التعديل على لائحة النظام الأساسي للنادي وإعتباره كأن لم يكن، والتي من ضمنها زيادة عدد مجلس إدارة النادي، وذلك وفقا لمنطوق الحكم الصادر  في الطعون التي حملت الأرقام 485، و486، و1017 لسنة 85ق الصادرة بجلسة 24 مايو 2016، والمرفقة بالدعاوي القضائية.


وذكرت محكمة النقض أن تعديلات اللائحة تمت بشكل منفرد وبقرار منفرد لرئيس  النادي وقتها، أحمد الزند، ودون العرض على الجمعية العمومية  للنادي وأخذ موافقتها على هذه التعديلات، وهو الأمر الإلزامي لتعديلات اللائحة الخاصة بنادي القضاة، وبدون أخذ موافقة الأغلبية تصبح هذه التعديلات وكأن لم تكن، وهو ما تسبب في إلغاء محكمة النقض لهذه التعديلات.


وأوضحت الدعاوي القضائية أن انتخابات نادي القضاة أجريت وفقا لنص معدوم، بناءا على حكم محكمة النقض، النهائي البات، مما تكون معه العملية الانتخابية برمتها كأن لم تكن لإجراءها بناءا على تعديلات "منعدمة" ألغتها محكمة النقض بدرجتها النهائية.


منع قضاة ومستشارين وأعضاء نيابة من التصويت.. بسبب قرار من اللجنة خالف كفالة حق الانتخاب

أوضحت الدعاوي القضائية، أن اللجنة العليا لانتخابات النادي، منعت تصويت عدد كبير من المستشارين والقضاة وأعضاء النيابة العامة، بموجب قرار مفاجئ لها تسبب في هذا المنع، مشيرة إلى أن القضاة إحتشدوا، وبخاصة قضاة الأقاليم، وفي الصدارة منهم قضاة مصر من قاطني محافظات الصعيد، في صباح يوم الجمعية العمومية، وذلك لحضور الجمعية العامة للقضاة وممارسة حقهم الدستوري والقانوني في انتخاب مجلس إدارة نادي القضاة.


وأضافت الدعاوي أن الجميع فوجئ بأن عملية التصويت لن تبدأ إلا في الواحدة ظهرا، دون مبرر، ودون داعي، ودون سبب، ودون سند، ودون سابق صدور قرار بذلك أثناء وضع جدول العملية الانتخابية، والتي كان مقرر لها أن تبدأ في التاسعة صباحا، ودون الإعلان عن هذا التغيير المفاجئ.


وأوضحت أن كثير من القضاة قد إستبق حضورهم للجمعية العامة للقضاة، ترتيب مواعيد عودتهم قبل الواحدة ظهرا أو بعدها بقليل، سواء بموجب حجوزات مقررة سلفا في الطائرات أو في حجوزات القطارات، أو حجوزات الباصات، كي يتمكنوا من العودة واللحاق بما لديهم.


وأضافت الدعاوي أن قرار اللجنة بتأخير فتح باب التصويت 4ساعات، تسبب في حرمان هؤلاء القضاة والمستشارين من حق الانتخاب، لإلتزامهم بحجوزات السفر، رغم تواجدهم من الساعة التاسعة صباحا وحتى قرابة الواحدة ظهرا، إلا أن قرار اللجنة حال دون حقهم في التصويت، وهم أعداد كثيرة، وهناك نماذج عديدة على ذلك.


 فيديوهات ترصد عمليات تصويت جماعي بأغلب اللجان.. ومخالفة اللجنة لقواعد تأمين سرية التصويت


كشفت الدعاوي القضائية، أنه جرت في كثير من الأحيان وفي أغلب اللجان عمليات تصويت جماعي بالانتخابات، وأنها أجريت على نحو يتسم بالفوضى والخروج على النظام وإفساد للسرية بالتصويت الجماعي بشكل مهين للقضاء والقضاة، ويؤدي لبطلانها.


وأرفقت بالدعاوي القضائية عدد من الأسطوانات المدمجة "CD" تتضمن فيديوهات عديدة وصور تكشف مخالفة اللجنة المشرفة على الانتخابات لقواعد تأمين سرية التصويت، وتظهر عمليات التصويت الجماعي داخل اللجان، ووجود من 8ناخبين إلى 10 ناخبين داخل بعض اللجان يصوتون في ذات الوقت.


كما تظهر أيضا خلو معظم اللجان من "ساتر" يوضع داخلها يحقق للناخب حق سرية التصويت، وأنه يتضح من خلال الفيدوهات أن تلك الانتخابات لم تحظى بأقل القليل من تأمين سرية الانتخابات وفقا لنص الدعاوي.


 تصويت المعارين للخارج والمفصولين وغيرهم ممن لا يحق لهم التصويت بالانتخابات


ذكرت الدعاوي القضائية أن عملية الانتخاب شابها انتهاكا وخروجا بواحا على السلوك الانتخابي القويم عامة ولنادي القضاة خاصة، مشيرة إلى أن ما شهدته الانتخابات من عمليات تواجد جماعي داخل اللجان، وجلبة شديدة، وتصويت جاعي، سمح بقيام بعض القضاة المعارين للخارج وغيرهم ممن لا يحق لهم التصويت من التصويت في الانتخابات، وذلك يفسد العملية الانتخابية.


وأضافت الدعاوي أن محضر إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، قد خلا من بيان عدد أعضاء الجمعية العامة ممن لهم حق التصويت، وبذلك قد حجب عن المرشحين وغيرهم، حق الرقابة على من أدرج إسمه بالجمعية العامة، وليس له حق التصويت في الانتخابات.


كالمعارين للخارج والمنقولين لجهات أخرى غير قضائية، والمنتسبين، والمفصولين، ممن لم تشملهم تنقية جداول الناخبين، والذين تبين تصويت بعضهم بوجود إمضاء أمام أسمائهم بكشوف الانتخابات، والذي تم من خلالهم أو من خلال أخرين نتيجة التصويت الجماعي.


 منع المرشحين من حضور عمليات الفرز ومخالفة اللجنة للائحة


جرى حجم المرشحين للانتخابات عن حضور عملية الفرز، وإذا أبدى أي منهم إعتراضه للجنة المشرفة على الانتخابات، وتعارض ذلك لصريح الفقرة الثانية من المادة 13 من اللائحة التي تسمح لهم بحضور عملية الفرز، كان رد اللجنة بأنها أصدرت تعليمات – وسلمت للمرشحين صورتها أثناء الفرز – تنتضمن في البند رابعا "يجوز حضور مندوب عن كل قائمة وأخر عن المستقلين أثناء عملية الفرز وحتى إعلان النتيجة، وعلى من يرغب من الأعضاء المرشحين تقديم أسماء المندوبين عنهم من أعضاء الجمعية العمومية بالنادي للسكرتارية حرصا على سير  العملية الانتخابية".


وذكرت الدعاوي القضائية أن هذه التعليمات قصد منها ستر عورة مخالفة صريح ما أوردته المادة 13 من اللائحة، مشيرة إلى أن هذه التعليمات صادرة في 10 يوليو 2016، وتأشر عليها بعبارة "تعلن بلوحة الإعلانات الداخلية للنادي"، وفضلا عن عدم إعلانها بلوحة النادي – وبرفض جدلي بوضعها بلوحة الإعلانات – فإن ذلك لا يعصمها من عيب المخالفة الجسيمة.


لأن الانتخابات التي تجري لمجلس إدارة نادي قضاة مصر، والتي يشترك فيها القضاة من الإسكندرية لأسوان، لا يتحقق علمهم بوضع التعليمات بلوحة الإعلانات الداخلية للنادي بالقاهرة، بما كان يستوجب على اللجنة نشر هذه التعليمات بإحدى الصحف اليومية وذلم إعمالا من اللجنة لنص المادة 11 من اللائحة.


وأوضحت أن التأكد من علم المرشحين بهذه التعليمات – والمتضمنة لشروط تخالف صحيح اللائحة – لضمان علم المرشحين بها وإحاطتهم بكافة جوانبها، كان يقتضي – وفي الحد الأدنى – إضافة إلى التأشير عليها بوضعها بلوحة الإعلانات الداخلية، القيام بإخطار المرشحين بها، والتوقيع بالعلم، حتى يتسنى لمن يقبلها إعمال أثرها، ولمن لا يقبلها الطعن على ما ورد بها من مخالفة اللائحة.


كما أن التعليمات تضمنت في البند رابعا ما نصه "يجوز حضور مندوب عن كل قائمة وأخر عن المستقلين"، رغم أن انتخابات نادي القضاة لم يكن بها إقتراع على قوائم وأخرى مستقلين، لأن كل المرشحين يكونوا مستقلين، ولا يوجد قوائم، وإن جرى العرف بأن تقوم بعض المجموعات بالإلتئام في قائمة، ولكنها قائمة شكلية توضيحية للقضاة، ولا تدرج في كشوف الانتخابات.


 تجزأة "الصوت الواحد" بين الصحة تارة والبطلان تارة أخرى مما يبطل التصويت.. ورصد حالات بأصوات باطلة وصحيحة في أن واحد


جرى الإقتراع في الانتخابات في ورقتين الأولى تضمنت مقعد رئيس النادي والمتقاعدون، والثانية تضمنت المستشارون، ورؤساء المحاكم والقضاة، وأعضاء النيابة العامة.


وأوضحت الدعاوي القضائية أن إجراء التصويت على ورقتين أفسد العملية الانتخابية، حيث تم تجزأة صوت الناخب بين ورقتي الإقتراع، بما يترتب على ذلك من تجزأة الإرادة وتجزأة ما تفرزه هذه الإرادة، بحيث يتأرجح "الصوت الواحد" بين الصحة والبطلان، بحيث يمكن أن يعتبر الصوت صحيحا في الورقة الأولى، وباطل في الورقة الثانية، أو العكس.


وهو ما ثبت حدوثه بالفعل بناءا على نتيجة الانتخابات النهائية، والتي كشفت عن إختلاف نتيجة الأصوات المجملة والأصوات الصحيحة بين مرشحي الورقة الأولى، وبين مرشحي الورقة الثانية، وثبوت حدوث تجزأة للصوت الواحد بين الصحة والبطلان.


وأضافت الدعاوي أنه على فرض بأن تجزأة الورقة لا يبطلها – والفرض غير الحقيقة – فإن تقسيم الانتخابات إلى ورقتين لم يستند إلى مبرر في كيفية التقسيم،  بحيث جمعت إحدى الورقتين بين مقعد الرئيس والمتقاعدين، وجمعت الأخرى بين باقي الأعضاء، بينما نصت اللائحة في الفقرة الخامسة من المادة الثانية، على انتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة، بما كان يستوجب في الحد الأدنى جمع كل الأعضاء بورقة واحدة.


وأوضحت الدعاوي أن اللائحة خلت من نص يجيز أو يشير لتجزأة التصويت، كما أن ما قيل بأن التجزأة تستند للسوابق، فالمقرر فقها وقضاءا أن السوابق الغير قانونية  مهما تعددت لا تنشأ مركزا قانونيا، كما أنه لم يكن هناك ضرورة لتجزأة الصوت لأن الورقة الواحدة تتسع لكل المقاعد.


 تغيير نتيجة إثنين من المعلن فوزهما نتيجة ضغوط على الجنة.. ورفض فحص التظلمات بالمخالفة لقواعد التظلمات

أوضحت الدعاوي القضائية، أن اللجنة المشرفة على الانتخابات خالفت قواعد الفصل فيما أثير أمامها من منازعات، حيث تقدم مقديم الدعوى الأول، المستشار جمال القيسوني، بتظلم في النتائج المعلنة على مقعد المتقاعدين، إلا أن اللجنة لم تفصل فيه منذ إعلان النتيجة، بل أنها لم تنظره من الأساس بالمخالفة للقواعد المنظمة للتظلمات التي تلزم الفصل في التظلمات.


كما كشف مقيما الدعاوي في نص الدعاوي القضائية، أن لجنة الانتخابات إستجابت لـ "الأصوات العالية" خلال عملية الفرز، وأنه نتج عن ذلك تعديل نتيجة إثنين من المعلن فوزهما، بعد إعلان النتيجة، وهو ما يثير علامات الإستفهام ويستوجب التحقيق فيه وبيان مدى صحته وأسباب ذلك التعديل.

الإمتناع عن تعيين مراقب حسابات بالمخالفة للائحة المنظمة لجدول أعمال الجمعية العامة للقضاة مما يبطل أعمال الجمعية

ذكرت الدعاوي القضائية، أن جدول أعمال الجمعية العامة لنادي القضاة المنعقدة في 15 يوليو الماضي، جاء مخالفا للائحة المنظمة لجدول أعمال الجمعية، وتحديدا نص الفقرة "رابعا" من المادة "التاسعة" من لائحة النادي، والتي نصلت على أن يتم تعيين مراقب حسابات قبل إجراء الانتخابات.


وأوضحت الدعاوي أن أعمال الجمعية العامة للقضاة خالفت هذه الفقرة من اللائحة، والتي جاءت أساسية قبل الفقرة الخامسة من جدول الأعمال التي تنص على انتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للنادي، والتي جاءت تالية لتعيين مراقب حسابات، وهو ما يبطل أعمال الجمعية العامة وما نتج عنها لخلو جدول أعمال الجمعية بشكل كامل من تعيين مراقب للحسابات من الأساس.

خطأ في إسم قاضي مرشح وغياب التكافؤ في التوزيع العادل للجان وإختلاف  مدة التصويت وخطأ مسمى الانتخابات.. "مخالفات أخرى شملتها الانتخابات"

كشفت الدعاوي القضائية، عن وجود مخالفات أخرى عديدة شابت العملية الانتخابية، أبرزها وفقا لما رصدته الدعاوي، هو عدم مراعاة تقسيم الأصوات على لجان الإقتراع تقسيما عادلا، فبينما كانت معظم اللجان بها نحو 500 ناخب، تضاعف هذا العدد في اللجنتين 8 و9 مما أدى إلى التكدس أمامهما وهو ما يمثل إخلالا بمبدأ التكافئ.


وأيضا سماح اللجنة بمد عملية التصويت في اللجان المتواجدة بالخيمة الانتخابية لمدة ساعة، بينما حجبت هذا الحق على اللجان الموجودة داخل مقر النادي والمخصصة لنواب ورؤساء الاستئناف والمتقاعدين، دون سبب، مما يخل بحق التكافئ ويؤثر على النتيجة لوجود ناخبين تم منعهم من دخول هذه اللجان رغم مد الفترة الزمنية لأقرانهم من الناخبين في اللجان الأخرى.


ومن ضمن المخالفات المرصودة أيضا، حدوث خطأ في أوراق الانتخابات، حيث أن المدعي الثاني في الدعاوي القضائية، المستشار محمد أحمد عبدالقوي، لم يكتب إسمه وبقرينته إسم الشهرة، كما حدث مع كافة المرشحين الأخرين للانتخابات، وإنما كتب إسم الشهرة الخاص به فقط وهو "شريف عبدالقوي"، دون أن تتدارك اللجنة هذا الخطأ في أوراق الإقتراع.


وشملت المخالفات المرصدة أيضا، قيام اللجنة العليا للانتخابات بإعلان النتيجة في محضر سطر في صدره عبارة "محضر فرز اللجنة العامة لانتخابات التجديد الكلي لنادي القضاة – 15 بوليو 2016"، رغم أن الانتخابات التي أجريت لم تكن تجديد كلي أو جزئي، وإنما هي انتخاب "مجلس إدارة نادي قضاة مصر للدورة 2016 – 2019".