"مفوضي الإدارية العليا" تؤيد قرار تسعير المستحضرات الصيدلية

حوادث

مجلس الدولة - أرشيفية
مجلس الدولة - أرشيفية


أصدرت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، تقريرًا قانونيًا أوصت فيه برفض الطعن المقام من بعض شركات الأدوية، وتأييد قرار وزير الصحة بتسعير المستحضرات الصيدلية.

وكانت شركات «ثيتا» للصناعات الدوائية، و«ميدل إيست» للصناعات الدوائية، و«فارما كون» للأدوية، و«بيتا فارما»،  أقاموا دعوى تطالب بالغاء قرار وزير الصحة رقم 499 لسنة 2012، لمخالفته قانون تنظيم استيراد وتصنيع وتجارة الأدوية.

 وقال التقرير إن وزارة الصحة في سبيل إصدار القرار قامت بما ألزمها به القانون من إجراءات دون تقصير منها أو إنحراف بالسلطة المقررة لها، ومن ثم صدر قرارها متفقًا مع صحيح حكم القانون.

 وأضاف التقرير، أن المشرع أفرد تنظيمًا قانونيًا خاصًا لاستيراد وتصنيع وتجارة الأدوية والمستلزمات والكيماويات الطبية بموجب القانون رقم 163 لسنة 1962، بشأن تنظيم استيراد وتصنيع وتجارة الأدوية.

 وأفاد التقرير أن ما ورد بالمادة 10 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار من حظر تدخل الجهات الإدارية في تسعير منتجات الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وإن كان يتعارض مع القاعدة القانونية الواردة بنص المادة 10 من القانون رقم 163 لسنة 1962 الخاصة بتسعير الأدوية والمنتجات الكيماوية والطبية، إلا أن هذا التعارض ليس من شأنه إلغاء المادة 10 من القانون 163 لسنة 1962 على وجه يخضع سعر الأدوية للعرض والطلب ويحظر على وزارة الصحة التدخل لتحديد سعرها، حيث أن المادة 10 من القانون رقم 163 لسنة 1962، يتضمن قاعدة قانونية خاصة بينما يتضمن نص المادة 10 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار يتضمن قاعدة قانونية عامة موضحة أن الأصل في الإلغاء الضمني أن القاعدة القانونية الخاصة التي تتضمن حكمًا خاصًا لا تُلغى ضمنياً إلا بقاعدة خاصة تتضمن حكمًا خاصًا مثله يتعارض معه.