تعرف على حوافز الاستثمار في المناطق التكنولوجية الجديدة

الاقتصاد

القرية الذكية - أرشيفية
القرية الذكية - أرشيفية


استحدث قانون الاستثمار الجديد في الفصل الرابع منه حوافز ومميزات جديدة للاستثمار في المناطق التكنولوجية التى تنشأها وزارة الاستثمار حالياً في عدد من المحافظات بهدف توطين التكنولوجيا وصناعة الإلكترونيات بناء على المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في نهاية عام 2015 لإنشاء صناعة إلكترونيات مصرية.

 

وكانت 5 شركات عالمية وقعت اتفاقيات مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإقامة 10 مصانع بالمناطق التكنولوجية الجديد ببرج العرب وأسيوط الجديدة.

 

وكان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس ياسر القاضي، صرح بأنه سيتم أنتاج أول موبايل مصري الصنع خلال النصف الثاني من العام الجاري 2017.

 

قال المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن ما جاء في قانون الاستثمار الجديد والخاص بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والحوافز التي منحها للمناطق التكنولوجية يعد خير دليل على التأثير القوى لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومدى دعم الدولة لهذا القطاع وأهميته كقاطرة للتنمية والاقتصاد القومي في مصر.

 

وأفرد قانون الاستثمار الجديد الفصل الرابع من الباب الثالث "نظم الاستثمار"،  لتحديد الحوافز والمميزات التى يحصل عليها المستثمر في المناطق التكنولوجية الجديدة حيث نصت المادة 90 من القانون على: لمجلس إدارة الهيئة بناءً علي طلب الوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الترخيص بإنشاء مناطق تكنولوجية، في مجالات صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما تشمله من أنشطة صناعة وتصميم وتطوير الالكترونيات، ومراكز البيانات، وأنشطة التعهيد، وتطوير البرمجيات، والتعليم التكنولوجي، وغيرها من الأنشطة المرتبطة بها أو المكمله لها، وذلك كله وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

ويجوز إضافة أنشطة أخري بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً علي عرض مشترك من وزير المالية والوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 

ولا تخضع جميع الأدوات والمهمات والآلات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات المتواجدة داخل المناطق التكنولوجية بجميع أنواعها للضرائب والرسوم الجمركية، وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

 

وتتمتع المشروعات المقامة فى المناطق التكنولوجية بالحوافز المنصوص عليها فى المادة (33) من هذا القانون بنسبة 40% للمشروعات التى تقام فى المنطقة (أ) وبنسبة 30% للمشروعات التى تقام فى المنطقة (ب).

 

ويكون لكل منطقة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص بشوؤن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاتفاق مع الوزير المختص بتطبيق أحكام هذا القانون، يختص بوضع الضوابط والمعايير اللازمة لممارسة النشاط، كما يختص بالموافقة على إقامة المشروعات داخل حدود المنطقة.

 

وتحدد اللائحة التنفيذيه لهذا القانون اشتراطات وضوابط العمل فيها وأسلوب إدارتها.

 

وتنص المادة (33) المشار إليها على: " تمنح المشروعات الاستثمارية الجديدة التي تتوافر فيها الشروط والحدود المبينة في هذا القانون، الحافز الاستثماري المقرر بقانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، وذلك خصماً من صافي الارباح الخاضعة للضريبة، علي النحو التالي:

 

• نسبة 40% خصم من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ) ويشمل:

- المناطق الجغرافية الأكثر احتياجاً للتنمية وفقاً لتوزيع أنشطة الاستثمار الصناعي.

- التعليم متوسط التكلفة الذى يقام فى المناطق الجغرافية المحددة فى القطاع (أ) والذى يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً علي عرض مشترك من وزير المالية والوزير المختص بشئون التعليم.

- المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بقناة السويس وفقاً لتوزيع أنشطة الاستثمار، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء علي عرض مشترك من وزير المالية ورئيس هيئة المنطقة الاقتصادية.

- مشروعات انتاج وتوزيع الكهرباء التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص بشئون الكهرباء ووزير المالية.

 - صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.

 

• نسبه 30% خصم للقطاع (ب) ويشمل:

 

 باقي أنحاء الجمهورية وفقاً لتوزيع أنشطة الاستثمار الصناعي ومشروعات التعليم متوسط التكلفة ومشروعات انتاج وتوزيع الكهرباء التى تقام فى المناطق الجغرافية المحددة فى القطاع (ب).

وفي جميع الأحوال يجب ألا يجاوز الحافز الاستثماري 80% من رأس المال المدفوع وفقاً لأحكام قانون الضريبة علي الدخل المشار إليه".