40 % حافز استثماري لمشروعات المناطق التكنولوجية الجديدة

الاقتصاد

وزير الاتصالات -
وزير الاتصالات - أرشيفية


نص قانون الاستثمار الجديد في المادة 90 منه على: "تتمتع المشروعات المقامة فى المناطق التكنولوجية بالحوافز المنصوص عليها فى المادة (33) من هذا القانون بنسبة 40% للمشروعات التى تقام فى المنطقة (أ) وبنسبة 30% للمشروعات التى تقام فى المنطقة (ب)".

 

 

وتنص المادة (33) المشار إليها على: " تمنح المشروعات الاستثمارية الجديدة التي تتوافر فيها الشروط والحدود المبينة في هذا القانون، الحافز الاستثماري المقرر بقانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، وذلك خصماً من صافي الارباح الخاضعة للضريبة، علي النحو التالي:

 

• نسبة 40% خصم من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ) ويشمل:


- المناطق الجغرافية الأكثر احتياجاً للتنمية وفقاً لتوزيع أنشطة الاستثمار الصناعي.

- التعليم متوسط التكلفة الذى يقام فى المناطق الجغرافية المحددة فى القطاع (أ) والذى يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً علي عرض مشترك من وزير المالية والوزير المختص بشئون التعليم.

- المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بقناة السويس وفقاً لتوزيع أنشطة الاستثمار، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء علي عرض مشترك من وزير المالية ورئيس هيئة المنطقة الاقتصادية.

- مشروعات انتاج وتوزيع الكهرباء التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص بشئون الكهرباء ووزير المالية.

 - صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.

 

• نسبه 30% خصم للقطاع (ب) ويشمل:

 

 باقي أنحاء الجمهورية وفقاً لتوزيع أنشطة الاستثمار الصناعي ومشروعات التعليم متوسط التكلفة ومشروعات انتاج وتوزيع الكهرباء التى تقام فى المناطق الجغرافية المحددة فى القطاع (ب).

وفي جميع الأحوال يجب ألا يجاوز الحافز الاستثماري 80% من رأس المال المدفوع وفقاً لأحكام قانون الضريبة علي الدخل المشار إليه".