أستاذ قانون دستوري: البرلمان من حقه مناقشة "تيران وصنافير" والدستورية تفصل في تناقض الأحكام

أخبار مصر

أرشيفية
أرشيفية


قال الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة الإصلاح التشريعي التابعة لمجلس الوزراء، إن إحالة الاتفاقية لمجلس النواب على سند أن حكم الإدارية موقوف تنفيذه ويؤيد هذا الاتجاه أن العلاقة بين البرلمان والسلطة التنفيذية لا يختص القضاء بنظرها على الإطلاق اعملا لنظرية الفصل بين السلطات المقررة في المادة 5 من الدستور، موضحا انه على سبيل الاستصحاب التاريخي المادة 7 من القانون 9 لسنة 1949 الملغي كانت تنص على أعمال السيادة وذكرت أنها تلك العمال التي تجريها الحكومة بوصفها سلطة حكم وهي القرارات المتعلقة بالأعمال المنظمة لعلاقة الحكومة بالبرلمان وتدابير المن الداخلي والخارجي للدولة والعلاقات السياسية والأعمال الحربية، وتأكدت هذه المعاني في القانون 46 لسنة 1972 في شان السلطة القضائية في المادة 17 والتي تنص "ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال السيادة وتأكد ذلك بالمادة 11 من قانون مجلس الدولة الحالي رقم 47 لسنة 1972 والتي نصت على انه لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة.

 

وأكد انه بالترتيب على ذلك يملك البرلمان أن يتناول الاتفاقية بالنقاش ويمارس صلاحياته.

 

وعن حكم الإدارية قال انه حكم لرفض الطعن على حكم القضاء الإداري إلا انه حكم موقوف بحكم من القضاء المستعجل، وهذا يعني أن وجود حكمين متناقضين أن يكون الاختصاص في هذه الحالة للمحكمة الدستورية العليا فهي التي تقرر أيا من الحكمين واجب النفاذ ودستوري، ويمكن التريث انتظارا بما تقضي به المحكمة الدستورية العليا كما يمكن للبرلمان ان لا ينتظر ويمارس اختصاصاته في الموافقة والرفض لعله يطرح في ذلك ان الحجية تعلو على النظام العام.

 

وعقب فوزي أن في هذه الخصوصية ليس للحجية أن تحول بين إحدى السلطات الدستورية وممارسة إختصاصتها كما انه ليس للحجية أيضا أن تنزع القوى التنفيذية من قانون بأكمله او معاهدة بأكمله لأن الاختصاص الدستوري في هذا الشأن مقرر من المحكمة الدستورية العليا حينما تقضي بعدم الدستورية قانون بأكمله او اتفاقية

 

وأكد أن الحكومة أنهت مهمتها الدستورية وأحالت اتفاقية للبرلمان وليس للحكومة ثمة علاقة بهذا الموضوع، لكن إذا وافق البرلمان على مشروع الاتفاقية سترفع لرئيس الجمهورية للتصديق وحينما يصدق عليها يتم نشرها في الجريدة الرسمية حينئذ يصبح لها قوة القانون ويتم تبادل وثائق التصديق وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ.