ننشر النص الكامل لمشروع قانون المنظمات النقابية

أخبار مصر

أرشيفية
أرشيفية


أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم يتكون من 78 مادة، فضلا عن 6 مواد للإصدار ومن المقرر أن يناقشه البرلمان خلال أيام، تمهيدا لاتخاذ إجراءات استصداره، على أن تجرى أول انتخابات نقابية بعد العمل بأحكامه، خلال تسعين يوما من تاريخ العمل به، وتحتفظ المنظمات النقابية العمالية القائمة وقت العمل بالقانون بشخصيتها الاعتبارية التي اكتسبتها بالقانون، وتستمر في مباشرة اختصاصاتها وفقًا لأحكامه، وكذا لوائح نظمها الأساسية بما لا يتعارض مع أحكامه.

وقال محمد سعفان، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، إن الحكومة أوفت بما وعدت به بالانتهاء من مشروع القانون تمهيدا لإجراء الانتخابات النقابية العمالية فور انتهاء البرلمان من إقراره، مشيرا إلى أن المشروع يتواءم مع معايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر، في شأن حق التنظيم النقابي.

ونص المشروعه علي أنه مع عدم الإخلال باختصاص محاكم مجلس الدولة، تختص المحكمة العمالية الكائن بدائرتها مقر المنظمة النقابية بالنظر في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المرافق، وتحيل المحاكم من تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من دعاوى وذلك بالحالة التي تكون عليها اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون المرافق، ما عدا المؤجل منها للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل به، وفى حال غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بالمحكمة بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى.

وأعطى المشروع للعمال - دون تمييز- الحق في تكوين المنظمات نقابية، ولهم كذلك حرية الانضمام إليها، أو الانسحاب منها، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا القانون والقرارات المنفذ له، والنظم الأساسية لهذه المنظمات.

وأضاف الوزير أن القانون حظر إنشاء، أو تكوين منظمات نقابية عمالية على أساس ديني أو عقائدى أو حزبي أو عرقي، أو سياسي، كما حظر على هذه المنظمات تكوين تشكيلات، على خلاف أحكام الدستور أو القانون، أو الاشتراك في أي منها، ويحظر -أيضا- تضمين النظام الأساسي للمنظمة النقابية العمالية، أو لوائحها الداخلية أي قواعد تميز بين أعضائها بسبب الدين، أو العقيدة، والجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي، أو لأي سبب أخـر.

وفيما يلي النص الكامل لمشروع القانون:

قانون رقم ( ) لسنة 2017

بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية

وحماية حق التنظيم النقابي

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه.

(المادة الأولي)

يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، ويلغى قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976وتعديلاته، كما يلغى كل ما يخالف أحكامه.

(المادة الثانية )

تحتفظ المنظمات النقابية العمالية القائمة وقت العمل بالقانون المرافق بشخصيتها الاعتبارية التي اكتسبتها بالقانون، وتستمر في مباشرة اختصاصاتها وفقًا لأحكام القانون المرافق،وكذا لوائح نظمها الأساسية بما لا يتعارض مع أحكامه.

(المادة الثالثة)

مع عدم الإخلال باختصاص محاكم مجلس الدولة، تختص المحكمة العمالية الكائن بدائرتها مقر المنظمة النقابية بالنظر في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المرافق، وتحيل المحاكم من تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من دعاوى وذلك بالحالة التي تكون عليها اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون المرافق، ما عدا المؤجل منها للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل به، وفى حال غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بالمحكمة بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى.

(المادة الرابعة)

يصدر الوزير المعني بشئون العمل القرارات اللازمة لتنفيذ القانون المرافق خلال ستين يومًا من تاريخ العمل به، ويستمر العمل بالقرارات القائمة وقت العمل به، فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق، وذلك لحين صدور تلك القرارات.

( المادة الخامسة )

تجرى أول انتخابات نقابية بعد العمل بأحكام القانون المرافق، خلال تسعين يوما من تاريخ العمل به.

(المادة السادسة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

رئيس الجمهورية









قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي

(الباب الأول )

التعاريف والأحكام العامة

مادة (1):

في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

‌أ- العامل: كل شخص طبيعي، يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل، وتحت ادارته أو اشرافه، سواء كان عمله دائمًا، أو مؤقتًا، أو عرضيًا، أو موسميًا، أو يعمل لحساب نفسه أو لحساب الغير في حرفة أو مهنة عمالية.

‌ب- المنشأة: كل مشروع أو مرفق يديره شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص ويعتبر في حكم المنشأة فرعها الذي يقع في غير المدينة التي بها مقرها الرئيسي، وكذلك المناطق في قطاعات الخدمات.

‌ج- المنظمة النقابية العمالية: كل تجمع نقابي عمالي سبق تشكيله، واكتسابه الشخصية الاعتبارية وفقاٌ للقانون، واحتفظ بتلك الشخصية على النحو الوارد بالمادة الثانية من مواد الإصدار، أو يتم تأسيسه واكتسابه الشخصية الاعتبارية وفقا لأحكام هذا القانون.

‌د- اللجنة النقابية المهنية العمالية: كل تجمع نقابي ينشئه عمال مهنة أو حرفة على مستوى المدينة أو المحافظة.

‌ه- اللجنة النقابية للمنشأة: كل تجمع نقابي ينشئه العمال على مستوى المنشأة.

‌و- النقابة العامة العمالية: كل تجمع نقابي يتم تشكيله بمعرفة عدد من اللجان النقابية وفقًا لإرادتها سواء كانت على مستوى الخدمات أو المهن أو الحرف أو الصناعات المتماثلة أو المرتبطة ببعضها، أو المشتركة في إنتاج واحد، وفقا للمعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن.

‌ز- الاتحاد النقابي: كل تجمع يتم تكوينه من عدد من النقابات العامة على مستوى الدولة.

‌ح- العمل النقابي: كل نشاط يقوم به العضو النقابي لتحقيق أهداف المنظمة النقابية العمالية.

‌ط- الجهة الإدارية المختصة: مديريات الوزارة المعنية بشئون العمل على مستوى المحافظات.

‌ي- الوزارة المختصة: الوزارة المعنية بشئون العمل.

‌ك- الوزير المختص: الوزير المعني بشئون العمل.

‌ل- التمثيل النسبي النوعي: تمثيل المهن والحرف والصناعات المختلفة التي يشملها التصنيف النقابي.

‌م- التمثيل النسبي الجغرافي: تمثيل العاملين بالمحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية.

مادة (2):

عدا العاملين بالقوات المسلحة، وهيئة الشرطة، تسري أحكام هذا القانون على:

1- العاملين المدنيين بوحدات الجهاز الإداري للدولة-من وزارات، ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة -ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة خدمية كانت أم اقتصادية.

2- العاملين بشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والعاملين بالأنشطة الاقتصادية التي يتم إنشاؤها بقانون.

3- العاملين بالقطاع الخاص.

4- العاملين بالقطاع التعاوني.

5- العاملين بالقطاع الاستثماري، والقطاع المشترك.

6- عمال الزراعة.

7- عمال الخدمة المنزلية.

8- العمالة غير المنتظمة والعمالة الموسمية

وفى جميع الاحوال لا يجوز إنشاء أي منظمة نقابية عمالية بالهيئات النظامية.

مادة (3):

لا تسري أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء المنظمات النقابية العمالية بسبب ممارسة نشاطهم النقابي، إذا عقد الاجتماع بمقر التنظيم النقابي أو إحدى مؤسساته.

مادة (4):

للعمال – دون تمييز – الحق في تكوين المنظمات نقابية، ولهم كذلك حرية الانضمام إليها، أو الانسحاب منها، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا القانون والقرارات المنفذ له، والنظم الأساسية لهذه المنظمات.

مادة (5):

يحظر إنشاء، أو تكوين منظمات نقابية عمالية على أساس ديني، أو عقائدي، أو حزبي أو عرقي، أو سياسي.

كما يحظر على هذه المنظمات تكوين أي تشكيلات على خلاف أحكام الدستور أو القانون، أو الاشتراك في أي منها.

مادة (6):

يحظر تضمين النظام الأساسي للمنظمة النقابية العمالية، أو لوائحها الداخلية

أي قواعد تميز بين أعضائها بسبب الدين، أو العقيدة، والجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي، أو لأي سبب أخـر.

ويصدر الوزير المختص قرارًا باللوائح النموذجية الإسترشادية للنظام الأساسي، والنظام المالي والنظام الإداري للمنظمات النقابية العمالية.

مادة (7):

يلتزم عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية بتعويضها عن الأضرار

التي تلحق بها نتيجة ثبوت مخالفته لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له أو لائحة النظام الأساسي أو المالي أو الإداري للمنظمة.

وإذا تعدد مرتكبو المخالفة التزموا بتعويض المنظمة النقابية بالتضامن فيما بينهم.

مادة (8)، مادة (9) تم حذفهما

مادة (10):

للوزير المختص، ولكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة العمالية المختصة الحكم بحل مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية في حالة مخالفة أحكام هذا القانون، أو القرارات الصادرة تنفيذا له، أو أي قانون آخر – سواء كانت مخالفات مالية أو إدارية-وذلك بعد إعذاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول لإزالتها خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما دون أن ينفذ المجلس ما طلب منه.

وفي حالة الحكم بحل مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية تعين المحكمة لجنة مؤقته من بين أعضاء الجمعية العمومية للمنظمة النقابية لتسيير أمور المنظمة لحين انتخاب مجلس إدارة جديد لها.

ويجب على اللجنة المؤقتة اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب مجلس إدارة جديد للمنظمة النقابية خلال الستين يوما التالية لصدور الحكم.

مادة (11):

في حالة انقضاء الشخصية الاعتبارية للمنظمة النقابية العمالية لأي سبب من الأسباب المقررة قانونا تؤول أموالها، وممتلكاتها إلى أعضائها المشتركين وذلك وفقًا للتنظيم المقرر بلائحة النظام الأساسي والمالي لها.

فاذا خلت لائحة النظام الأساسي والمالي للمنظمة النقابية من تنظيم لهذه المسألة تؤول أموالها وممتلكاتها للمنظمة النقابية العمالية الأعلى ــ إن وجدتـ ــ ويتولى مجلس إدارتها التصرف في هذه الأموال، والممتلكات بما يحقق مصالح العمال المنتمين إلى عضوية المنظمة النقابية التي انقضت شخصيتها الاعتبارية، وذلك طبقا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

وفي حالة عدم وجود المنظمة النقابية العمالية الأعلى تؤول تلك الأموال والممتلكات الى صندوق إعانات الطوارئ للعمال.

ويستثنى من ذلك حالة دمج المنشأة التي بها مقر المنظمة النقابية العمالية في منشأة أخرى فتؤول أموالها، وممتلكاتها إلى المنظمة النقابية العمالية في المنشأة المدمجة فيها، ويتولى مجلس إدارتها التصرف فيها طبقا لأحكام القانون والقرارات المنفذة له وبما يحقق مصالح العمال المنتمين إليها.

مادة (12): تم حذفها

(الباب الثاني)

إنشاء المنظمات النقابية وأهدافها

(الفصل الأول)

إنشاء المنظمة النقابية

مادة (13):

إنشاء المنظمات النقابية العمالية على أساس ديمقراطي حق يكفله هذا القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ إيداع الأوراق المطلوبة بالجهة الإدارية المختصة، وتمارس نشاطها بحرية اعتبارًا من هذا التاريخ، وتتكون مستوياتها من:

- اللجنة النقابية للمنشأة، أو اللجنة النقابية المهنية العمالية.

- النقابة العامة.

- الاتحاد النقابي العمالي.

وتحدد لائحة النظام الأساسي التي تعتمدها الجمعية العمومية للمنظمة النقابية، القواعد، والإجراءات المتعلقة بتشكيل المنظمة النقابية.

مادة (14):

للعاملين بالمنشأة التي يعمل بها مائة عامل فأكثر، تكوين لجنة نقابية للمنشأة لا يقل عدد أعضائها عن مائة عامل.

وللعاملين بالمنشآت التي لم تستوف النصاب في الفقرة السابقة أو التي يقل عدد العاملين بها عن مائة عامل، وللعاملين من ذوي المهن والحرف، تكوين لجنة نقابية مهنية على مستوى المدينة أو المحافظة - حسب الأحوال – لا يقل عدد أعضائها عن مائة عامل وذلك بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين في مجموعات مهنية أو حرفية، أو صناعات متماثلة، أو مرتبطة ببعضها، أو مشتركة في إنتاج واحد، على أن تعتبر المهن المتممة، والمكملة لبعض الصناعات، داخلة ضمن هذه الصناعة، وذلك وفقًا للمعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن.

مادة ( 15 ):

بمراعاة أحكام المادة ( 18 ) من هذا القانون، تتولى اللجنة النقابية للعاملين بالمنشأة المشاركة في وضع اللوائح، والنظم الداخلية المتعلقة بتنظيم شئون العمل والعمال، والمشاركة في تنفيذ خطط العمل والإنتاج بها.

مادة (16):

يكون إنشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن عشرين لجنة نقابية تضم

في عضويتها ثلاثين ألف عامل على الأقل، ويكون إنشاء الاتحاد النقابي العمالي من عدد لا يقل عن عشرة نقابات عامة تضم في عضويتها ثلاثـمائة ألف عامل على الأقل.

مادة (17):

يجوز للاتحاد النقابي العمالي أن يشكل فروعًا، أو اتحادات محلية بالمدن والتجمعات الصناعية أو بالمحافظات، ويضع الاتحاد اللوائح اللازمة لتحديد أغراض تلك الاتحادات ومباشرة نشاطها، وكيفية تشكيلها، ونظام العمل بها.

مادة (18):

تهدف المنظمات النقابية العمالية إلى حماية الحقوق المشروعة لأعضائها، والدفاع عنها ورعاية مصالحهم المشتركة، والعمل على تحسين شروط وظروف العمل، ولا تهدف إلى تحقيق الربح، والقيام بالأنشطة ذات الطبيعة الاجتماعية، أو العلمية، أو الرياضية، أو الثقافية، أو الصحية وذلك كله وفقًا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، ولها في سبيل تحقيق أهدافها، وتطوير قدراتها، وتنمية مواردها، الحق فيما يلي:

1- إنشاء، وإدارة المؤسسات الثقافية، والعلمية، والاجتماعية، والتعاونية، والصحية، والترفيهية العمالية التي تقدم خدماتها على مستوى الجمهورية، وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، وتكون لهذه المؤسسات الشخصية الاعتبارية طبقا للقوانين واللوائح المشار اليها، ويصدر قرار من الجمعية العمومية للمنظمة، بأغلبية أعضائها، بالموافقة على الإنشاء، واقتراح النظام الأساسي، واللوائح الداخلية لهذه المؤسسات، ويجب أن يتضمن النظام الأساسي نظم تشغيل هذه المؤسسات، وتمويلها، والإشراف المالي عليها.

2- ابداء الرأي في مشروعات القوانين، واللوائح التي تمس حقوق ومصالح العمال، وتنظيم شئون العمل، وذلك عند إعدادها أو تعديلها.

3-المشاركة في إجراء المفاوضة الجماعية، وإبرام عقود العمل المشتركة، واتفاقات العمل الجماعية.

4- المشاركة في مناقشة مشروعات خطط التنمية الاقتصادية، والاجتماعية.

5- تنظيم الاجتماعات، والاحتفالات، وإصدار الصحف، والمجلات، والمطبوعات وفقًا للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.

6- المشاركة في تكوين الاتحادات الإقليمية والدولية ذات الصلة، أو الانضمام إليها.

7- المشاركة في المجالات العمالية، وإقامة الندوات، والمؤتمرات، وغير ذلك من الفعاليات العمالية، والنقابية سواء كانت على المستوى العربي، أو الإقليمي، أو الدولي، وتأكيد دور الحركة النقابية العمالية في هذه المجالات.

8-إنشاء صناديق لمجابهة الأعباء المالية الناتجة عن الإضراب، وإنشاء صناديق ادخار أو زمالة أو صناديق لتمويل الأنشطة الثقافية والاجتماعية، والصحية.

9- إنشاء النوادي الرياضية، والمصايف، والجمعيات التعاونية، أو المشاركة في أي منها.

10- العمل على رفع الكفاءة المهنية للعمال والارتقاء بمستواهم المهني والفني والثقافي.

(الفصل الثاني)

إيداع أوراق تأسيس المنظمات النقابية العمالية

وقيدها بالجهة الإدارية

مادة (19):

تتولى الجمعية التأسيسية للمنظمة النقابية ـ تحت التأسيس ـ انتخاب مجلس إدارة للمنظمة والذي يتولى بدوره انتخاب هيئة مكتب المنظمة النقابية، ويودع من تختاره هيئة المكتب من بين أعضاء مجلس الادارة، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب الجمعية العمومية التأسيسية للمجلس، ثلاث نسخ من أوراق التأسيس الآتية بالجهة الإدارية المختصة:

1- كشف بأسماء مؤسسي المنظمة النقابية مبين به اسم كل منهم، ولقبه ورقمه القومي، وسنه، ومحل إقامته، وصناعته، وجهة عمله، موقع عليه من كل عضو منهم.

2- النظام الأساسي للمنظمة النقابية، على أن يكون مصدقًا على توقيعات أعضاء مجلس إدارتها على إحداها رسميًا، من مكتب التوثيق المختص.

3- محضر انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، واختيار ممثل هيئة المكتب في إجراءات الإيداع.

4- كشوف بأسماء أعضاء مجلس الإدارة، وهيئة المكتب، وصفة كل منهم وسنه، ومهنته، ومحل إقامته، وجهة عمله.

كما يشترط لتأسيس النقابة العامة والاتحاد النقابي العمالي، تقديم بيان بعدد اللجان النقابية العمالية التابعة للنقابة العامة، وأسمائها، ومحاضر تشكيلها، أو عدد النقابات العامة المنضمة للاتحاد النقابي العمالي، وأسمائها ومحاضر تشكيلها وبيان بعدد العمال المنخرطين في عضوية المنظمة النقابية، حسب الأحوال.

وتحرر الجهة الإدارية المختصة محضرًا بإيداع أوراق التأسيس، وتسلم صورة معتمدة منه إلى ممثل المنظمة النقابية، كما تسلمه خطابات رسمية لكل من البنك الذي تحدده المنظمة النقابية لفتح حساب لها، ومصلحة الأحوال المدنية لاعتماد أختام المنظمة النقابية، والمطابع الأميرية لنشر لائحة النظام الأساسي للمنظمة النقابية، ومحضر الإيداع بالوقائع المصرية.

ويجب أن يودع بالطريقة ذاتها كل تعديل يطرأ على النظام الأساسي للمنظمة النقابية، أو تشكيلاتها، أو عدد أعضائها.

مادة (20):

إذا تبين للجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إيداع الأوراق المنصوص عليها في المادة السابقة عدم صحة أيا من هذه الأوراق أو الإجراءات، وجب عليها إخطار الممثل القانوني للمنظمة بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

فإذا لم تقم المنظمة النقابية بتصحيح الإجراءات محل الإخطار خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصوله إليها، كان للجهة الإدارية الاعتراض على نشأة المنظمة أمام المحكمة العمالية المختصة.

مادة (21):

لكل ذي مصلحة حق اللجوء إلى المحكمة العمالية المختصة وذلك للاعتراض على إنشاء المنظمة النقابية العمالية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشر النظام الأساسي، ومحضر الإيداع، بالوقائع المصرية، وذلك بموجب صحيفة تودع قلم كتاب المحكمة، ولا تخل إقامة الدعوى بحق المنظمة النقابية في ممارسة أنشطتها لحين الفصل فيها.

الباب الثالث

عضوية المنظمة النقابية العمالية

مادة (22):

يشترط فيمن يكون عضوًا بالمنظمة النقابية الآتي:

‌أ- أن يكون مصري الجنسية.

‌ب- ألا يقل عمره عن خمس عشرة سنة في تاريخ تقدمه بطلب العضوية.

‌ج- ألا يكون محجورًا عليه.

‌د- ألا يكون صاحب عمل في أي نشاط تجارى أو صناعي أو زراعي أو خدمي.

وبالنسبة لعضوية المنظمة النقابية الزراعية المهنية فيعتبر في حكم صاحب العمل من يكون مالكًا، أو حائزًا لأكثر من ثلاثة أفدنة.

‌ه- أن يكون عاملًا مشتغلًا بإحدى المهن أو الحرف أو الأعمال الداخلة في التصنيف النقابي الذي تضمه المنظمة النقابية.

‌و- ألا يكون منضمًا إلى أية منظمة نقابية أخرى في ذات المستوى والتصنيف النقابي المهني.

‌ز- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.

مادة (23):

للمنظمة النقابية العمالية رفض طلب الانضمام إليها بقرار مسبب بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس إدارتها.

ويخطر مقدم الطلب بقرار الرفض وأسبابه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر الطلب مقبولًا.

ويجوز لمن رفض طلبه، الطعن على هذا القرار أمام المحكمة العمالية المختصة، وذلك خلال الثلاثين يومًا التالية لإخطاره بهذا القرار.

مادة (24):

تنتقل عضوية العامل إلى اللجنة النقابية للمنشأة التي ينقل إليها، ويتمتع بالمزايا، والخدمات المقررة في المنظمة النقابية المنقول إليها من تاريخ نقله.

وفي حالة دمج المنشأة التي بها مقر اللجنة النقابية العمالية في منشأة أخرى تنتقل عضوية العامل الى اللجنة النقابية في المنشأة المدمجة فيها ويتمتع بالمزايا، والخدمات المقررة، في المنظمة النقابية المنقول اليها من تاريخ النقل.