19 مارس.. دعوى تنفيذ حكم سعودية "تيران وصنافير"

حوادث

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية


أجلت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، نظر أولى جلسات دعوى التنفيذ الموضوعي المقامة من المحامي أشرف فرحات؛ لإسقاط مسببات حكم دائرة الفحص بمجلس الدوله وكذا انعدام حكم القضاء الإداري، الذي لغى اتفاقيه ترسيم الحدود، وتنفيذ حكم الامور المستعجلة الذي قضي بسريان اتفاقية ترسيم الحدود، إلى جلسة ١٩ مارس للإعلان.

واختصمت الدعوى ١٨٢ من المستأنَف ضدهم وكلاً من رئيس الجمهورية بصفته، رئيس الوزراء، رئيس مجلس النواب، وزير الدفاع، وزير الداخلية، ورئيس هيئة قضايا الدولة، وخالد علي - المحامي، وعلي أيوب - المحامي. 

وطالبت الدعوى بضرورة حكم بصيغة تنفيذية موضوعية بإسقاط مسببات الحكم رقم ٧٤٢٣٦ الصادر عن دائرة الفحص بمجلس الدولة وبانعدام وجود الحكم في الدعوتين الصادرة من محكمة القضاء الإداري والذي قضى بوقف سريان اتفاقيه ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واعتبار ذلك الحكم كأن لم يكن، وإزالة كل ما لهما من آثار والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من مستأنف الأمور المستعجلة والقاضي بسريان اتفاقية ترسيم الحدود ونقل تبيعة الجزيرتين إلى السعودية.  

واستندت الدعوى إلى أن الحكم الصادر من دائرة الفحص بمجلس الدولة، قد خرج عن سياق الأحكام فظل يسلب كل الجهات القضائية وسلطات الدولة وما خصها الدستور والقوانين به، واعتبر أن القضاء الإداري في الدولة هو الذي يجمع كل سلطات الدولة سواء التنفيذية أو القضائية أو التشريعية، بل إنه هو الرقيب على الدستور، فإن كل ما ورد به لا يرتفع عن كونه لغوًا، يفسد كل ما انتهى إليه وخاصة أنه صدر عن دائرة فحص وليس من هيئة المحكمة الإدارية العليا بكامل تشكيلها، وحال أن مجلس الدولة ممنوع ولائيًا بموجب قانونة بنظر الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة، فإن ما صدر منها يعد غصبًا لباقي سلطات الدولة وخارج عن ولايتها.