وزيرة التأمينات والشئون تصدر قرارا بشروط صرف المساعدات الاستثنائية في حالات الكوارث

الاقتصاد

وزيرة التأمينات والشئون
وزيرة التأمينات والشئون تصدر قرارا بشروط صرف المساعدات الاس


أصدرت الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية قرارا اليومالاربعاء بشروط وأوضاع وإجراءات صرف المساعدات الاستثنائية في حالات النكباتوالكوارث الفردية والعامة.

وأكدت وزيرةالتأمينات والشئون الاجتماعية في تصريحات صحفية،أن ما يتم صرفه فيحالة الكوارث والنكبات وما ينجم عنها من خسائر في النفس أو الممتلكات هى مساعداتوليس تعويضات فحياة المواطن المصري لاتقدر بثمن، ويأتي في إطار محاولة تخفيفالأثار الناجمة عن الحوادث.

ونص القرار في مادته الأولى الخاصة بمساعدات الخسائر عن النفس على صرفمساعدات نقدية للأفراد والأسر الفقيرة المستفيدة من قانون الضمان الاجتماعي فيحالات الكوارث والنكبات الفردية كما تصرف مساعدات نقدية استثنائية للأفراد والأسرفي حالات الكوارث والنكبات العامة وذلك من حساب المساعدات الاستثنائية ، الإغاثةالمحلية بالمديرية على النحو التالي :

- خمسة آلاف جنيه مساعدات الوفاة تصرف في حالة وفاة رب الأسرة أو العائل الوحيدلها أثناء الحادث وبسببه ويتم الصرف لأحد أفراد الأسرة الزوجة أو أكبر أفرادالأسرة غير المتزوجين فإذا كان الأخير لم يبلغ سن الحادية والعشرين تعين صرفالمساعدة إلى المتولى رعايته مع إخطار نيابة ألأسرة المختصة بذلك، وألف جنيه فيحالة وفاة أحد أفراد الأسرة المعالين أو الأبناء غير المتزوجين أثناء الحادثوبسببه ومبلغ ثلاثمائة جنيه تصرف عن كل حالة وفاة أثناء الحادث وبسببه لمن قامبإجراءات الدفن إذا لم يكن للموفى أسرة.

وتضمنت المادة الأولى أيضا صرف مساعدات الإصابة وهى 200 جنيه تصرف لكل مصاب ينقلإلى مستشفى أثناء الحادث وبسببه ويستمر بها أكثر من 24 ساعة وتصرف للمصاب نفسه أوأحد أفراد أسرته.. ومبلغ 500 جنيه لمن يستمر مدة سبعة أيام و1000 جنيه للمستمرخمسة عسرة يوما مع خصم ما تم صرفه من مساعدات لنفس الغرض، كما نصت على صرف مبلغ100 جنيه تصرف دفعة واحدة كمساعدة إعاشة وذلك خلال الثلاثة أيام الأولى لحدوثالنكبة لكل فرد من أفراد الأسرة كإعاشة وتسلم لرب الأسرة أو أكبر أفرادها سنا.

ونصت المادة الأولى أيضا على صرف المساعدات بعد إتمام الحصر ويسقط نهائيا فيطلب صرف المساعدة عن خسائر النفس إذا لم يتم التقدم خلال ستين يوما من تاريخ وقوعالحادث ، وتضمنت المادة الأولى أيضا المستندات المطلوب تقديمها عن الخسائر فيالنفس وهى طلب إبلاغ عن حدوث النكبة أو الكارثة وصورة طبق الأصل من محضر معاينةالشرطة وصورة بطاقة الرقم القومي للمصاب أو أحد المستفيدين مقدم الطلب فيحالة الوفاة كذلك شهادة الوفاة في حالة الوفاة أو تقديم تقرير طبي من مستشفيحكومي في حالة الإصابة ويجوز بقرار من الوزير الاستثناء من ميعاد تقديم طلبالمساعدة أو قيمة المساعدة المستحقة عن الخسائر في النفس .

ونصت المادة الثانية من القرار والخاصة بمساعدات الخسائر في الممتلكات الثابتةوالمنقولة غير المؤمن عليها بصرف مساعدة نقدية استثنائية للأفراد والأسر الفقيرةالمستفيدة من الضمان الاجتماعي في حالات الكوارث والنكبات الفردية وتصرف مساعدةنقدية استثنائية إلي الأفراد والأسر في حالات الكوارث والنكبات العامة عن الخسائرفي الممتلكات الثابتة والمنقولة الغير المؤمن عليها من حساب المساعداتالاستثنائية والإغاثة المحلية بالمديرية كالتالي :

* تقوم لجنة الأزمات والإغاثة المختصة بحصر الخسائر من خلال البحث الميداني لكلحالة خلال سبعة أيام من تاريخ الإخطار عن الحادث على النموذج المعد وتضع اللجنةالمعايير التي تقدر على أساسها قيمة الخسائر بمراعاة الدخول وظروف البيئةوالأسعار السائدة ويثبت ذلك في بمحضر معاينة الخسائر ويتم الصرف للأسر المستحقةخلال 60 يوما من تاريخ تقديم المستندات اللأزمة مستوفاة ويجب ألا يتجاوز مجموع ماتحصل علية الأسرة الواحدة مبلغ خمسة آلاف جنيه بخلاف ما تحصل علية من مساعداتالوفاة والإصابة والإعاشة .

كما نصت المادة الثانية على أنه يسقط الحق في طلب صرف المساعدات إذا لم يتمالتقدم خلال ثلاثة أيام من تاريخ وقوع الحادث وإذا لم تستكمل المستندات المؤيدةللصرف خلال تسعين يوما من تاريخ وقوع الحادث وهى طلب إبلاغ عن حدوث النكبة أوالكارثة وصورة طبق الأصل من محضر معاينة الشرطة وصورة الرقم القومي وتقديم مستندرسمي وفقا لنوع الخسائر مثل تقرير بيطري في حالة نفوق الماشية بيان الحيازةالزراعية في حالة ملكية أطيان زراعية .