ننشرنص مقترح الحلوانى لإنشاء مجلس وطني للتعليم والبحث العلمي

أخبار مصر

ننشرنص مقترح الحلوانى
ننشرنص مقترح الحلوانى لإنشاء مجلس وطني للتعليم والبحث العلم

تقدم الدكتور أحمد الحلواني نقيب معلمي مصر إلي لجنة التعليم بمجلس الشوري بمشروع قانون نقابة المهن التعليمية بشأن إنشاء مجلس وطني للتعليم والبحث العلمي، جاء ذلك بناء علي الدعوة التي تم توجيهها له من قبل اللجنة لحضور جلسة لمناقشة القانون .

ونص المشروع في مادته الأولي أن يتم إنشاء مجلس وطني للتعليم والبحث العلمى تكون له شخصية اعتبارية وموازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة، كما تؤول إليه كافة المنح والتبرعات والإعانات والمساهمات الأهلية والدولية الخاصة بالتعليم والبحث العلمي وتسري علي أموال المجلس الأحكام المتعلقة بالأموال العامة كما تحضع لرقابة أجهزة الدولة المختصة .

ويختص المجلس برسم السياسة العامة للتعليم الجامعي وقبل الجامعي في إطار السياسة العامة للدولة، ووضع استراتيجية للتعليم الجامعي وقبل الجامعي بكل أنواعه وجميع مراحله ومتابعتها، وكذلك تحقيق التكامل بين جميع أنواع التعليم والبحث العلمي، إضافة إلي النهوض بالبحث العلمي في المجال التربوي، فضلاً عن وضع وتطوير معايير جودة التعليم الجامعي وقبل الجامعي، علي أن يتم وضع أهداف للمجلس في ضوء اختصاصاته، وذلك حسبما جاء في المادة الثانية .

فيما أشارت المادة الثالثة إلي أن يتم تشكيل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية من خمسة وعشرين عضوا، وهم رئيسا للمجلس يعينه رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشورى، ونائبا للرئيس ينتخبه أعضاء المجلس من بينهم، وشيخ الأزهر أو من ينيبه، وثلاثة وزراء معنيون وهم وزير التربية والتعليم، وزير التعليم العالي، وزير البحث العلمي ، ونقيب المعلمين، ونقيب العلميين، ورئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد، ورئيس مجلس الآباء والأمناء والمعلمين، ورئيس اتحاد طلاب مصر، وخمسة عشرة من ممثلي الشخصيات العامة من المهتمين بالتعليم من كتاب ومفكرين وسياسيين واقتصايين واعلاميين ورجال أعمال يرشحهم رئيس الوزراء .



في حين أوضحت المادة الرابعة من مشروع القانون أن يتم اختيار أمينا عاما للمجلس يتولي تصريف أموره المالية والإدارية والفنية ويعاونه عدد مناسب من الموظفين ويتم إصدر قرار بتعيين الأمين العام والموظفين من رئيس المجلس، كما يضع المجلس اللوائح المالية والإدارية والفنية وشئون العاملين اللازمة وممارسة اختصاصاته ويتم إصدر هذه اللوائح بقرار من رئيس المجلسوذلك كما ورد بالمادة الخامسة .



وتطرقت المادة السادسة إلي أن يتم اجتماع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهر وكلما دعت الضرورة إلي ذلك ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية اعضائه علي أن يكون من بينهم الرئيس ، وتصدر القرارات بأغلبية اصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .

وبينت المادة السابعة من المشروع أنه من حق المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يري الإستعانة بآرائهم وخبراتهم من موظفي الدولة وغيرهم من الخبراء دون أن يكون لهم حق التصويت، كما أنه للمجلس الحق في إنشاء لجان دائمة أو مؤقته من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يحيله إليها من موضوعات وذلك كما جاء بالمادة الثامنة .

وأوضح المشروع المقدم من النقابة أن يتم الموافقة علي هذه المواد السالف ذكرها من قبل رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية بعد الإطلاع علي المادة 214 من الدستور بشأن إنشاء المجلس التي اقترحها نقيب المعلمين أثناء مشاركته كعضو بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وعلي القانون 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر وتعديلاته، وكذلك القانون 49 لسنة 1972 بتنظيم الجامعات وتعديلاته، وأيضاً القانون 139 لسنة 1981 بشأن التعليم وتعديلاته، والقانون 28 لسنة 2006 بشأن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد .