هل الأصل في الزواج التعدد؟

إسلاميات

بوابة الفجر


اختلف اراء العلماء، فكلًا منهم له رأيه الخاص، لذا نعرض الأراء جميعها، فقال فريقٌ إنّ الأصل في الزواج الإفراد، ويرى فريقٌ آخر إنّ الأصل فيه التعدّد.

الفريق الأول: يرى أصحاب هذا الفريق أنّ الأصل في النكاح التعدّد، وحجتهم في ذلك قول الله تعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا)

وقال أصحاب هذا الرأي إنّ دلالة النص تشير إلى ذلك حيث إنّه الله - سبحانه وتعالى – في هذه الآية بدأ بذكر الأصل الذي هو التعدد، ويظهر ذلك في قوله تعالى: (مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ) ثم انتقل إلى الفرع وهو الواحدة فقال: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً)؛ فدلَّ النص على أنّ الإفراد لا يكون إلا لمن خَشي أن لا يعدل بين زوجاته إن عدَّد، فيكون الأصل التعدد. 

الفريق الثاني: يرى أصحاب هذا الفريق أنّ الأصل في الزّواج الإفراد، وأنّ التعدّد لا يكون إلا في حالة الاضطرار أو الحاجة إليه ضمن شروط وأحوال خاصة، وذلك لأنّ الله سبحانه وتعالى قال: (وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ)،

فدلَّ مفهوم الآية أن العدل يستحيل تحققه بين الزوجات ولو مع الحرص عليه؛ ممّا يُشير إلى أنّ الأصل الواحدة لتعذّر تحقق شرط جواز التعدد وهو العدل، وبما أن الأساس متعذرٌ إلا لقادرٍ عليه فكان الأولى أن يكون الأصل ملائماً للغالب الذي هو الإفراد لا التعدد.