ننشر التقرير الكامل لهيئة المفوضين بعدم قبول دعوي توقيع الكشف الطبي علي الرئيس مرسي

ننشر التقرير الكامل
ننشر التقرير الكامل لهيئة المفوضين بعدم قبول دعوي توقيع الك

التقرير : الدعوي تم رفعها من غير ذي صفه ومصلحة



أصدرت هيئة مفوضي الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تقريرها المعد من المستشار إسلام توفيق الشحات وبرئاسة المستشار تامر يوسف طه نائب رئيس مجلس الدولة ، في الدعوي المقام من حاتم فرحات ضد رئيس الجمهورية ورئيس المجلس العسكري ورئيس المجلس القضاء الأعلي والتي يطالب فيها بتشكيل لجنة طبية لتوقيع الكشف الطبي علي الرئيس مرسي وصولا الي ما اذا كانت الادوية التي يتناولها تؤثر علي حالتة الذهنية والفكرية وقدرتة علي اتخاذ القرارمن عدمه، بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ومصلحة وإلزام المدعي المصروفات .

ذكرت الدعوي ان اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات الرئاسية اعلنت فوز محمد مرسي العياط بمنصب رئاسة الجمهورية وهو ارفع مناصب الدولة ، يجب علي من يتولاه ان يكون حسن السيرة والسمعة وان تكون قدراتة العقلية والذهنية علي قدر كبير من اليقظة والسلامة لانه يتخذ قرارات سياسية واقتصادية وعسكرية تؤثر تأثير مباشر علي جميع افراد الشعب المصري وقد تغير مجري حياة هذا الشعب سواء للسلب او بالايجاب.

واضاف المدعي ان العديد من البرامج الاعلامية منها برنامج موعد مع الرئيس الذي يذاع علي قناة النهار يوم الجمعه22/6/2012 قد تناولت الحالة الصحية للمطعون ضدة الثالث وتواترت انباء عن قيامة بأجراء عملية جراحية لازالة ورم بالمخ وانة يتناول ادوية خاصة بالحاله العصبية والذهنية له مما يؤثر علي حالته الذهنية والفكرية في اتخاذ القرارات المصيرية لهذا الشعب العظيم ، الامر الذي حدا بة الي اقامة دعواة بغية الحكم لة بالطلبات انفة البيان.

وبجلسة 2/10/2012 تدوول نظر الشق العاجل من الدعوي وفيها حضر المدعي شخصيا وتنازل عن اختصام رئيس المجلس العسكري واختصم بدلا منة رئيس الجمهورية وطلب ضم الملف الطبي للمدعي علية وتشكيل لجنة طبية للكشف علية ، وفيها قدم الحاضر عن جهة الادارة مذكرة بدفاع وبجلسة 1/1/2012 قررت المحكمة احالة الدعوي الي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها ولاعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.

وحيث ان المدعي قد اقام دعواه طالبا الحكم له كما هو ثابت من عريضة الدعوي بصفه مستعجلة بإلزام المطعون ضدة الاول والثاني بتشكيل لجنة طبية متخصصة لتوقيع الكشف الطبي علي المطعون ضدة الثالث وصولا الي ما اذا كانت الادوية التي يتناولها تؤثر علي حالتة الذهنية والفكرية وقدرتة علي اتخاذ القرار من عدمة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وأتعاب المحاماة .


ومن حيث أن المادة ( 49) من القانون رقم 47/1972 الصادر بتنظيم مجلس الدولة تنص على أنه لا يترتب على رفع الطلب إلي المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه ، على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها

ومن حيث انه من المستقر عليه ، أنه يجب أن يقترن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بطلب إلغائه في عريضة واحدة كشرط جوهري لقبوله ، وأن هذا الشرط يستوي في المرتبة مع الشرط الموضوعي وهو أن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها وذلك من حيث توافرهما معا ، وعلى ذلك فإن الإجماع على التلازم الحتمي بين طلب وقف التنفيذ وطلب الإلغاء بحيث يلزم ورودهما معا في صحيفة الدعوى أو عند تقديم طلبات جديدة وهذا التلازم الحتمي شرط شكلي جوهري من النظام العام يؤدي تخلفه إلي رفض طلب وقف ولو لم يطلب ذلك أحد الخصوم وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها .

( يراجع في ذلك الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3005/29 قضائية بجلسة 14/4/1984 .

ومن حيث أنه ترتيبا لما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق ، أن المدعي أقام دعواه الماثلة بطلب مستعجل بتشكيل لجنة طبية لتوقيع الكشف الطبي علي المدعي علية الثالث ولم تتضمن صحيفة الدعوى طلب إلغاء هذا القرار ، ولما كان طلب الإلغاء هو الطلب الإصلى في الدعوى والطلب المستعجل طلب وقف التنفيذ يتفرع منه ويعتبر شقا منه ولا يغني عنه وأن الاقتران به يعتبر شرطا جوهريا لقبول الدعوى ، فمن ثم فإنه يتعين التقرير اصليا:- بعدم قبول الدعوى لعدم اقتران طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بطلب إلغائه .



واحتياطيا :-

وبعد تصحيح الطلبات بعريضة الدعوي وفقا لقانون مجلس الدوله لتكون بطلب الحكم وفقا للتكييف القانوني الصحيح:-

بقبول الدعوي شكلا ووقف تنفيذ والغاء قرار جهة الادارة بالامتناع عن تشكيل لجنة طبية متخصصه لتوقيع الكشف الطبي علي المدعي علية الثالث ( محمد محمد مرسي العياط رئيس الجمهورية ) للوقوف علي مدي توافر اللياقة الصحية والبدنية ووصولا الي ما اذا كانت الادوية التي يتناولها تؤثر علي حالته الذهنية والفكرية وقدرتة علي اتخاذ القرار من عدمة والزام المدعي عليهم بالمصروفات .

ومن حيث إن البحث في مدى قبول الدعوى يسبق التعرض لشكلها وموضوعها .

- حيث أن المادة 3 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقانون 81 لسنه 1996 تنص على أنه : ( لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أي قانون أخر ، لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون ) ومفاد ما تقدم أنه يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يتوافر في رفعها شرط المصلحة ويتعين توافر هذا الشرط من وقت رفع الدعوى لحين الفصل فيها .

وحيث إنه وفقا لهذا النص – طبقا لما استقر عليه القضاء الإداري - فإن الخصومة القضائية هي حالة قانونية تنشأ عن مباشرة الدعوى بالادعاء لدى القضاء ، وقد حدد القانون إجراءات التقدم بهذا الادعاء الذي ينبني عليه انعقاد الخصومة، ويلزم لصحة الدعوى أن تكون موجهه من صاحب الشأن ذاته أو من جانب صاحب الصفة في تمثيله والنيابة عنه قانونا أو اتفاقا ، كما انه من المقرر أن من شروط قبول الدعوى أن تكون هناك مصلحة شخصية مباشرة مادية كانت أو أدبية لرافع الدعوى في طلب إلغاء القرار المطعون فيه ، بإن يكون في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه ويكون من شأنه أن يؤثر فيها تأثيرا مباشرا وإلا كانت الدعوى غير مقبولة شكلا ، والتحقق من صفة الخصوم أمر جوهري في انعقاد الخصومة ويتصل بالنظام العام للتقاضي وبصفة خاصة بالنسبة للدعاوى الإدارية

( فى هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا – في الطعن رقم 1014 / 37 ق ع جلسة 7/2/1993 ).


كما إنه من المستقرعليه أن المصلحة والصفة فى دعاوى الإلغاء تندمجان على النحو الذى يمكن القول معه إنه بتوافر الصفة تتوافر المصلحة .

( في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4023 لسنة 45 ق.ع جلسة 12|4|2003 )

وحيث انة ولما كان المدعي قد اقام دعواه الماثلة بغية الحكم لة بألغاء قرارجهة الادارة بالامتناع عن بتشكيل لجنة طبية متخصصه لتوقيع الكشف الطبي علي المدعي علية الثالث ( محمد محمد مرسي العياط رئيس الجمهورية ) للوقوف علي مدي توافر اللياقة الصحية والبدنية ووصولا الي ما اذا كانت الادوية التي يتناولها تؤثر علي حالته الذهنية والفكرية وقدرتة علي اتخاذ القرار من عدمة .

ومن حيث إن المدعي لم يبين للمحكمة وجه مصلحته الشخصية في الدعوى الماثلة وعما اذا كان مرشحا سابقا ومنافسا في الانتخابات الرئاسية وتوافرت فية شروط الترشيح من عدمة وهو الامر الذي انتفي في شأن مقيم الدعوي وعجز عن بيان حالتة القانونية الخاصة التي تخوله اللجوء للقضاء والادعاء الذي يبني علية انعقاد الخصومة الراهن فضلا عن ان ما ورد بصحيفة دعواه جاء قولا مرسلا خاليا من اي سند مادي أو قانوني

الامر الذي يتعين معة التقرير احتياطيا:- بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة ومصلحة