ما لا تعرفه عن قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء العمليات الإرهابية؟

تقارير وحوارات



وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة،اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية وأسرهم، وإحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة.

 

وفي السطور التالية ترصد "الفجر" أبرز المعلومات عن قانون إنشاء صندوق تكريم العمليات الإرهابية.

 

1- تسري أحكام القانون على جميع شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والأمنية من ضباط أو أفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين وأسرهم المتمتعين بالجنسية المصرية.

 

2- تسري أحكام القانون على جميع شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الحربية، اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور في 18 من يناير 2014.

 

3- نصت المادة الثالثة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبار من اليوم الثالث لتاريخ نشره.

 

4- ينشأ صندوق يسمى"صندوق تكريم شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم"، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره الرئيس مدينة القاهرة، وله أن ينشأ فروعا أخرى في جميع أنحاء الجمهورية.

 

5- يهدف الصندوق إلى تكريم شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم ودعمهم ورعايتهم في كافة النواحي الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها.

 

6- يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يكون هو السلطة المسئولة عن شئونه وتصريف أموره ويضع النظم واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية والموارد البشرية وغيرها.

 

7- يتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص توفير أوجه الرعاية والدعم في كافة مناحي الحياة لأسر الشهداء والمفقودين ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم.

 

8- يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية لموازنة الدولة وتنتهي بنهايتها.