شكوي ضد حزب النور لمجلس الوزراء من اللجنة الرقابية للصيادلة لبيع الحزب دواء بدون تشخيص طبي

أخبار مصر

شكوي ضد حزب النور
شكوي ضد حزب النور لمجلس الوزراء من اللجنة الرقابية للصيادلة


تقدم الدكتور محمد فتوح نقيب اللجنة الرقابية للصيادلة بشكوي جماعية من لجنة الرقابة للدكتور هشام قنديل وذلك ضد جزب النور الذي أعلن ببيع دواء للجمهور باقل من السعر الجبرى وغشه للمواطنين

وأشار فتوح أن الإعلان عن بيع دواء ايبوتين حقن بسعر 25 جنيه بدلا من 115 جنيه وقيام الحزب بالإدعاء زورا بان هذا المستحضر يعالج فيروس سى والفشل الكلوى وأكد الدكتور محمد فتوح أن ذلك إهدار لصحة المريض لأن هذا الدواء لا يستخدم لعلاج فيروس سى من قريب او بعيد ولا يستخدم لعلاج الفشل الكلوى وانما يستخدم لعلاج الانيميا الحادة وخاصة الأنيميا المصاحبة لمرضى الفشل الكلوى وان هذا الحزب يتلاعب بصحة المواطنين ويستغل عدم معرفتهم من أجل تحقيق مكاسب سياسية .

وقد نشرت الفجر ذلك الإعلان الذي كان صريحا من حزب النور – امانة بلقاس عن مزاولتهم لمهنة الصيدلة ، لأنهم قاموا بالإعلان عن بيع مستحضر صيدلى ليس هذا وفقط بل قامو بغش المريض المصرى وأوهموه بأن هذا الدواء يعالج مرض فيروس سى وبالتالى ينطبق عليهم قانون الغش التجارى ومزاولة مهنة الصيدلة، ليس هذا وفقط بل قاموا ببيع الدواء بسعر أقل من السعر الجبرى الذى اقرته وزارة الصحة مع العلم بأن الصيدلى نفسه لايجوز له بيع اى دواء بأقل من سعره الجبرى وفى حالة قيامه بذلك يحول الى التاديب من قبل النقابة .

فيما نشرنا الشكوي المقدمة من لجنة الرقابة الي مجلس الوزراء برقم CPN20130316161617

الشكوي :

معالى السيد الأستاذ الدكتور / هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء

تحية طيبة وبعد ،،،،،،،،،،،،

ايماء الى مانشره حزب النور – امانة بلقاس بخصوص الاعلان عن بيع دواء ايبوتين حقن بسعر 25 جنيه بدلا من 115 جنيه وقيام الحزب بالادعاء زورا بان هذا المستحضر يعالج فيروس سى والفشل الكلوى

أفيد سيادتكم بالآتى :ــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. هذا الدواء لا يستخدم لعلاج فيروس سى من قريب او بعيد ولا يستخدم لعلاج الفشل الكلوى وانما يستخدم لعلاج الانيميا الحادة وخاصة الأنيميا المصاحبة لمرضى الفشل الكلوى وبالتالى يتضح لسيادتكم ان هذا الحزب يتلاعب بصحة المواطنين ويستغل عدم معرفتهم من أجل تحقيق مكاسب سياسية

2. هذا الاعلان يعد اعلانا صريحا من حزب النور – امانة بلقاس عن مزاولتهم لمهنة الصيدلة ، لأنهم قاموا بالاعلان عن بيع مستحضر صيدلى ليس هذا وفقط بل قامو بغش المريض المصرى واوهموه بان هذا الدواء يعالج مرض فيروس سى وبالتالى ينطبق عليهم قانون الغش التجارى ومزاولة مهنة الصيدلة ، ليس هذا وفقط بل قاموا ببيع الدواء بسعر اقل من السعر الجبرى الذى اقرته وزارة الصحة مع العلم بأن الصيدلى نفسه لايجوز له بيع اى دواء بأقل من سعره الجبرى وفى حالة قيامه بذلك يحول الى التاديب من قبل النقابة

3. اسرد لسيادتكم بعض المواد الخاصة التى تثبت صدق ما اقول والخاصة بقانون رقم 127 لسنة 1955 لمزاولة مهنة الصيدلة

مادة 1

لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأية صفة كانت إلا إذا كان مصرياً أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الصيدلة به ، وكان اسمه مقيداً بسجل الصيادلة بوزارة الصحة العمومية وفى جدول نقابة الصيادلة .

و يعتبر مزاولة لمهنة الصيدلة فى حكم هذا القانون تجهيز أو تركيب أو تجزئة أى دواء أو عقار أو نبات طبى أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الانسان او الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو توصف بأن لها هذه المزايا .

مادة 10

تعتبر مؤسسات صيدلية في تطبيق أحكام هذا القانون الصيدليات العامة والخاصة ومصانع المستحضرات الصيدلية ومخازن الأدوية ومستودعات الوسطاء في الأدوية ومحال الاتجار في النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية

مادة 37

لا يجوز لغير الأشخاص المنصوص عليهم فى المواد 1 ، 20 ، 23 ، 24 ، التدخل فى تحضير التذاكر الطبية أو صرفها أو فى بيع المستحضرات الصيدلية للجمهور .

مادة 71

لا يجوز حفظ المواد الدوائية أو المتحصلات الأقرباذينية أو المستحضرات الصيدلية أو النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية أو بيعها أو طرحها أو عرضها للبيع إلا في المحال المرخص لها بموجب هذا القانون كل منها في حدود الرخصة الممنوحة لها ولا يجوز الإتجار فيها لغير الأشخاص المرخص لهم بذلك كما لا يجوز شراؤها إلا من تلك المحال ومن هؤلاء الأشخاص.

مادة 75

بحظر على مخازن الأدوية أو وسطاء الأدوية أو مصانع المستحضرات الصيدلية أو محال الإتجار في النباتات الطبية بيع أي دواء أو مستحضر صيدلي أو نبات طبي أو أي مادة كيماوية أو أقرباذينية أو عرضها للبيع للجمهور أو إعطاؤها له بالمجان كما يحظر على تلك المؤسسات تحضير أي دواء أو التوسط في ذلك.

أما العقوبات فتتمثل فى الآتى :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مادة 78

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل أو باستعارة اسم صيدلي . ويعاقب بنفس العقوبة الصيدلي الذي أعار اسمه لهذا الغرض ويحكم بإغلاق المؤسسة موضوع المخالفة وإلغاء الترخيص الممنوح لها.

مادة 79

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل شخص غير مرخص له في مزاولة المهنة يعلن عن نفسه بأي وسيلة من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاول مهنة الصيدلة وكذلك كل صيدلي يسمح لكل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الصيدلة بمزاولتها باسمه في أية مؤسسة صيدلية.

لذا ارجو من سيادتكم التحقيق فى هذه الواقعة مع تطبيق القانون على السادة المخالفين والتنويه على جميع الاحزاب السياسية بعدم التلاعب بحياة وصحة المواطنيين واستغلال عدم معرفة المريض المصرى لتحقيق مكاسب سياسية

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية والإحترام


مقدم الشكوى

محمود ابراهيم فتوح رضوان

طبيعة الشاكى

مواطن