بلاغ للنائب العام بعد الاستيلاء على قرنية أحد المتوفين (مستندات)‎

حوادث



تقدم حميدو جميل البرنس، وعمرو حسن عبد السلام،
و وحيد الكيلانى، المحامون، ببلاغ للنائب العام، ضد كلاً من: رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس مجلس الوزراء بصفته، وذلك بعد واقعة استيلاء احدى المستشفيات الجامعية الحكومية على قرنية عين احد الاشخاص المتوفيين اثناء تلقيه العلاج داخل مستشفى.

وإليكم نص البلاغ:

 اعلنت وسائل الاعلام المصرية المختلفة عن واقعة استيلاء احدى المستشفيات الجامعية الحكومية على قرنية عين احد الاشخاص المتوفيين اثناء تلقيه العلاح داخل المستشفى وعندما اثير هذا الامر خرج علينا السيد الدكتور/ عميد كلية طب القصر العينى  وقال إن قرنية العين لا تنتزع من المتوفى، لكن يؤخذ منها الجزء السطحى لإنقاذ حياة المرضى الذين يتم علاجهم بالمجان داخل القصر العينى.
 
واضاف أن القانون  يسمح باستئصال الجزء السطحي من القرنية فقط من أجل علاج مرضى المستشفيات المجانية؛ وأن أي مستشفى حكومي يوجد بها بنك للقرنية يتم أخذ الجزء السطحي فقط دون إذن أسرة المتوفي، واستند على الكتاب الدوري رقم 22 لسنة 2008 والذى يستند على القانون رقم 103 لسنة 1962  ( بشأن إعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون )
 الصادر من النائب العام  والذى ينص على:

وطالب البلاغ أعضاء النيابة مراعاة ما يلي:

أولا: رخص القانون لأقسام طب وجراحة العيون بكليات الطب بالجامعات المصرية في إنشاء بنوك لحفظ قرنيات العيون للإفادة منها في ترقيع القرنية ، وأوجب أن تتوافر في هذه البنوك الشروط المنصوص عليها في المادة (3) من اللائحة التنفيذية للقرار بقانون المشار إليه.

كما أجاز القانون إنشاء هذه البنوك في المستشفيات أو الهيئات أو المراكز أو المعاهد بقرار من وزير الصحة.

ثانيا: يكون استئصال قرنيات العيون في المستشفيات المرخص لها في إنشاء بنوك قرنيات العيون ، وفي المستشفيات الأخرى التي يحددها وزير الصحة، وتتم هذه العمليات بمعرفة الأطباء المرخص لهم في ذلك.

ثالثا: تحصل بنوك قرنيات العيون على هذه القرنيات من المصادر الآتية:

(أ) قرنيات عيون الأشخاص الذين يوافقون موافقة كتابية على نقلها بعد وفاتهم بغير مقابل.

(ب) قرنيات قتلى الحوادث الذين تأمر النيابة العامة بإجراء الصفة التشريحية لهم ويكون الاستئصال في هذه الحالة بمجرد الأمر بالتشريح.

 (ج) قرنيات عيون الموتى بالمستشفيات والمعاهد المرخص لها في إنشاء بنوك قرنيات العيون والتي يجمع ثلاثة من الأطباء رؤساء الأقسام المعنية على نقلها وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقرار بقانون إعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون المشار إليه.
والمقصود برؤساء الأقسام المعنية في هذا الصدد: رئيس قسم طب وجراحة العيون، ورئيس قسم المعامل، ورئيس قسم الأمراض الباطنية بالمستشفى أو الهيئة أو المركز أو المعهد المرخص له في إنشاء بنك قرنيات العيون.

رابعا: لا يشترط موافقة احد – المتوفى أو ورثته أو ذويه – قبل الحصول على قرنيات العيون في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين ب ، ج من البند ثالثا.

خامسا: يصب الاستئصال على قرنيات العيون وليس على العيون ذاتها، ويتم الاستئصال بالأسلوب المتبع طبيا في جراحات العيون، ويقفل الجرح بطريقة جراحية سليمة بما يضمن احترام جسد المتوفى.

سادسا: لا يجوز التصرف في قرنيات العيون المحفوظة في بنوك قرنيات العيون إلا للعمليات التي تجرى في المستشفيات المرخص لها في إنشاء هذه البنوك.

سابعا: يعاقب كل من يخالف أحكام القرار بقانون بإعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون المشار إليه ولائحته التنفيذية بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي حالة العود تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

كما يجوز سحب ترخيص ممارسة مهنة الطب من الطبيب المسئول مدة لا تجاوز سنة وفي جميع الأحوال يجوز الحكم بوقف نشاط البنك مدة لا تزيد على سنة.

وطالب البلاغ: بتحديد أقرب جلسة ممكنه لنظر هذا الطعن أمام الدائره المختصه بمحكمة القضاء الاداري و القضاء لصالح الطاعنين بما يلي: 

أولا: من حيث الشكل: قبول الطعن شكلا.

ثانيا: و بصفه مستعجله: وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن اصدار قرار بمنع نقل اعضاء او انسجة من جسد المتوفى دون موافقة كتابية منه قبل وفاته او وصية موثقة او موافقة ورثته.

ثالثا: وفي الموضوع: الغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من أثاراخصها الغاء الكتاب الدورى رقم 22 لسنة 2008 ووقف العمل به، و الزام جهه الادارية بالمصروفات و مقابل اتعاب المحاماه.