"النواب الأردني" يشترط خدمة الوزير 10 سنوات للحصول على راتب تقاعدي

عربي ودولي

مجلس النواب الأردني
مجلس النواب الأردني


رفع مجلس النواب من عدد السنوات التي يكتسب الوزير على أساسها حق التقاعد بـ 10 سنوات في الخدمة العامة بعد أن كان مشروع القانون ينص على 7 سنوات.

وأقر المجلس خلال جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء، أحقية الوزير بالحصول على التقاعد اذا كان متقاعدًا أو بلغت خدماته في الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات 10 سنوات.

كما يجوز للوزير الذي تقل خدماته عن هذه المدة، أن يطلب اخضاع خدماته لقانون الضمان الاجتماعي على أن يتم احتساب اشتراكاته وفقا لأحكامه.

وأبقى مجلس النواب على الفقرة التي تنص على أنه يجرى حساب تقاعد الوزير على أساس ضرب عدد أشهر خدمته المقبولة للتقاعد في أعلى راتب وزاري تقاضاه عن خدمته الوزارية وتقسيم حاصل الضرب على 360 على أن لا يتجاوز راتب التقاعد راتبه الشهري الاخير في أي حالة من الحالات ويستفيد من أحكام هذه المادة من كان وزيرًا عند نفاذ أحكام هذا القانون.