الفتوى والتشريع: لا يجوز للدولة التنازل عن حقوقها المالية لدى التجار بسبب أحداث 25 يناير

حوادث

مجلس الدولة - أرشيفية
مجلس الدولة - أرشيفية


أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل النائب الأول لرئيس المجلس، فتوى قضائية انتهت فيها إلى عدم جواز إلغاء الفائدة المستحقة على تجار الجملة مُلاك محال سوق الفاكهة بكفر الشيخ، أو تخفيض أسعار تلك المحال؛ بدعوى تعثرهم في السداد نتيجة ما مرت به البلاد من أحداث خلال ثورة 25 يناير.

 

وصدرت الفتوى ردًا على طلب محافظ كفر الشيخ، الذي ذكر فيه أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ أنشأت سوقًا للجملة على أرض ملك مشروع مدينة كفر الشيخ الجديدة، وباعت 71 محلًا بالسوق لتجار الجملة بالاتفاق المباشر بعد الاسترشاد بأسعار المحال التي سبق بيعها بالمزايدة العلنية، وأثناء تنفيذ العقد ورد إلى المحافظ الطلب المقدم من مجموعة من تجار الجملة لإلغاء الفائدة المستحقة للمحافظة وتخفيض أسعار المحلات المباعة لهم، نظرًا لتعثرهم في السداد نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد منذ ثورة 25 يناير 2011، وتأثيرها السلبي في الحالة الاقتصادية والاجتماعية.

 

وقالت الجمعية، في حيثيات فتواها، إن العقود المحررة بين المحافظة وهؤلاء التجار تضمن البند الثاني منها الثمن الإجمالي للمحل ومواعيد وإجراءات الوفاء به، والجزاء الذي تملك المحافظة توقيعه حال الإخلال بالسداد، ومن ثم يتعين على هؤلاء التجار الوفاء بالالتزام الوارد في العقود، بما في ذلك أداء الفائدة، دون أن يقلل من ذلك تمسكهم بأن الظروف التي مرت بها البلاد في 25 يناير حالت بينهم وبين الاستغلال الأمثل للمحال المبيعة، إذ أنه ليس من شأن هذه الظروف الإعفاء من تنفيذ الالتزام، مع مراعاة أن ذلك لا يغل يد المحافظة، في إطار سلطتها التقديرية، عن اتخاذ إجراءات تكفل التخفيف على هؤلاء التجار، كإعادة جدولة الأقساط المنصوص عليها في العقد ومنحهم المهلة اللازمة للسداد.

 

وأكدت الجمعية، أن الأصل العام الذي أقره المشرع ضمن أصول القانون، والذي ينطبق على العقود المدنية أو الإدارية على حد سواء، وهو أن العقد شريعة المتعاقدين، وأنه لا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون، وأن تنفيذه يجب أن يكون طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حُسن النية.