من بينهم مزاولة مهنة الطب في مجموعه.. 4 قوانين تنتظر الموافقة النهائية داخل البرلمان

تقارير وحوارات

بوابة الفجر


تنتظر بعض مشروعات القوانين، المرحلة الأخيرة لها تحت قبة البرلمان، قبل إرسالها للرئيس عبد الفتاح السيسي، للتصديق عليها، والموافقة النهائية، من بينها قانون مزاولة مهنة الطب في مجموعه، بالاضافة إلى قانون صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وتعديلات قانون التعليم.

 

مشروع قانون مزاولة مهنة الطب في مجموعه

 

في الواحد والعشرين من أكتوبر المنصرم، وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، والذي يقضى بأن تكون مدة الدراسة في كلية الطب 5 سنوات بدلا من 6 سنوات، ليطبق على الطلاب الجدد بنظام خمس سنوات، وأن تصبح مدة التدريب الإلزامي سنتين بدلا من سنة، في مجموعه.

 

وأجل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، التصويت النهائي على مشروع القانون لجلسة لاحقة، نظرا لعدم توافر نصاب ثلثي الأعضاء، باعتبار أن هذا القانون ينظم مهنة مهمة ويدخل في إطار القوانين المكملة للدستور.

 

وتنص المادة الأولى، من مشروع القانون على:يتضاف فقرتان إلى نهاية المادة "2" من القانون 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب نصها كالآتي:

 

يقيد بسجل وزارة الصحة من كان حاصلا على درجة بكالوريوس الطب والجراحة من إحدى الجامعات بجمهورية مصر العربية وأمضى التدريب الإجبارى واجتاز الامتحان الذى تشرف عليه هيئة التدريب المنشأة لهذا الغرض بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016.

 

ويتم التدريب الإجباري بأن يقضي الخريجون بنظام الخمس سنوات سنتين فى مزاولة مهنة الطب بصفة مؤقتة فى المستشفيات الجامعية والوحدات التدريبية التى يقرها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية تحت إشراف هيئة التدريس بكلية الطب أو من ينتدبهم المجلس لهذا الغرض من أطباء المستشفيات والوحدات على أن تحدد لائحة أطباء التدريب "الامتياز" التى يصدرها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية آليات التدريب وطرق التقييم ونسب الحضور ويمنح المتدربون مقابلا ماديا يساوى 80% من إجمالي ما يتقاضاه الطبيب المقيم.

 

كما يقيد بالسجل المشار إليه من كان حاصلا على درجة معادلة لدرجة البكالوريوس التى تمنحها جماعات جمهورية مصر العربية وأمضى بعد حصوله على المؤهل تدريبا معادلا للتدريب الإجبارى واجتاز بنجاح الامتحان.

 

قانون صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ

 

وفي الـ 22 من أكتوبر الماضي، وافق مجلس النواب، على المادة 5 من مشروع قانون "صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ"، الخاصة بموارد الصندوق، وقد تم تأجيل الموافقة النهائية  إلى جلسة تالية لأنه من القوانين المكملة للدستور والتي يستلزم الموافقة عليها موافقة الثلثين

 

ويؤكد مشروع القانون على أن رعاية الموهوبين والمتفوقين لاقى اهتماما متزايدا فى عدد كبير من دول العالم بما يتلاءم وقدراتهم وأصبح ضرورة حتمية وإستراتيجية مهمة، كما أنه يأتى تطبيقا للالتزام الدستورى المنصوص عليه فى المادة (23) التي تُلزم الدولة بأن تكفل حرية البحث العلمى وتشجيع مؤسساته، باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، وبناء اقتصاد المعرفة، وترعى الباحثين والمخترعين، كما تكفل الدولة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلى وإسهام المصريين فى الخارج فى نهضة البحث العلمى.

 

صندوق تحسين خدمات أعضاء الشرطة

 

كما وافق مجلس النواب، في العاشر من نوفمبر الجاري، من حيث المجموع على مشروع قانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم.

 

وقال عبد العال إن مشروع القانون سيتم إرساله لمجلس الدولة لأخذ رأيه نظر العدم عرضه عليه من قبل.

 

ويتضمن التعديل رفع قيمة الحد الأقصى للرسم الإضافى على جميع الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات التي تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية والوحدات والمصالح والإدارات التابعة لها ومديريات الأمن وفروع كل من الجهات المذكورة، وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها بما فيها مصدرات الأحوال المدنية، بما لا يجاوز خمسة عشر جنيها.

 

تعديلات قانون التعليم

 

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، في12 نوفمبر الجاري، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 فى مجموعه، وأرجأ أخذ الموافقة النهائية عليه لجلسة قادمة، كونه من القوانين التي يحتاج إقرارها لموافقة ثلثي أعضاء المجلس باعتباره من القوانين المكملة للدستور.

 

وقال رئيس البرلمان خلال الجلسة العامة: "المادة 162 تكلمت عن المدرسين على إنهم الركيزة الأساسية فى عملية التعليم، وهذا يعنى أنه من الحقوق الأساسية"، لافتا إلى أن مشروع القانون من القوانين المكملة للدستور، ويتطلب الموافقة عليه موافقة الثلثين.

 

وتتضمن التعديلات النص في الفقرة الأخيرة من المادة "70" النص على تطبيق قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، وذلك بدلا من قانون العاملين المدنيين بالدولة، وأن يتم استبدال عبارة وزير التربية والتعليم بعبارة وزير التعليم اينما وجدت بهذا القانون. وحددت المادة "72 " 3 شروط يجب توافرها فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين أو ما يعادلها وهى أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية لإحدى الدول التى تعامل المصريين بالمثل فى تولى الوظائف العامة وأجاز مشروع القانون لوزير التربية والتعليم الفنى أن يستثنى من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب.

 

أما الشرط الثاني فهو أن يكون من خريجى كليات التربية أو حاصلا على مؤهل مناسب بالإضافة إلى شهادة أو اجازة تربوى ويستثنى من إجازة التأهيل التربوى الحاصلين على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية وليسانس الآداب قسمي علم النفس والاجتماع إذا كان متقدما لشغل وظيفة أخصائى؛ أما الشرط الثالث فهو أن يستوفى برامج التنمية المهنية المقررة لشغل الوظيفة.