"النيابة " تطعن امام المحكمة الادارية العليا على إدانة موظف

أخبار مصر

النيابة  تطعن امام
"النيابة " تطعن امام المحكمة الادارية العليا على إدانة موظف


وافق المستشار عنانى عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الادارية على الطعن على حكم صادر من المحكمة التأديبية بادانة موظف , و ذلك امام المحكمة الادارية العليا , و ذلك لاصدار حكم ببراءة المتهم بعد ان ثبتت براءته .

حيث جاء بتقرير الطعن الذى أعده المستشار إسلام إحسان الوكيل العام باشراف المستشار هشام مهنا مدير مكتب فنى رئيس الهيئة , ان النيابة الادارية تنوب فى عملها القضائى عن المجتمع الوظيفى فى اقرار العدالة بين الموظفين العموميين , باعتبارها هيئة قضائية مستقلة وفقا للمادة 180 من الدستور و المادة الاولى من القانون رقم 117 لسنة 1958, و بذلك فان النيابة الادارية تمثل المصلحة العامة لا مصلحتها الخاصة , و من المصلحة العامة ألا يدان برىء , و من ثم فان المتهم يستفيد من طعن النيابة الادارية فى الدعاوى التأديبيه , الذى يرتب ذات الاثر المترتب قانونا على طعن النيابة العامة فى الدعاوى الجنائية , و الذى بينته المادة 43 من قانون الطعن بالنقض , و المادة 417 من قانون الاجراءات الجنائية , و التى حددت ان المتهم يستفيد من طعن النيابة العامة سواء كان ذلك الطعن لمصلحته من عدمه , فدورالنيابة الادارية فى التأديب يتطابق و دور النيابة العامة فى الدعوى الجنائية , و بناء على ذلك يجوز للنيابة الادارية ان تطعن على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بتوقيع عقوبة على الموظف , اذا رأت ان هذه العقوبة غير مشروعة لاى سبب من الاسباب , فيجوز للنيابة الادارية الطعن لمصلحة القانون و العداله , و تفويض الامر للمحكمة لتبرئة المتهم.



و كانت ادارة التفتيش على الادارات القانونية بوزارة العدل قد طلبت احالة محام باحدى شركات القطاع العام الى المحكمة التأديبية , و التى قضت باسباب الحكم ببراءة المحامى من التهمة المسندة اليه من تسببه فى الحاق اضرار مالية بأموال الشركة لعدم قيامه باستئناف حكم صدر ضد الشركة بعد ان ثبت عدم مسئوليته عن عدم استئناف الحكم , الا ان المحكمة قضت فى منطوق الحكم بادانة المحامى و مجازاته اداريا , و قد رأت النيابة الادارية عند فحصها للحكم عدم مسئولية المتهم عن الجريمة التأديبية المسنده اليه على نحو ما ورد بأسباب الحكم , و ان التناقض بين اسباب الحكم القضائى و منطوقه من العيوب التى تبطل الحكم القضائى , بما يوجب الطعن عليه و نقضه , فى حين ان التناقض فى اجزاء منطوق الحكم فقط يعد سببا من اسباب التماس اعادة النظر فى الحكم القضائى , و ان الجزاء الموقع على المحامى بمنطوق الحكم يترتب عليه حرمانه من الحوافز المالية مما يسبب له ضررا ماديا بالاضافة للضرر الادبى الناتج عن مجازاته , فطعنت النيابة الادارية على الحكم و فوضت الامر للمحكمة الادارية العليا لانصاف المتهم الذى ثبتت براءته .