لائحة النظام البحري تُلزم السفن السعودية برفع علم المملكة

السعودية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


أعلنت لوائح وأنظمة النظام البحري التجاري، ضرورة رفع علم المملكة على كل سفينة سعودية، مشيرة إلى أنه لا يجوز لسفينة غير سعودية ممارسة عمليات الإرشاد أو القَطْرِ أو التموين، في مناطق المملكة البحرية.

وأوضحت اللائحة التي نشرتها صحيفة أم القرى، في عددها رقم 4760، في مادتها الخامسة، أنه "على كل سفينة سعودية أن ترفع علم المملكة، ولا يجوز لها أن ترفع علمًا غيره إلا في الحالات التي يجري فيها العرف البحري، أو إذا كان الغرض هو تجنب الوقوع في خطر محقق أو الأسر".

وبيَّنت المادة التاسعة، أنه لا يجوز للسفينة أن تبحر، وهي رافعة علم أكثر من دولة، كما لا يجوز لها تغيير علمها أثناء إبحارها أو أثناء وجودها في ميناء توقف، إلا في حالة نقل للملكية أو تغيير في التسجيل.

كما نصَّت اللائحة في مادتها السادسة على أنه "لا يجوز لغير السفن السعودية ممارسة نشاط القطر أو الإرشاد أو القيام بخدمات التموين في مناطق المملكة البحرية، ولا يجوز لها مزاولة أعمال النقل الساحلي بين موانئ المملكة، وللرئيس استثناء الترخيص لهذه السفن بالقيام بعمل أو أكثر من تلك الأعمال، وذلك لمدة زمنية محددة".

ويقصد بمناطق المملكة البحرية، كل من: المياه الداخلية، والبحر الإقليمي، والمنطقة المتاخمة، والمنطقة الاقتصادية الخالصة، والجرف القاري، المحددة نظامًا.

وبيَّنت المادة الرابعة شروط منح الجنسية السعودية للسفن، مبينة أنه تكتسب السفينة الجنسية السعودية إذا كانت مسجلة في أحد موانئ المملكة، وكانت مملوكة بكاملها لشخص يتمتع بهذه الجنسية، وإذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع اشترط أن تكون أغلبية الحصص مملوكة لمن يتمتع بهذه الجنسية، وللرئيس تعديل نسبة التملك بما يتفق مع المصلحة العامة لاقتصاديات المملكة.