"تطلب إلغاء حكم الجنايات".. ننشر نص مذكرة نيابة النقض بطعن المتهمين بـ"أحداث مسجد الفتح"

حوادث

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية


النيابة توصي بإلغاء حكم الجنايات وإعادة المحاكمة من جديد

أوصت نيابة النقض بإلغاء حكم الجنايات الصادر بإدانة 312 متهمًا طاعنًا محكوم عليهم بالمؤبد والسجن في قضية أحداث مسجد الفتح التي وقعت أحداثها في أغسطس 2013 وهو الطعن الذي ستنظر محكمة النقض أولى جلساته يوم 28 يناير المقبل أمام دائرة " الأثنين ب " برئاسة المستشار إيهاب السيد عثمان.

وذكرت النيابة فى رأيها الاستشاري، غير الملزم لمحكمة النقض نحو 12 سببًا متعلقًا بالقصور والبطلان والتناقض في التسبيب والاستدلال والإخلال بحق الدفاع، يوجب نقض الحكم، وتحديد جلسه لنظر موضوع القضية أمام محكمة النقض مباشرة تطبيقًا لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للطاعنين جميًعا ومن ضمنهم من لم يقبل طعنهم شكلاً أو سيقضي بسقوطه لعدم تسلم نفسه، عدا المحكوم عليهم غيابيًا الذين لا يمتد إليهم أثر الطعن.

وذكرت النيابة أن الحكم المطعون فيه لا يتوافر به -بالنسبة للطاعنين- أركان الجرائم المسندة إليهم على النحو الذي يتطلبه القانون، إذ لم يبين سواء فى معرض إيراده لواقعة الدعوى أو في سرده لأدلة الثبوت، تفصيل الواقعة والأفعال التي قارفها الطاعنون والمثبتة لارتكابهم تلك الجرائم، مشيرة إلى أن الحكم جاء في عبارات عامة مجهلة استقاها من أدلة الثبوت التي لم يبين مضمونها فى بيان واف يكشف عن وجه استدلاله بها على ثبوت تلك الجرائم قبله بعناصرها القانونية كافة؛ ما شاب الحكم بالقصور ويبطله.

وفي أحد الأوجه والأسباب، أوضحت النيابة أن حكم الجنايات لم يبين بوضوح وتفصيل المتهمين المرتكبين للجرائم والذين تم ضبطهم، واكتفى في ذلك بذكر أعدادهم والإحالة إلى محاضر الضبط وتحقيقات النيابة دون أن يورد مضمونها، مشيرة إلى أن الأحكام فى المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال.

وفي سبب آخر، قالت النيابة إن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد اتخذت من التحريات دليلاً أساسيًا في ثبوت واقعة الاجتماع والغرض الذي تم الاتفاق عليه فيه دون أن تورد في حكمها من الأدلة والقرائن اليقينية ما يساندها، إضافة إلى أنها لم تشر في حكمها إلى مصدر التحريات التي أجراها ضباط الشرطة على نحو تمكنت معه المحكمة من تحديده والتحقق من صدق ما نقل عنه.

وأشارت النيابة إلى أن حكم الجنايات أدان الطاعنين بجريمة الاشتراك فى تجمهر وحملهم مسئولية سائر ما وقع من جرائم تأسيسًا على أنها كانت تنفيذاً للغرض المقصود منه مع علمهم به، إلا أنه أورد في ذلك أدلة قاصرة ومتهاترة تناقض بعضها بعضًا ما يدل على اختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها فى عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة، وهو ما تعجز معه محكمة النقض على إعمال رقابتها وتطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى، ويجعل الحكم معيبيًا بالقصور والتناقض فى التسبيب والاستدلال.

وذكرت النيابة في أحد الأسباب أن الحكم أورد أسماء عدد من المتهمين ضمن مرتكبي الجرائم في الواقعة فى إطار تحصيله أدلة الإدانة من واقع أقوال شهود الاثبات وأدوار المتهمين والرد على دفوعهم، إلا أنه عاد وبرأ بعض هؤلاء المتهمين، كما تبين عدم ورود أسماء آخرين منهم فى أمر الإحالة.

وفي سبب آخر، ذكرت النيابة أن الحكم المطعون فيه لم يستعرض الدليل في الدعوى ويمحصه تمحيصًا شاملًا كافيًا من خلال البحث الدقيق لمعرفة وجه الحقيقة، حتى تتمكن محكمة النقض من التعرف على صحة الحكم من فساده، موضحة أن الحكم اكتفى بالإشارة إلى نتيجة تقرير الصفة التشريحية والتقارير الطبية الخاصة بالمجني عليهم دون أن يبين مضمونها من وصف الإصابات المنسوب إلى الطاعنين إحداثها وموضعها من جسم المجني عليهم وكيفية حدوثها، ودون أن يعني ببيان رابطة السببية بينها وبين الوفاة والإصابات من واقع الدليل الفني المبين لها حتى يمكن التحقق من مدى مواءمتها لأدلة الدعوى الأخرى، ما يُشيب الحكم بالقصور فى التسبيب مما يبطله.

ومن بين الأسباب، أشارت النيابة إلى أن الحكم أخل بحق الدفاع؛ إذ أن دفع بعض الطاعنين قد قام على أن المجني عليهم قتلوا فى وقت سابق على الوقت الذي حدده شهود الإثبات (أثناء فض اعتصام ميدان رابعة العدوية) ودللوا على ذلك بما جاء بتقارير الصفة التشريحية، موضحة أن الحكم أغفل كلية دفاع الطاعنين رغم جوهريته بالدليل المقدم فى الدعوى والمستمد من أقوال شهود الإثبات، ويبنى عليه -لو صح- تغير وجه الرأي فى الدعوى ما يوجب نقضه.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في سبتمبر من العام الماضي، برئاسة المستشار شبيب الضمراني بالسجن المؤبد حضوريا على 22 متهمًا وغيابيا على 21 آخرين منهم صلاح سلطان وأحمد المغير وعبدالرحمن البر وسعد عمارة وعبدالرحمن عز.

كما تضمن الحكم المطعون فيه، معاقبة 17متهما حضوريا بالسجن المشدد 15 عاما، وبالسجن المشدد 10 سنوات حضوريا لـ54 متهما ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وغيابيا لـ13 متهما، كما قضت آنذاك حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات بحق 213 متهمًا، والسجن لمدة 10 سنوات لـ87 متهمًا آخرين غيابيا، ومعاقبة حدثين بالسجن 10 سنوات، ومعاقبة 6 أحداث آخرين بالسجن 5 سنوات، وبراءة 52 متهما من بينهم الطالب الإيرلندي وشقيقتيه المخلى سبيلهم على ذمة القضية، وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية عدا المتهمين الأحداث ومصادرة المضبوطات.