أزهري: نفقة المتعة ليست إحسانًا على المطلقة

توك شو

 الشيخ أشرف الفيل
الشيخ أشرف الفيل


أوضح الشيخ رمضان عبدالرازق، أحد علماء الأزهر الشريف، حكم نفقة المتعة في الإسلام.

وقال "عبد الرازق"، خلال حواره ببرنامج "لعلهم يفقهون" على فضائية "dmc"، اليوم الخميس، إن جمهور العلماء، وسيدنا عمر بن الخطاب، وسيدنا عبد الله بن عمر، والإمام أبو حنيفة، والإمام الشافعي، والإمام أحمد بن حنبل، قالوا إن نفقة المتعة واجبه على المطلقة، بحسب قول الله سبحانه وتعالى: "لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ".

وتابع، أن الإمام مالك، وأبو هريرة، وعبد الله بن عباس، قالوا إن نفقة المتعة مندوبة أي مستحبة ولكنها ليست واجبه، وأخذوا من ذلك أنها حقًا على المحسنين المتقين وليست واجبه على كل الناس، ولكونها عطاء ومواساه والعطعاء ليس فرض.

فيما قال الشيخ أشرف الفيل، أحد علماء الأزهر الشريف، خلال حواره بنفس البرنامج، إن نفقة المطلقة ليست إحسانًا وعطاء من الزوج على المطلقة؛ لأن القرآن يقول حقًا على المحسنين؛ لانه يحسن لنفسه حينما يدفع النفقة للزوجة التى عقد عليها دون أن يدخل بها وطلقها، فهو يحسن لنفسه، وهذا حق عليه أن يدفعه.

وأوضحت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية: بداية المراد بنفقة المتعة للمطلقة هو ما يعطي لها بعد الدخول بها، جبرا لخاطرها وإعانة لها، وحكم المتعة بهذا المعني أنها مستحبة عند الجمهور، ولكنها واجبة عند الشافعية في الأظهر عندهم،وهو قول لأحمد اختاره ابن تيمية، وقول لمالك، لعموم قوله تعاليوللمطلقات متاع بالمعروف(البقرة:241) بشرط ألا يكون الطلاق منها أو بسببها.

ومقدار المتعة راجع للعرف وراجع أيضا لتقدير حال الزوج يسرا أو عسرا، والدليل علي ذلك قوله تعالي: ومتعوهن علي الموسع قدره وعلي المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا علي المحسنين(البقرة236)، وقوله تعالي: وللمطلقات متاع بالمعروف(البقرة:241)، وهي شبيهة بالنفقة التي حددها الفقهاء بالعرف وتقدير حال الزوج.