النقل البحري: تنظيم ترخيص مدارس الغوص في مصر

أخبار مصر

بوابة الفجر


أصدر الدكتور هشام عرفات وزير النقل، القرار رقم 466 لسنة 2018، والمتعلق بشأن أحكام تراخيص الغوص التجاري المصري والأكواد المرفقة ( كود الغوص التجاري المصري خارج الساحل- وكود الغوص التجاري المصري داخل الأرضالساحلالأعمال النهرية).

وصرح اللواء بحري رضا اسماعيل رئيس قطاع النقل البحري بأن هذا القرار جاء تنفيذه في إطار قرارات المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاسكان، للمجلس الأعلى للموانئ، بهدف تنظيم تراخيص الغوص التجاري، وكذلك إصدار كود الغوص التجاري المصري.

وأضاف إسماعيل أن القرار يهدف إلى إستحداث تنظيم متكامل للغوص في مصر، بحيث يشتمل على إصدار كود الغوص التجارى المصرى، بالإضافة إلى سن شروط وضوابط مزاولة النشاط، وكذلك تنظيم الترخيص المرتبط بمدارس تأهيل وتدريب الغواصين،

وأوضح أن ما يحققه كود الغوص التجاري المصري من مميزات وفوائد لجمهورية مصر العربية حيث تشمل الحفاظ على الهوية المصرية لنشاط الغوص، وحماية وسلامة العاملين بالمهنة، ووجود تنظيم محكم لنشاط الغوص التجارى المصري ومدارس تأجير الغواصين التجاريين فضلًا عن توفير العملات الصعبة بالحد من إستخدام الغواصين الأجانب.

وأشار إسماعيل إلى أنه تم تنفيذ القرار بحيث بدأ قطاع النقل البحري بإصدار تراخيص الغوص التجاري للشركات المتقدمة بطلبات للحصول على ترخيص مزاولة أعمال الغوص التجاري بعد إستيفائها للإشتراطات الواردة في القرار 466 لسنة 2018 وذلك خلال فترة توفيق الأوضاع المحددة بذات القرار والتي تنتهي في  932019 بناء على توصية اللجنة الدائمة لمنح التراخيص المنعقدة في 722019.

جدير بالذكر أن المستندات المطلوبة لاصدار ترخيص مزاولة اعمال الغوص التجاري لشركات ومقاولي الغوص تشمل التالي:

- طلب باسم اللواء بحري رئيس قطاع النقل البحري للموافقة على منح ترخيص مزاولة اعمال الغوص التجاري.
- عقد تأسيس الشركة متضمن النشاط المطلوب الترخيص به.
- رأس مال الشركة (لا يقل عن 750 الف جنيه "خارج الساحل" و500 الف جنيه "داخل الساحل").
- عنوان مقر الشركة الدائم والمستندات الدالة على ذلك.
- الهيكل التنظيمي للشركة (شاملا العمالة بجميع درجاتها وبيان خبرة شاغلي وظائف الإدارة العليا).
- موافقات الجهات الأمنية المختصة.
- مستخرج رسمي من السجل التجاري مثبت به نشاط الشركة المطلوب الترخيص به.
- صورة البطاقة الضريبية مثبت بها نشاط الشركة المطلوب الترخيص به.
- العمالة الاجنبية التي سيتم تشغيلها وبياناتهم والشركاء الاجانب ان وجدوا والموافقات الامنية لهم.
- إفادة بملكية صاحب الترخيص لمعدات تشغيل لا تقل قيمتها عن 250 الف جنيه مصري بالنسبة لترخيص مزاولة النشاط خارج الساحل، وعن 55 الف جنيه مصري بالنسبة لترخيص مزاولة النشاط داخل الساحل.
- بيان بالمعدات المملوكة للشركة مع تحديد مواصفاتها وسنة الصنع ومدى كفاءتها.
- تعهد بتقديم كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بنشاط الشركة وايه تغييرات تطرأ عليها خلال فترة الترخيص.