الأسد يصدر مرسوما لصالح الطلاب العسكريين والمدنيين "المستنفدين"

عربي ودولي

بشار الأسد
بشار الأسد


أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم السبت، مرسوما بمنح دورات امتحانية استثنائية للمستنفدين من طلاب المرحلة الجامعية الأولى، وعاما استثنائيا للمستنفدين من طلاب دراسات التأهيل والتخصص والدراسات العليا.

ونشرت "سانا" تفاصيل المرسوم الذي يمنح دورات امتحانية استثنائية للمستنفدين من طلاب المرحلة الجامعية الأولى، وعاما استثنائيا للمستنفدين من طلاب دراسات التأهيل والتخصص والدراسات العليا.


ويشمل أيضا إتاحة المجال للمفصولين من أطروحة الماجستير خلال فترة الحرب لإعادة قيدهم، ومنح سنة إضافية لطلاب الماجستير والدكتوراه، مع مراعاة ظروف الطلاب العسكريين في مختلف مراحل الدراسة الجامعية السابقة بتسهيلات إضافية.

وبالنسبة للمرحلة الجامعية الأولى، جاء في نص المرسوم:

المادة الأولى:

"يُمنح طلاب المرحلة الجامعية الأولى في جامعات الجمهورية العربية السورية الذين استنفدوا فرص التقدم للامتحان المسموح به من داخل الجامعة أو من خارجها بنتيجة امتحانات العام الدراسي 2017-2018، أو الفصل الأول من العام الدراسي 2018-2019، الذين استفادوا من دورة استثنائية سابقة أو لم يستفيدوا، دورتين امتحانيتين (الفصل الثاني من العام الدراسي 2018-2019، والفصل الأول من العام الدراسي 2019-2020)، ولا يستفيدوا من الدورة الصيفية للعام الدراسي 2018-2019.

المادة الثانية:

أ — يمنح طلاب المرحلة الجامعية الأولى في جامعات الجمهورية العربية السورية من العسكريين، الذين أدوا الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية أو كليهما معاً، وكانوا في الخدمة منذ 1-11-2011 وسُرحوا منها قبل صدور هذا المرسوم، والذين استنفدوا فرص التقدم للامتحان المسموح به من داخل الجامعة أو من خارجها بنتيجة امتحانات العام الدراسي 2010-2011 وحتى الفصل الأول من العام الدراسي 2018-2019، ثلاث دورات امتحانية (الفصل الثاني والدورة الصيفية من العام الدراسي 2018-2019 والفصل الأول من العام الدراسي 2019-2020).

ويُمنح الطلاب العسكريون الذين كانوا في الخدمة بتاريخ صدور هذا المرسوم، وسُرحوا من الخدمة بعد صدوره، والذين استنفدوا فرص التقدم للامتحان المسموح به من داخل الجامعة أو من خارجها بنتيجة امتحانات العام الدراسي 2010-2011 وحتى تاريخ تسريحهم من الخدمة، ثلاث دورات امتحانية متتالية تلي تاريخ تسريحهم من خدمة العلم.

ب- يتقدم الطلاب المشمولون بأحكام الفقرة (أ) السابقة إلى امتحانات الدورة الصيفية بغض النظر عن عدد المقررات التي يحملونها.

المادة الثالثة:

أ- يحتفظ الطلاب المشمولون بأحكام المادتين 1 و 2 من هذا المرسوم بعلاماتهم في أعمال السنة أو الاختبارات العملية أو حلقات البحث أو ما هو في حكمها. ويحق لهم إعادتها وفق الأسس المعتمدة.

ب- يسدد الطلاب المشمولون بأحكام المادتين 1 و 2 الرسم الذي يؤديه أمثالهم عندما يتقدمون إلى الامتحان من خارج الجامعة.

ج- يعامل الطلاب العسكريون معاملة الطالب في التعليم العام من حيث الرسوم في حال تغير وضعهم بنتيجة الامتحانات التي تقدموا لها وفق أحكام هذا المرسوم.

أما المادة الثامنة فقد منحت طلاب درجتي الماجستير والدكتوراه المسجلون في مرحلة الأطروحة قبل تاريخ 1-3-2018 أياً كان وضعهم سواء أكانوا في المرحلة الأساسية أم التمديد أم إيقاف التسجيل أم المدة التي أعطيت لهم بموجب المراسيم السابقة، سنة إضافية إضافةً إلى المدد المحددة لهم بموجب الأنظمة النافذة.