27 إبريل.. الحكم في دعوى تطالب بتعديل مدة رئاسة الجمهورية

حوادث

مجلس الدولة - أرشيفية
مجلس الدولة - أرشيفية


قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، والتي طالب فيها بإلزام رئيس مجلس النواب بصفته ممثل عن الشعب المصري بعرض بعض التعديلات الدستورية على المادة 140 من الدستور، والتي تنص على أنه ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لإنتهاء مدة سلفه، ولايجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، للحكم بجلسة 27 أبريل المقبل.

حملت الدعوى رقم 14775، لسنة 73 قضائية.

وطالب محمود بإدخال تعديلات على نص المادة سالفة الذكر والتى تحصر فترات إنتخاب رئيس الجمهورية من مادتين فقط بحيث يصبح من حق الرئيس الترشح لفترتين أخرتين، بعد موافقة ثلثي أعضاء النواب على ذلك، ثم طرح هذا التعديل على الشعب للاستفتاء عليه بالموافقة او الرفض، وهو ما يؤكد على حسب ما أورده بصحيفة دعواه أن الأمر كله بيد الشعب المصرى فى نهاية كل مدتين رئاستين ويعرض الأمر على الاستفتاء الشعبي إذا ما أراد رئيس الجمهورية أن يترشح للمرة الثالثة أو الرابعة، على أن يكون التعديل شاملا المدتين الثالثة والرابعة وهما الأخيرتين له ولا يجوز مدها مرة أخرى بأي حال من الأحوال.

واستند محمود في دعواه إلى أن الشعب المصري هو مصدر السلطات وأن المادة المطلوب إدخال تعديل الدستور عليها وضعت في ظل فترة تاريخية فارقة مرت بها الدولة المصرية، ويجب الآن تعديلها بعد استقرار الدولة من المخاطر التي تواجهها والمؤامرات التي تسعى لهدم الاستقرار للمصريين.

وأكد أن الشعب المصري حريص على استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد خاصة استكمال المشروعات القومية التي بدأت تنطلق دعما للاقتصاد القومي المصري، وأضاف محمود في دعواه أن المرحلة الحالية تستدعي إجراء تعديل دستوري يتماشى مع الظروف السياسية الراهنة في البلاد.

وأكد محمود في دعواه أن ملايين المصريين يأملون من خلال ذلك التعديل استمرار حالة الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمن في البلاد.