"القوى العاملة" تنشر الحلقة الثالثة لتعريف العامل المصري بحقوقه وواجباته في السعودية

أخبار مصر

وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة


تواصل وزارة القوي العاملة، نشر الحلقة الثالث لتعريف العامل المصري بحقوقه وواجباته فى دولة العمل لتكون عونا له قبل وبعد أن يتوجه إلي العمل بهذه الدول، فضلا عن عدم وقوع الشباب في شباك سماسرة التسفير للعمل بالخارج، وذلك وفقا لتوجيهات وزير القوي العاملة محمد سعفان، لمكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج بعمل شرح مبسط عن قوانين العمل بالدول العربية في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية المسافرة للعمل في الخارج وحمايتها وصيانتها.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، إن الوزارة تنشر اليوم الحلقة الثالثة حول الاستفسارات والأسئلة الشائعة للعامل قبل التوجه لسوق العمل بالمملكة العربية السعودية، وأجوبتها من واقع نظام العمل والعمال بالمملكة، وبعض الاستفسارات التي ترد لمكتب التمثيل العمالي، حيث أكد المستشار العمالي بالقنصلية المصرية بجدة عثمان رمضان، امكانية تجديد عقد العمل محدد المدة إذا تضمن شرطًا يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة، فإن العقد يتجدد للمدد المتفق عليها.

وأشار إلي أنه إن تعدد التجديد مرتين متتاليتين، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع التجديد ثلاث سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه تحول العقد إلى عقد غير محدد المدة، منوها إلي أنه يجوز إنهاء عقد العمل محدد المدة قبل انقضاء مدته باتفاق طرفي العقد شريطة أن تكون موافقة العامل كتابية.

وحول كيفية انتهاء عقد العمل غير محدد المدة، وشروط ذلك، أوضح المستشار العمالي بجدة أنه إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لأي من طرفيه إنهاءه بناءًا على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن ثلاثين يومًا، إذا كان أجر العامل شهريا، ولا يقل عن خمسة عشر يومًا، إذا كان الأجر يدفع دون ذلك.

وأضاف أن هناك حقوقا للعمال يجب على صاحب العمل الوفاء بها عند انقضاء عقد العمل تشمل: 

أن يعطى العامل بناءًا على طلبه شهادة خدمة دون مقابل موضح بها تاريخ التحاقه بالعمل وتاريخ الانتهاء ومقدار الأجر الأخير وإلا تكون مسيئة للعامل أو تقلل فرص العمل أمامه، وإذا اشتملت على غير ذلك يذكر الأسباب.

· أن يعيد للعامل جميع ما أودعه من شهادات ووثائق، ودفع أجره وتصفية حقوقه خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية، أما إذا كان العامل هو الذي أنهى العقد وجب على صاحب العمل تصفية حقوقه كاملة خلال مدة لا تزيد على أسبوعين ولصاحب العمل أن يخصم أي دين مستحق له بسبب العمل من المبالغ المستحقة للعامل.

وحول كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة قال "يجب التفريق بين حالتين": الأولي انتهاء العلاقة التعاقدية بأي سبب غير الاستقالة ووفقًا للمادة "84" من قانون العمل السعودي، والتي نصت على أنه إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمسة الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ويتخذ الأجر الأخير أساسًا لحساب المكافأة ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.

والثانية، حالة انتهاء علاقة العمل بسبب الاستقالة وهنا يستحق ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين ولا تزيد عن خمس سنوات، ويستحق ثلثيها إذا زادت خدمته عن خمس سنوات ولم تبلغ عشر سنوات، ويستحق المكافأة كاملة إذا زادت مدة خدمته عن عشر سنوات.

وفي حالة وقوع خلاف بسبب العلاقة العمالية فإن الجهة المسئولة عن حل الخلافات العمالية هي مكتب العمل التابع له مكان العمل، وهناك خطوات يجب اتباعها عند رفع دعوى عمالية، حيث يقوم المدعي بتقديم دعواه إلى مكتب العمل لتحويلها إلى مكتب فض المنازعات العمالية، الذي يقوم باستدعاء طرفي النزاع لمحاولة الصلح بينها فإذا أصر الخصمان على موقفهما يجب على المكتب إحالة ملف الدعوى إلى المحكمة العمالية التابعة لوزارة العدل.

والمدة القانونية لقبول نظر الدعاوى بالهيئات العمالية حددتها المادة "222" بحيث لا تقبل بعد مضي أثنى عشر شهرًا من تاريخ انتهاء العلاقة العمالية، كما لا تقبل أي شكوى عن المخالفات التي تقع ضد أحكام هذا النظام، أو اللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه، بعد مضي أثنى عشر شهرًا من تاريخ وقوع المخالفة.

وحول كيفية الحصول على أحد الحقوق العمالية بعد مضي سنة من انتهاء العلاقة العمالية، قال المستشار العمالي أن يتوجه العامل إلى المحكمة العامة وليس العمالية، وفي هذه المرحلة تتم الاستعانة بأحد المحامين المعتمدين أمام الهيئات القضائية السعودية للترافع والرد لإلمامه بهذه الأمور والإجراءات القانونية.

وأوضح المستشار العمالي عثمان رمضان أن هناك فرق بين الهيئات العمالية والمحاكم العامة عند المطالبة بالمستحقات العمالية، مشيرا إلي أن الهيئات العمالية تقبل الدعاوى خلال 12 شهر من انتهاء العلاقة العمالية بين الطرفين، ويقع علي عاتق إثبات سداد المستحقات يكون على صاحب العمل تقديم المستندات الدالة على استلام العامل لكافة حقوقه.

أما المحاكم العامة فتقبل تقبل الدعاوى بعد مرور 12 شهرا على انتهاء العلاقة العمالية بين الطرفين، وأن إثبات المستحقات يكون على عاتق المدعي الذي قام برفع الدعوة من أي من الطرفين استنادًا للقاعدة الشرعية "البينة على من أدعى".