رحمة رفعت: تطالب بوضع مادة لتعريف الحد الأدنى للأجور للعمال في قانون العمل الجديد

أخبار مصر

رحمة رفعت
رحمة رفعت


قالت رحمة رفعت، الخبيرة القانونية ومديرة البرامج بدار الخدمات النقابية والعمالية، إن مشروع قانون العمل الجديد يتناول بالأخص قضيتي الأمان الوظيفي والأجر.

وجاء ذلك خلال ندوة عقدت بدار الخدمات النقابية والعمالية عن "ماذا نريد من قانون العمل" بحضور كامل عباس المنسق العام للدار، وخبراء في الشأن العمالي.

وتابعت  "رحمة" أنه بالنسبة لشأن الأمان الوظيفي أن مشروع القانون يعصف به كونه يطلق العنان لعقد العمل المؤقت دون معيارٍ أو كابح، حيث يمكن لصاحب العمل وفقًا للمادة 69 من مشروع القانون، أن يقوم بتشغيل العمال بموجب عقود دائمة أو مؤقتة "غير محددة أو محددة المدة"، وهو ما يفتح الباب أمام سيادة العقود المؤقتة فى سوق العمل، وبالتالي انعدام الأمان الوظيفي، لذلك نطالب بتعديل المشروع فى هذا الشأن والنص على أن عقد العمل يجب أن يكون عقدًا غير محدد المدة، ولا يجوز أن يكون محدد المدة إلا إذا كان عقدًا لعمل مؤقت أو موسمي.

أما الانتقاد الثاني الموجه للمشروع فى شأن الأمان الوظيفي فهو التناقض الذي يتضمنه المشروع بين المادة 121 منه، بما تتضمنه من ضوابط فى شأن الفصل التعسفي، وبين المادتين 129، 130، وما يتبعهما من مواد فى شأن انقضاء علاقة العمل، حيث تبيح هذه المواد لصاحب العمل إنهاء علاقة العمل بإرادته المنفردة دون ترتيب أية التزامات فى حقه سوى إخطار العامل بإنهاء عمله قبل شهرين.

وأضافت "رحمة رفعت" أن هذا التناقض الذي يتضمنه القانون الحالي كانت نتائجه تظهر بوضوح فى أحكام القضاء المتضاربة.

وأكدت أن إنهاء عقد العمل إما أن يكون بإرادة الطرفين فلا غبار عليه، وإما أن يكون بالإرادة المنفردة لصاحب العمل وهو عندئذٍ يكون فصلًا من العمل وليس له من مسمى آخر، وإما أن يكون بالإرادة المنفردة للعامل وهو عندئذٍ يكون استقالة، فإن تضمن مشروع القانون أحكامًا للفصل، وأحكامًا أخرى لإنهاء علاقة العمل من جانب صاحب العمل هو تناقض واضح، وإطلاق يد أصحاب العمل فى فصل العمال تحت مسمى إنهاء علاقة العمل بما يعصف أيضًا بالأمان الوظيفي.

وفى شأن الأجور، أكدت على المطالبة بتعريف الحد الأدنى للأجر ضمن مادة التعريفات، وكذلك المطالبة بنص القانون على الحد الأدنى للأجر، وعدم تكرار تركه إلى المجلس الأعلى للأجور كما كان فى القانون الحالي، حيث لم يجتمع المجلس القومي المنصوص عليه فيه ولم ينجح فى تحديد الحد الأدنى للأجر طوال ستة عشر عامًا، وفى شأن العلاوة الدورية أكدت على المطالبة بأن تكون نسبتها المئوية من الأجر الشامل، وليس الأساسي، أو التأميني.