8 معلومات عن المجلس الدستوري الجزائري.. تعرف عليها

تقارير وحوارات

بوابة الفجر


أخطر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة رئيس المجلس الدستوري اليوم رسميا، بإنهاء عهدته الرئاسية التي استمرت 20 عاما بعد أسابيع من المظاهرات الحاشدة المطالبة برحيله.

وجاءت الإستقالة بعد نحو ساعة من دعوة رئيس أركان الجيش الجنرال أحمد قايد صالح، في بيان لوزارة الدفاع إلى التطبيق الفوري لمواد في الدستور من بينها المادة الخاصة بشغور منصب رئيس البلاد.

وبحسب بيان صادر عن قيادة الجيش الجزائري فإن صالح طالب بتطبيق المواد 7 و 8 و102 من الدستور.

وجاء البيان عقب اجتماع بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي ضم صالح وقادة الجيش.

كما انتقد البيان ما وصفه بتكوين ثروات طائلة "بطرق غير شرعية وفي وقت قصير، دون رقيب ولا حسيب، مستغلة قربها من بعض مراكز القرار المشبوهة".

وفيما يلي ترصد "الفجر" أبرز المعلومات عن المجلس الدستوري الجزائري.

- تم إنشاءه بموجب دستور 23 فبراير 1989 الذي ينص في مادته 153: "يؤسس مجلس دستوري يكلف بالسهر على احترام الدستور".

- تخضع تشكيلة المجلس الدستـوري لأحكام الفقرة الأولى من المادة 164 من الدستور.

- تضم تشكيلة المجلس تسعة أعضاء، منذ التعديل الدستوري ليوم 28 نوفمبر 1996: ثلاثة أعضاء من بينهم رئيس يعينهم رئيس الجمهورية، اثنان  ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني، اثنان  ينتخبهما مجلس الأمـة، وعضو واحد  تنتخبه المحكمة العليا، وعضو واحد ينتخبه مجلس الدولة.

- بموجب أحكام المادة 164 ( الفقرتان 3 و4 ) من الدستور، يعيّن رئيس المجلس الدستوري لفترة واحدة تدوم ست سنوات.

- يضطلع أعضاء المجلس الدستوري بمهامهم لفترة واحدة مدّتها ست سنوات يجدّد خلالها نصف عددهم كل ثلاث سنوات.

- أوضحت المادة 166 من الدستـور بخصوص السّلطات المخوّل لها إخطار المجلس على " رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة ".

- يحوز المجلس الدستوري صلاحيات في مجال مراقبة مدى مطابقة النصوص للدستور.

- كما يضطلع بمهام صحـة عمليات الاستفتاء، و انتخاب رئيس الجمهورية، و الانتخابات التشريعية، و يعلن نتائج هذه العمليات، بموجب المادة 163 (الفقرة 2) من الدستـور.