وزيرة التضامن: جاري إعداد مشروع قانون جديد لتعزيز العمل الأهلي

أخبار مصر

الدكتورة غادة والي
الدكتورة غادة والي - أرشيفية


صرحت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن اللجنة استقرت على إلغاء القانون 70لسنة 2017 بدلاً من تعديله وجرى اعداد مشروع قانون جديد في ضوء الفلسفة التي تنتهجها الحكومة والتوصية بتعزيز العمل الاهلي لما له من دور ايجابي في التنمية الاجتماعية والذي ينعكس مردوده على المواطن المصري. 

وأكدت والي أن المسودة النهائية جاءت تلبي معظم شواغل ومقترحات المجتمع المدني بما يتسق مع الدستور والمعايير الدولية والتزامات مصر والاتفاقيات الدولية كما انها تهدف إلى تشجيع العمل الاهلي وتشجع المصريين على التطوع والمساهمة في جهود التنمية.

وأوضحت والي أن اجتماعات اللجنة شهدت مشاركة فاعلة من كافة اعضاءها وشهدت اسهامات مؤثرة في كافة المجالات القانونية والتشريعية وعلى مستوى الاستفادة من التجارب الدولية في اعداد القوانين المنظمة لعمل مؤسسات المجتمع واطلعت على قوانين الدول الاخرى.

ووافق مجلس الوزراء على ملامح مشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي حيث سبق وأن وجه الـسـيـد رئـيـس الجـمـهـوريـة خلال مؤتمر الشباب الأخير بإخضاع القانون رقم (70) لسنة 2017 للتعديلات اللازمة، وإجراء الحوار المجتمعي حول التعديل اللازم، ومن ثم تم صياغة مشروعاً جديداً للقانون تم عرضه على جلسة  لاجتماع مجلس الوزراء، و تتسق ملامح مشروع القانون الجديد مع حكم المادة (75) من الدستور، حيث أتاح للجمعيات التأسيس بالإخطار ، ومع المعايير الدولية
ذات الصلة بممارسة العمل الأهلي وتتمثل أهم هذه الملامح في:

توحيد الجهات المنوط بها الإشراف على مؤسسات المجتمع المدني في جهة واحدة.

تنظيم ممارسة العمل الأهلى في مصر بشكل شامل، من خلال تشجيع تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل في مصر وتعزيز دورها في خدمة الصالح العام، وذلك انطلاقاً من الدور الرائد والملموس لمؤسسات المجتمع
المدني كشريك أساسى للدولة في تحقيق خطط وأهداف التنمية المستدامة.

تفعيل العمل التطوعى، وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد ومعطيات مجتمع المعرفة وتكنولوجيا المعلومات ، تقنين كافة صور ممارسة العمل الأهلي وحوكمة منظومة العمل داخل كل من مؤسسات المجتمع المدني والجهة الإدارية المشرفة عليهم.

أجاز لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة فى مصر الاشتراك فى عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبه 25% من عدد الأعضاء، كما أجاز بترخيص من الوزير المختص لأي من الجاليات الأجنبية في مصر إنشاء جمعية تعنى بشئون أعضائها بشرط المعاملة بالمثل.

ألزم الجهة الإدارية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بإنشاء قاعدة للبيانات تقيد فيها جميع مؤسسات المجتمع المدني الخاضعه لأحكام هذا القانون وأنشطتها وبرامجها ومصادر تمويلها وغير ذلك من المسائل اللازمة، كما أجاز للجهة الادارية التصريح للاشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصرية أو منهما معا بإطلاق أو تنفيذ مبادرة أو حملة لتنفيذ نشاط معين من أنشطة العمل الأهلى المصرح للجمعيات بتنفيذها وفقاً لأحكام هذا القانون .

أجاز للجمعيات فتح فروع لها خارج جمهورية مصر العربية وذلك وفقاً للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بشرط الحصول على ترخيص من الوزير المختص بناءً على طلب يقدم بذلك.

أجاز للجمعيات أو لغيرها تخصيص أماكن لإيواء الأطفال والمسنين والمرضى بأمراض مزمنة وغيرهم من المحتاجين إلى الرعاية الاجتماعية والأشخاص ذوي الإعاقة ،إلا بترخيص من الجهة الإدارية .

 ألزم مشروع قانون الجمعيات بفتح حساب بنكى فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى.

منح الجمعيات الحق في تلقي الأموال النقدية من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو إعتبارية مصرية أو منظمات أجنبية غير حكومية مصرح لها بالعمل داخل مصر ، والسماح لكل من وجه الدعوة للجمهور لجمع التبرعات النقدية والعينية بخلاف مؤسسات المجتمع المدني التصرف في هذه التبرعات بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة الإدارية ، والحق في أن تقبل وتتلقى الأموال والمنح والهبات من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية من خارج البلاد أو من أشخاص طبيعية أو اعتبارية أجنبية من داخل البلاد بعد إخطار الجهة الإدارية وعدم اعتراضها على ذلك واعتبر فوات المدة دون الاعتراض بمثابة موافقة.

ألزم الجمعية بالنزاهة والشفافية والإفصاح والإعلان عن مصادر تمويلها واتباع قواعد الحوكمة والإدارة الرشيد على أن يتم الانفاق فى الأغراض المخصصة لها، ولها أن تستثمر فائض إيرادتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد مالي ملائم أو أن تعيد توظيفها فى مشروعاتها الانتاجية والخدمية لدعم أنشطتها، وأجازت ذات المادة للجمعية تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق إستثمار خيرية ترتبط بأنشطتها وبما يحقق الإستثمار الآمن لها واستثمار العائد لتحقيق الاستدامة المالية لأنشطة الجمعية.

أجاز التصريح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسســات الأهلية الخاضعة لأحكام القانون المرافق وفقا للقواعد المقررة فيه لمدة محددة يحددها الوزير المختص في ذات التصريح.

 منح مشروع القانون الجديد للجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات
المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون المزايا الآتية :

_الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد التى يقع عبء أدائها على الجمعية في جميع أنواع العقود التى تكون طرفاً فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق.

_العينية الأخرى وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات .

_الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حالياً والتي تفرض مستقبلاً على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها.

_إعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية، على أن يقتصر حق الجمعية فى تملك العقارات على العقارات التى تمكنها من تحقيق أغراضها فحسب ولا يسمح لها بتغيير النشاط إلا بموافقة الوزير
المختص .

_إعتبار التبرعات التى تقدم للجمعيات تكليفاً على دخل المتبرع بما لايزيد على
(10 %) من صافى دخله.

_ الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستوردة من عدد وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج وسيارات وكذا ما تتلقاه من هدايا ومعونات من الخارج، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على إقتراح الوزير المختص وعرض وزير المالية، وبشرط أن تكون هذه الأشياء لازمة لنشاطها الأساسى، ويحظر التصرف في الأشياء المعمرة منها التى تحدد بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية، وذلك قبل مرور خمس سنوات ما لم تسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها.

وكانت اللجنة المشكلة لتعديل القانون 70 المنظم لعمل الجمعيات الاهلية برئاسة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي قد انتهت من اعداد مشروع تعديل القانون ورفعه الى مجلس الوزراء لمناقشته تمهيداً للدفع به الى البرلمان .

وضمت اللجنة في عضويتها ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والخارجية وشئون مجلس النواب والجهات النقابية وعدد من الخبراء والمتخصصين .

 وعلى مدار ثلاثة اشهر عملت اللجنة بشكل مستمر بالاضافة الى اجراء عدد من الحوارات المجتمعية على مستوى الجمهورية بمشاركة اكثر من 1000 جمعية اهلية من القاهرة الكبرى والصعيد والدلتا والمحافظات الحدودية .