علي عبدالعال: مادة القوات المسلحة بالتعديلات الدستورية تأكيد للمؤكد

أخبار مصر

أرشيفية
أرشيفية


علق الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال ترأسه اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان، اليوم الثلاثاء، المُخصص؛ لمناقشة الملاحظات التي تم إبداؤها على المواد المُقترحة بالتعديلات الدستورية الجديدة، على المادة الخاصة بالقوات المسلحة بالتعديلات الدستورية قائلا: "فهى تأكيد للمُؤكد، فالقوات المسلحة هى حامية لحدود الدولة والمؤسسات الدستورية".

وأعدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، تقريرًا حول المقترحات والآراء التى تم تقديمها من النواب والجهات حول التعديلات الدستورية المقدمة من 155 نائبا.

وفيما يلى ما جاء فى التقرير:

المادة "102" الفقرة الأولى والثالثة
أشار تقرير اللجنة الفرعية إلى أن 21 نائبا تقدموا بمقترحات على المادة 102 بالإضافة إلى النائب أحمد خليل خير الله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور.

وينص تعديل المادة 102 المقدم على تخصيص ربع عدد مقاعد مجلس النواب للمرأة.

وأوضح التقرير، أن 6 نواب وافقوا على النسبة المقررة للمرأة، وذهب أحد النواب إلى ضرورة زيادتها الى 30% ورأى 5 نواب أن يكون التمثيل ملائما دون تحديد نسبة، وذهب نائبان إلى أن نسبة الـ25 كبيرة جدا، واقترح أحدهم أن تكون فى حدود 10%، واقترح الآخر أن تكون نفس النسبة فى البرلمان الحالى ورفض 7 نواب المقترح.

وذكر التقرير، أن المادة "102" فقرة أولى عليها اختلاف كبير فى الرؤى ولكن الغالبية العظمى من المقترحات رأت أن يكون للمرأة كوتة سواء بنسبة 25% أو أكثر أو أقل.

المقترحات حول المادة "140"والمادة الانتقالية
لفت تقرير اللجنة الفرعية إلى أنه تقدم 15 نائبا بمقترحات وآراء فى شأن هاتين المادتين، وتبين أن هناك اختلافا فى الرؤى فى شأنهما ما بين مؤيد ومعارض، ولكن اتجهت الغالبية العظمى على الموافقة وتأييد هاتين المادتين، سواء بالتعديل المقترح أو الموافقة او إضافة تعديلات بشأنهما.

يذكر ان المقترح المقدم من 115 نائبا بشأن التعديلات الدستورية ينص على تعديل المادة 140 بزيادة مدة رئيس الجمهورية من 4 سنوات غلى 6 سنوات، فيما نصت المادة الانتقالية على يجوز لرئيس الجمهورية الحالى عقب انتهاء مدته الحالية إعادة ترشحه على النحو الوارد بالمادة 140.

المادة (160)
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله.

تقدم عدد (11) نائبا بآراء ومقترحات بشأن تعديل المادة، وكان هناك شبه توافق بشأن منصب نائب الرئيس، ولكن المقترحات الأكثر كانت تدور حول ضرورة موافقة مجلس النواب على تعيينه وصلاحياته وإعفائه من منصبه، وكانت هناك تساؤلات حول عدم أحقية رئيس الجمهورية المؤقت فى الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، ولم يرفض المقترح إلا نائبا واحد فقط.

المادة (185)
يعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية، ويقوم على شئونها المُشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية وعند غيابه يحل محله وزير العدل.

تقدم عدد (17) نائبا بمقترحات وآراء، ما بين مؤيد ومعارض للمادة، ولكن غالبية الآراء ارتأت الموافقة عليها بعد إجراء بعض التعديلات عليها، وكانت أبرز الإشكاليات رئاسة وزير العدل للمجلس الأعلى حال غياب رئيس الجمهورية، والموازنة المُستقلة.

المادة (189)
يتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين 3 يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العموم المساعدين.

تقدم عدد (8) نواب بمقترحات على المادة سالفة الذكر ما بين مؤيد ومعارض وكان هناك تحفظا بشأن آلية اختيار النائب العام.

المادة (190)
مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تحال إليه.

تقدم عدد (9) نواب بآراء ومقترحات فى هذا الشأن، ما بين مؤيد ومعارض لها أ، العودة إلى النص الأصلى، ولكن اتجهت الغالبية العظمى إلى ضرورة الإبقاء على اختصاصات مجلس الدولة كما هى دون انتقاص.

المادة (193)
يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم 5 نواب رئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة.

تقدم عدد (11) نائبا بآراء ومقترحات على المادة سالفة الذكر ما بين مؤيد ومعارض، ولكن كان هناك اتجاها بالموافقة مع إجراء بعض التعديلات الخاصة بعدد المرشحين.

المادة (200)
القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها

تقدم عدد (16) نائبا بمقترحات وتعديلات بشأن المادة سالفة الذكر، وكان هناك شبه توافق على النص المقترح فيما عدا بعض التحفظات الواردة فى هذا الشأن.

المادة (204)
لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى جرائم مثل اعتداء على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها أو المنشآت التى تتولى حمايتها.

تقدم عدد (9) نواب باقتراحات وآراء على تلك المادة، وكان هناك اختلافا فى وجهات النظر والآراء فمنهم من وافق ومنهم من رأى الإبقاء على النص فى الدستور القائم، ومنهم من رفض تلك المقترحات.

المادة (234)
يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

كان هناك توافقا على هذه المادة، فيما عدا بعض المقترحات البسيطة بالتعديل.

وكشف تقرير اللجنة الفرعية إلي أن هناك 21 نائبًا تقدم بمقترحات بشأن المادتين 243، 244 من الدستور، والخاصتين بتمثيل العمال والفلاحين تمثيلًا ملائما، وكذلك تمثيل الشباب والمسيحين والاشخاص ذوي الإعاقة والمصريين المقمين في الخارج تمثيلًا ملائمًا، موضحة أن هناك خلافًا في الرأي فبعضهم من رأي الموافقة، ومنهم من رأي ضرورة وضع حد أدني ومنهم من رفض المقترح.

وفيما يتعلق بالمواد المستحدثة بشأن مجلس الشيوخ، أشار التقرير البرلماني إلي أن هناك 20 نائبًا تقدموا بآراء ومقترحات في هذا الشأن، واختلفت الاراء بشأنه، ولكن الغالبية ارتأت الإبقاء علي مجلس الشيوخ في التعديلات المقترحة، في حين ذهب البعض منهم إلي ضرورة تفعيل دوره إذا تم الموافقة علي انشائه، ومنهم من طالب بضرورة وضع كوته لبعض الفئات بمجلس الشيوخ أسوة بمجلس النواب، وذهب البعض منهم إلي ضرورة أن يقبل عدد أعضائه القسمة علي ثلاثة. 

وأكد التقرير، تقدم العديد من الجهات والهيئات بتأيد التعديلات الدستورية المقترحة، ممثلة في النقابة العامة للعلاج الطبيعي، أعضاء رابطة مهندسي المساحة (رئيس مجلس الإدارة المهندس رسمي صادق حنا)، اللجنة النقابية للعاملين بشركة فوسفات مصر، الجمعية الفكرية لحقوق الانسان، نقابة التطبيقين الفرعية بالقاهرة، الاتحاد العام للتعاونيات، بالإضافة إلي تقدم العديد من المواطنين بخطابات وبرقيات مفادها تأييد التعديلات المقترحة.

ورصد التقرير البرلماني، موجز الاقتراحات والأراء المقدمة من بعض الجهات والهيئات وغيرهم، ومنها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والذي أعرب عن موافقتة علي التعديلات مقترحًا تخصيص نسبة لا تقل عن 25% في المجالس النيابية للعمال والفلاحين، فيما اقترح الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي إلغاء شرط الحصول علي المؤهل العالي للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.

وأشار التقرير، إلي تقدم رئيس هيئة النيابة الإدارية بعدد من الاراء والمقترحات، منها ضرورة بيان تشكيل المجلس الأعلي للجهات والهيئات القضائية بنص المادة المقترحة مع التأكيد علي المساواة في التمثيل في المجلس المذكور، بالإضافة إلي ضرورة إعادة ضبط الصياغة المادة المقترحة فيما يتعلق بتحديد اختصاصات المجلس الأعلي بما لا يمس اختصاصات المجالس العليا للجهات والهيئت القضائية، علاوة عن الإشارة إلي أن التعديل الوارد علي المادة (185) خلًا من أية إشارة علي استقلالية الموازنات المالية للجهات والهيئات القضائية.

وينص التعديل الدستوري المقترح علي المادة (158) علي الاتي: تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شؤونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها.ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسها العليا من بين أقدم سبعة من نوابها، وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.ويقوم على شؤونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يترأسه رئيس الجمهورية وعند غيابه يحل محله وزير العدلـ ويختص بالنظر في شروط تعيين أغضاء الجهات والهيئات، ويُبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى وقواعد سير العمل به.