اللجوء لـ"الويبو" الحل الوحيد لمكافحة سرقة الآثار

أخبار مصر

عبدالرحيم ريحان
عبدالرحيم ريحان


عدة معاهدات دولية وقوانين تم وضعها عبر التاريخ لضمان حقوق الملكية الفكرية لمنتجات الدول المختلفة سواء التكنولوجية أو الفنية، والغريب أن هذه الاتفاقات تجاهلت الآثار المصرية كمنتج حضاري حيث نسمع كل حين وآخر عن بيع أثر مصري بمزاد علني، أو تأجير آثار مصرية من متحف لآخر.

وفي هذا الإطار قال الدكتور الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمي بمناطق أثار جنوب سيناء، إن المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو" في تعريفها للملكية الفكرية، قالت إنها خلاصة الإبداع الفكري من اختراعات ومصنفات أدبية وفنية ومن رموز وأسماء وصور وتصاميم مستخدمة في التجارة، وبهذا فلا ينطبق هذا التعريف على الآثار، إلا إذا اعترفت الدولة بأنه مصنف فني، ويستحيل أن تندرج الآثار تحت مصنف فني.

وطالب ريحان وزارة الآثار المصرية، ووزارة الخارجية التقدم رسميًا عن طريق إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بقطاع الشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، بوضع الآثار المصرية كبند رئيسي في تعريف الويبو للمكية الفكرية، كما يتم وضعها ضمن الاتفاقات الدولية لحماية الملكية الفكرية، حيث أن هذه الاتفاقات تتجاهل أيضًا الآثار تمامًا.

ونوه إلى أنه يجب أن تستند مصر فى طلبها هذا على أن الدول المتقدمة تكنولوجيًا تطالب الدول النامية بدفع فاتورة عدم مشاركتهم في منظومة البحث العلمي التي أنتجت كل هذه الابتكارات، وتدفع الدول النامية والفقيرة فاتورة باهظة لاستخدام هذه التكنولوجيا في حين أنها تسمح لنفسها باستغلال حضارة الآخرين وتراثهم وآثارهم دون وجه حق وترفض عودتها ودفع مبالغ نتيجة هذا الاستغلال مما يعني كيلهم بمكيالين مما يعد تناقضًا مع المبادئ الإنسانية والشعارات التى يرفعونها من وقت لآخر.

وتابع ريحان أن مصر فقدت 700 قطعة أثرية بقاعة المقتنيات الفرعونية بالمتحف القومى في البرازيل، والتي دمرت بالكامل فى سبتمبر 2018 خلال حريق أصاب المتحف، مما يعنى فقدان جزءًا لا يتجزأ من ذاكرة مصر وتاريخها وحضارتها، ولم تملك مصر أمام هذه الكارثة أى حق للمطالبة بتعويضات تتحملها سواء البرازيل أو المجتمع الدولي نتيجة تجاهله لحقوق الآثار والحضارة في الاتفاقية الدولية.

وضع تعريف دولي للآثار 

كما طالب ريحان أن يتضمن طلب وزارة الآثار والخارجية للويبو، تعريفًا دوليًا واضحًا للآثار، واقترح أن يكون التعريف الوارد فى المادة 2 من قانون حماية الآثار المصري رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018 باعتبار مصر أشهر دولة فى العالم تمتلك آثارًأ كمًا وكيفًا وعراقة وينص هذا التعريف على "الأثر هو كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان منذ عصور ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام متى وجد على أرض مصر، وكانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التي أنتجت أو قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها" مع تعديلات بسيطة باستبدال عبارة "على أرض مصر" بعبارة "في أي موقع في العالم".

وأكد أن وجود تعريف دولي للآثار يساهم في عقد اتفاقات ثنائية بين مصر والعديد من الدول التي ترفض عقد اتفاقيات ثنائية بحجة عدم وجود تعريف دولي للآثار ومنها فرنسا ويؤكد أن عودة الآثار حاليًا يتم عبر معاهدات ثنائية بين مصر وهذه الدول أو علاقات ودية بين الدول في ظل عدم توافر غطاء قانونى دولي يحمي حقوق هذه الآثار.