أبرزها "زيادة المعاشات".. مجلس النواب يقر 8 قوانين جديدة‎

تقارير وحوارات

بوابة الفجر


وافق مجلس النواب فى جلسته اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيًا فى جلسة شهدت حضورًا مكثفًا للأعضاء من أجل اكتمال نصاب الثلثين بالموافقة وقوفًا، شملت القوانين زيادة المعاشات وتعديلات قانون المخدرات وفض منازعات شركات قطاع الأعمال وقانون المحكمة الدستورية، تستعرض "الفجر" ثمانية  قوانين وافق عليها البرلمان نهائيًا.

 

1- زيادة المعاشات

 

وافق مجلس النواب بصفة نهائية في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات.

 

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن: "تُزاد المعاشات بنسبة 15% اعتبارا من 1/7/2019، وتُربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى (150) جنيها شهريا، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى (900) جنيها أيهما أكبر، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى مجموع الحد الأقصى لأجري الاشتراك الأساسي والمتغير الشهري في 30/6/2019.

 

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش المستحق وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي والمستحق اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع 900 جنيهاً شاملة كافة الزيادات والإعانات.

 

 2-  قانون المحكمة الدستورية

 

كما وافق مجلس النواب، نهائيا وبأغلبية ثلثى وقوفا أعضاء المجلس وقوفا على مشروع تعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 ويعتبر هذا القانون من القوانين المكملة للدستور.

 

ويتضمن مشروع القانون مادتين، تنص الأولى على استبدال الفقرتين الأولى والثانية من المادة 5 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 بالنص التالى: "يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نائبا لرئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة".

 

3- رؤساء الهيئات القضائية

 

كما وافق المجلس، نهائيا على المشروع المقدم من الحكومة بشأن تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية، متضمنا تعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر رقم 75 لسنة 1963، وقانون القضاء العسكرى رقم 25 لسنة 1966، وقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، والخاص بتعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية،ويُعالج مشروع القانون أوجه القصور التى اكتنفت التشريعات السابقة، وقد أعلن المجلس موافقته عليه من حيث المبدأ بدون إدخال أية تعديلات على نصوصه.

 

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب: "ورد للمجلس كتاب رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة على مشروع القانون المشار إليه، ووافق عليه المجلس ولكن هناك نقطة وحيدة بخصوص الـ7 الأقدم الأعضاء، ما هى اللحظة التى يتم فيها حساب هذا العدد، هى 1/10 أول أكتوبر ميعاد بدء الحركة القضائية، الرئيس الخارج من الحركة القضائية لا يدخل فى حساب الـ7 الأعضاء، كل من عليه الدور للخروج فى هذا التاريخ لا يتم حسابه فى هذا الدور، من يأتى عليه الدور بعد أول أكتوبر، هذه النقطة التى رأت اللجنة أنه لا داعى لإفراد نص عليها، لكن أردت إثباتها فى المضبطة".

 

4-  فض منازعات قطاع العام

 

وافق المجلس علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام إلى اللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين 85 و88 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وجاءت الموافقة بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس لأنه من المشروعات المكملة للدستور.

 

وجاء مشروع القانون ليعالج ما ترتب عن قيام البعض -خلال المدة من يناير 2011 وحتى عام 2014- بالطعن أمام محكمة القضاء الإدارى على قرارات بيع شركات قطاع الأعمال العام على سند من عدم اتباع الإجراءات القانونية السليمة، وصدور أحكام قضائية بإلغاء قرارات البيوع المشار إليها، وبالفعل اتخذت الدولة إجراءات تنفيذ الأحكام بعد صيرورتها نهائية.

 

5-  مكافحة المخدرات

وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم 182 لسنة 1960، ويهدف التعديل إلي إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلي المواد المخدرة المجرم تداولها.

 

وذكر أن النص على جاء، كالآتي: "تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثراً ضاراً بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد من الوزير المختص، وتسري على المواد المخلقة كافة الأحكام الواردة في هذا القانون" وهو الاقتراح الذي سبق وأن تقدم به وزير شئون مجلس النواب".

 

6-  هيئة تمويل العلوم

 

وافق مجلس النواب نهائيا برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وذلك في ضوء التقرير البرلماني للجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتب لجنة الخطة والموازنة".

 

يتناول مشروع قانون هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار استكمالاً لتطوير المنظومة التشريعية الحاكمة للبحث العلمى، وكبديل عن صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، الذي واجه البيروقراطية في إعاقة صرف مكافآت العاملين لشهور طويلة نظراً لروتين الصرف من هذا الباب الذى يتطلب موافقات إضافية من وزارتى التخطيط والمالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

 

يواجه صندوق  العلوم عدم إمكانية ترحيل وفورات الصندوق للأعوام التالية لتعارض ذلك مع قوانين أخرى بالدولة، بالإضافة إلي أن القرار الجمهورى الخاص بإنشاء الصندوق لا يكفل أى أداة للصندوق لإدارة الابتكارات من براءات اختراع أو مخرجات بحثية فلا يحق له إنشاء شركات تكنولوجية مما يؤدى إلى عدم استكمال دورة الابتكار وإحباط الباحثين.

 

تعتبر الهيئة كيان اعتبارى تقوم بتمويل البحث العلمى بأشكال مختلفة ليحدث التكامل مع قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار لتتمكن الهيئة من تسويق مخرجات البحوث التي تمولها، وكذلك إدارة برامج تنفيذ المشاريع البحثية لحساب الغير، كما يمكنها من الاشتراك في تمويل الأبحاث العلمية التي تجريها المنظمات الدولية أو الإقليمية بالمشاركة مع الجامعات والمراكز البحثية المصرية والمعاهد

 

7-  تنقيب عن البترول

 

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، نهائياً علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب شرق رأس قطارة بالصحراء الغربية.

 

وحسب التقرير البرلماني للجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ،تصل نسبة اكتشافات البترول في مصر، إلى ثلاثة أضعاف المناطق الأخرى فى الشرق الأوسط ويؤكد ذلك الاكتشافات الجديدة فى البحر المتوسط والصحراء الغربية.

 

وبموجب الاتفاقية، تُمنح الحكومة للهيئة والمقاول التزاما مقصورا عليهما للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب شرق رأس قطارة بالصحراء الغربية وذلك وفقاً للنصوص والتعهدات والشروط المبينة في الاتفاقية والتي يكون لها قوة القانون، وتمتلك الحكومة وتستحق، إتاوة نقدًا أو عينًا بنسبة عشرة فى المائة (%10) من مجموع كمية البترول المنتج والمحتفظ به من المنطقة أثناء فترة التنمية بما في ذلك مدة التجديد، وتتحمل الهيئة هذه الإتاوة وتدفعها ولا يلتزم بها المقاول ولا يترتب على دفع الهيئة للإتاوات اعتبار ذلك دخلاً يُنسب للمقاول.

 

وأشار التقرير البرلماني في استعراضة لتفاصيل الأتفاقية، أن فترة البحث الكلية تبلغ (8) سنوات منها فترة أولية للبحث مدتهـــــــــــا خمس (5) سنوات من تاريخ السريان ، ويمنح المقاول امتداداً واحداً (1) متلاحقاً لفترة البحث الأولية، مدته ثلاث (3) سنوات على التوالي، وذلك بناءً على اختيار المقاول بموجب إخطار كتابي مسبق بثلاثين (30) يوما على الأقل يرسله إلى الهيئة، وهذا الإخطار يجب إرساله في مدة لا تتجاوز نهاية فترة البحث الأولية، وذلك بشرط وفائه بالتزاماته بمقتضى هذه الاتفاقية عن تلك الفترة،

 

 وتنتهي هذه الاتفاقية إذا لم يتم تحقيق أي اكتشاف تجاري للزيت أو اكتشاف تجاري للغاز بنهاية السنة الثامنة (8) من فترة البحث ولا يترتب على اختيار الهيئة القيام بعملية المسئولية الانفرادية، مد فترة البحث، أو التأثير على انتهاء هذه الاتفاقية بالنسبة للمقاول.

 

8- دعم المشروعات النسائية

 

وافق مجلس النواب، نهائيا، علي اتفاق بين الحكومة والوكالة الفرنسية للتنمية، لتقديم تسهيل ائتمانياً بشأن برنامج دعم المشروعات النسائية، والذى تتيح بمقتضاه الوكالة الفرنسية للتنمية للحكومة المصرية تسهيلاً إئتمانياً بحد أقصى يبلغ 50 مليون يورو ومنحة بحد أقصى تبلغ مليون يورو.

 

 يهدف برنامج دعم المشروعات النسائية إلى دعم الحكومة المصرية عبر جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر  فى توفير بيئة أكثر ملاءمة وأفضل دعماً لريادة الأعمال وتوفير الوظائف للمرأة وتمكينها اقتصادياً .

 

توفر المنحة دعم للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المملوكة للنساء بتوفير خدمات التمويل وتطوير الأعمال بما يكفل نموها المستدام، وقدم المساعدة عبر جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يدعم ريادة الأعمال بين النساء.