بعد وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي.. هذا ما ينص عليه الدستور التونسي؟

عربي ودولي

الرئيس التونسي الراحل
الرئيس التونسي الراحل


توفي الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، اليوم الخميس، بالمستشفى العسكري بتونس العاصمة، بعد تعرضه لوعكة صحية حادة.

 

وينظّم الدستور التونسي حالة شغور الرئاسة بسبب وفاة الرئيس. وتنص المادة 84 منه على أنه في حالة الشغور الوقتي لمنصب رئيس الجمهورية، لأسباب تحول دون تفويضه سلطاته، تجتمع المحكمة الدستورية فوراً وتقرّ الشغور الوقتي، فيحل رئيس الحكومة محل رئيس الجمهورية. ولا يمكن أن تتجاوز مدة الشغور الوقتي 60 يوما.

 

وإذا تجاوز الشغور الوقتي مدة الـ60 يوما، أو في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتابةً إلى رئيس المحكمة الدستورية أوفي حالة الوفاة أو العجز الدائم أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي، تجتمع المحكمة الدستورية فوراً، وتقرّ الشغور النهائي، وتبلّغ ذلك إلى رئيس مجلس نواب الشعب الذي يتولى فورا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه 45 يوما وأقصاه 90 يوما.

 

وفي حالة الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية، تنص المادة 85 من الدستور، على أن يؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب، وعند الاقتضاء أمام مكتبه أو أمام المحكمة الدستورية في حالة حل المجلس.

 

وتنص المادة 86 على أن القائم بمهام رئيس الجمهورية، يمارس خلال الشغور الوقتي أو النهائي، المهام الرئاسية، ولا يحق له المبادرة باقتراح تعديل الدستور، أو اللجوء إلى الاستفتاء، أو حل مجلس نواب الشعب. وخلال المدة الرئاسية المؤقتة يُنتخب رئيس جمهورية جديد لمدة رئاسية كاملة، كما لا يمكن تقديم لائحة لوم ضدّ الحكومة.

 

"الالتفاف حول المؤسسات الدستورية"

في سياق متصل، دعت الرئاسة التونسية إلى الالتفاف حول المؤسسات الدستورية بعد وفاة الرئيس التونسي السبسي.

 

وجاء في بيان صادر عن الرئاسة التونسية: "في هذه الفاجعة وهذا الظرف الدقيق تدعو رئاسة الجمهورية الشعب التونسي كافة إلى الوحدة الصماء والصبر والتكاتف والالتفاف حول مؤسساته الدستورية صونا لمستقبل تونس وحاضرها".

 

من جهته، سيعقد مجلس النواب التونسي اجتماعا طارئاً اليوم، نقلًا عن قناة العربية.