ننشر حيثيات حبس طبيبين 3 سنوات تسببوا في وفاة المحامي محمد طه

حوادث

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية

أودعت محكمة جنح حلوان، حيثيات حكمها بمعاقبة الطبيبان "سلوى. م" و"مصطفى. ب" بالحبس 3 سنوات مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه لكل متهم في اتهامهما بالتسبب بإهمالهما في وفاة المحامي محمد طه داخل إحدى المستشفيات بحلوان.

استندت المحكمة في حكمها إلى المادة 238 من قانون العقوبات التي تنص على أن"من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسميا بما تقرضه عليه أصول وظيفته أومهنته أو حرفته.. ". 

وأوضحت المحكمة أن أركان جريمة القتل الخطأ ثلاثة"؛ الأول فعل مادي وهو القتل، والثاني خطأ ينسب إلى الجاني، والثالث رابطة السبب بين الخطأ وبين القتل.

أما عن الخطأ فهو الإخلال بالتزام قانوني يتمثل في إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول مهنته وبالتالي انحرافه عما تفرضه اللوائح والقوانين، فإذا وقع الخطأ بناء على ذلك فإنه يستوجب مساءلته جنائيا، موضحة أن الركن الإجرامي فهو وقوع الوفاة نتيجة للخطأ وتوافر علاقة السببية بين الخطأ والقتل كنتيجة له. 

وذكرت المحكمة أنه بعد الاطلاع على الأوراق، استقر في وجدانها إدانة المتهمين، إذ أن المتهمة الأولى "سلوى. م" استشاري تخدير، أهملت إهمالا جسيما في مهامها بأن أشرفت فقط على تخدير المريض المجني عليه المحامي محمد طه، ثم تركته تحت إشراف الطبيب المتهم "مصطفى. ب" وهو طبيب مقيم وليس أخصائي. 

وأضافت المحكمة أن المتهم الثاني "مصطفى" ترك المجني عليه بدون رقابة دقيقة، ما أدى لانفصال أنبوب الأكسجين ونقص الأكسجين وتوقف عضلة القلب ما أدى لوفاته. 

بدأت تفاصيل القضية رقم 29127 لسنة 2019، ببلاغ من طه أحمد مصطفى يفيد وفاة نجله أثناء دخوله أحد المستشفيات لإجراء عملية جراحية وبعد إجراءها دخل في غيبوبة حتى توفيّ نتيجة الإهمال الطبي.