الفتوى والتشريع تلزم مصلحة الضرائب برد٤ مليون جنيهًا

حوادث

ارشيفية
ارشيفية


انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى رفض طلب صندوق تمويل المساكن إلزام مصلحة الضرائب برد ما تم خصمه من الضرائب عن أرباح الأسهم المملوكة للصندوق لدى بنك الإسكان والتعمير ومقداره (4685225) جنيهًا.


وقالت الجمعية فى فتواها، أن المشرع أنفذ ضريبة أرباح شركات الأموال على الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالنسبة لما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة، ولم يستثن من ذلك إلا جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع بنص صريح.


وتابعت الجمعية، ان الهدف من الخضوع لهذه الضريبة أن تباشر الهيئات العامة أو الأشخاص الاعتبارية العامة نشاطًا خاضعًا للضريبة، وأن تحقق من هذا النشاط ربحًا صافيًا، ولا يكفى القول بتحقق الربح لإخضاع الأشخاص الاعتبارية العامة للضريبة، وإنما يتعين أن يقوم الربح فى جوهره على فكرة المضاربة واستهداف تحقيق الربح وليس بصورة عرضية، كحصيلة الفارق بين ما ينفقه الشخص الاعتباري العام على المال العام وما يجنيه من ثمار هذا المال.


واستبان للجمعية أن صندوق تمويل مشروعات المساكن التى تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة إنما أنشئ كشخص من أشخاص القانون العام لتمويل مشروعات المساكن التى تقيمها وزارة التعمير وفقًا لخطط تعمير محافظات سيناء ومدن القناة والصحراء الغربية وأية منطقة يشملها اختصاص الوزارة وفقًا لقانون التعمير رقم (62) لسنة 1974.


وقد حصر قرار إنشاء الصندوق اختصاصاته فى وضع خطة إنشاء تلك المساكن بعد تحديد أفضل أساليب تمويلها، ثم قيامه بتمويل عملية الإنشاء من موارده، وهى جميعها اختصاصات خدمية معاونة لوزارة التعمير فى أداء رسالتها فى تعمير المدن الجديدة ولا تستهدف تحقيق الربح، ومن ثم لا يخضع للضريبة على الدخل حال مباشرته تلك الاختصاصات، إلا انه من ناحية أخرى يخضع للضريبة على الدخل حال ممارسته أيًّا من الأنشطة الخاضعة للضريبة متى نتج عن ذلك تحقيق ربح إعمالًا لصريح النص فى المادتين (47) و(48) من القانون رقم (91) لسنة 2005.



وأشارت الجمعية، أن صندوق تمويل المساكن التابع لوزارة الإسكان يمتلك عددًا من الأسهم لدى بنك الإسكان والتعمير مودعة لدى شركة مصر المقاصة، وأنه يقوم بالمضاربة بهذه الأسهم سعيًا إلى تحقيق الربح، ولما كانت المضاربة بالأسهم تندرج ضمن الأنشطة الخاضعة للضريبة على الدخل، وإذ حقق الصندوق أرباحًا عن ممارسة هذا النشاط، فمن ثم يكون المبلغ الذي تم خصمه عند توزيع الأرباح عن الفترة من عام 2013 حتى 2016 لمصلحة الضرائب ومقداره (4685225) جنيهًا قد تم خصمه بما يتفق وصحيح حكم القانون، وتكون المطالبة برده غير قائمة على سند صحيح من القانون جديرة بالرفض.