محمد سعودي: قوانين التأمينات والمعاشات السابقة شابها العوار

توك شو

محمد سعودي
محمد سعودي


قال محمد سعودي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة، إن قوانين التأمينات والمعاشات السابقة تمت في ظروف اقتصادية مختلفة، وشابها العوار والعديد من المشاكل.

وأضاف "سعودي"، في لقاء مع برنامج "المصري أفندي"، المذاع على قناة القاهرة والناس الفضائية، أن نظام التأمينات كان يعاني من عدة مشاكل، وهي التشابك بين الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

ولفت رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة، إلى أن هناك مشكلة أخرى وهي تدني عوائد الاستثمار على أموال النظام، ومشكلة التهرب التأميني، ومشكلة تدني قيم المعاشات، وارتفاع قيمة الاشتراكات، وهناك أحكام بعدم دستورية بعض القوانين، ولذلك كان يجب عمل قانون جديد يساوي بين الناس.

وشدد على أن قانون المعاشات الجديد نص على تخفيض الاشتراكات الشهرية للمؤمن عليهم، وتم عمل ضمانة للمؤمن عليه أن يحصل على معاش قيمته 65% من الأجر الذي كان يحصل عليه.

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون المعاشات الجديد، أمس الأول، الخميس، والذي سبق ومرره مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في يوليو الماضي، وهو يهدف إلى الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة الذى يتم فى إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام قانون المعاشات الجديد، واستخدام طريقة التمويل الجزئي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ودمج قوانين التأمين الاجتماعى فى قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة فى الدستور المصرى.

ويتكون قانون المعاشات الجديد من 12 بابا و170 مادة تعالج جميع ثغرات التشريعات القديمة، إلى جانب إضافة عدد من المزايا الاجتماعية لأصحاب المعاشات.

وتمثل أموال التأمينات جملة المبالغ المحصلة من أصحاب العمل ومن العاملين المؤمن عليهم، كنسبة مقتطعة من رواتبهم فى شكل اشتراكات شهرية طوال فترة الخدمة، يحصلون عليها معاشًا بعد التقاعد، ويتم إدخار حصيلة تلك الاشتراكات فى صناديق استثمار مختلفة لضمان تنمية موارد مستحقات المعاشات.

يختص الباب الأول بالتغطية التأمينية، وحددت المادة 2 الخاضعين للقانون، وهم: العاملون بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة، والعاملون بقطاع الأعمال العام والقطاع العام، والعاملون بالقطاع الخاص الخاضعين لقانون العمل
بالإضافة للمشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل، وأفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه، وأصحاب الأعمال، والمصريين العاملين بالخارج، وأخيرًا العمالة غير المنتظمة.

2- أنواع التأمينات
ذكرت المادة أنواعا للتأمينات الاجتماعية مقسمة لـ 4 فئات، هى: تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين إصابات العمل، وتأمين المرض، وتأمين البطالة، وشمل الباب الثانى عملية إدارة وتمويل نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بحيث قالت المادة 5 إنه يتم إنشاء صندوق للتأمينات ويخصص لكل نوع من التأمينات حساب خاص بالصندوق.

وحسب المادة 6 فإن التمويل سيأتى من عدة مصادر، هى: الاشتراكات، والمبالغ التى تؤديها الخزانة العامة، وحصيلة استثمار أموال الحساب، وحصيلة الغرامات، والإعانات والتبرعات والهبات التى يقرر مجلس الإدارة قبولها.

وألزمت المادة 7 تقديم تقرير إكتوارى إلى مجلس النواب مرة واحدة على الأقل كل 3 سنوات، بواسطة لجنة خبراء تقوم بفحص المركز المالى للحسابات الخاصة بكل نوع من أنواع التأمينات، على أن يقيم التقرير معدلات الاشتراكات المطبقة ومدى كفايتها لمقابلة الالتزامات الممنوحة لكل حساب.

وأشارت المادة 12 إلى تشكيل تلك اللجنة بحيث لا تزيد عن 9 أعضاء ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض رئيس هيئة التأمين الاجتماعى بعد موافقة المجلس، على أن يتضمن القرار تحديد اختصاصاتها ومكافآت أعضائها.

3- استثمار الأموال
وأوجبت المادة 13 على الهيئة أن تقدم قوائم مالية سنوية وربع سنوية لرئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، ومجلس النواب.

أما عن كيفية استثمار أموال التأمينات والمعاشات فيتم ذلك من خلال الصندوق المختص، والذى حددت المادة 15 تشكيل مجلس أمناء له لا يزيد أعضاؤه عن 15 عضوًا متخصصًا.

وأوضحت المادة 16 اختصاصات مجلس الأمناء، وأهمها استثمار نسبة 75% من احتياطيات الأموال فى أذون وسندات الخزانة العامة، ويجوز تخفيضها باقتراح من رئيس الهيئة باتفاق مع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية، ووزير المالية.

وحددت المادة 19 مصدر تمويل لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وهى الاشتراكات، بحيث يلتزم صاحب العمل بـ 12% من أجور العاملين لديه شهريًا، أما المؤمن عليه فيلتزم بـ 9% من أجره شهريًا، وتزداد نسبة الاشتراكات كل 7 سنوات بنسبة 1%، وتقسم مناصفة بين صاحب العمل والمؤمن عليه، على ألا تتجاوز إجمالى نسبتها عن 26%.

وأشارت المادة 21 إلى حالات استحقاق المعاش، وأولها بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك فى التأمين لا تقل عن 120 شهرًا فعلية على الأقل، وتكون لمدة 180 شهرًا فعلية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

4- المعاش المبكر
أما المادة 24 فكشفت عن كيفية تسوية المعاش، بحيث يسوى عن مدة الاشتراك فى التأمين بداية من تاريخ العمل بالقانون، بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه عن كل سنة، بحد أقصى 80% من أجر أو دخل التسوية.

وقالت المادة 26 إنه فى حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه ولم تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش، فإنه يستحق تعويض الدفعة الواحدة عن مدد اشتراكه فى التأمين، ويحسب بنسبة 15% من الأجر السنوى عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى التأمين.

5- نفقات الجنازة
وأقرت المادة 32 عند وفاة صاحب المعاش، صرف نفقات جنازة بواقع معاش 3 أشهر، تصرف للأرمل أو الأرملة أو لأرشد الأولاد، وذلك خلال 3 أيام من تقديم الطلب، بالإضافة إلى منحة فى المادة 33 عن شهر الوفاة والشهرين التاليين بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة.

6- زيادة المعاشات
وحددت المادة 35 الزيادة السنوية للمعاشات فى 30 يونيو من كل عام اعتبارا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى 15%، ولا ترتفع قيمة الزيادة عن نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهرى فى 30 يونيو من كل عام.

وقالت المادة 41 إن رئيس الوزراء سيصدر بناء على عرض الوزير المختص بالتأمينات، قرارًا بتوحيد سن الشيخوخة تدريجيا ليكون 65 عامًا، اعتبارا من أول يوليو 2040.

7- تأمين البطالة
واختص الباب السادس بتأمين البطالة، ووفقا للمادة 85 يسرى هذا النوع من التأمين على الخاضعين للقانون، باستثناء العاملين فى أعمال مؤقتة، وخاصة عمال المقاولات والتراحيل والشحن والتفريغ والنقل البرى والزراعة والصيد.

ويشترط للحصول على هذا التأمين ألا يتجاوز سن المؤمن عليه 60 عامًا، ويتم تمويله حسب المادة 86 من حصة بقيمة 1% من أجر المؤمن عليه شهريًا يدفعها صاحب العمل، ومن ريع استثمار أموال هذا التأمين.

وحددت المادة 87 حالات الاستحقاق، وهى عدم الاستقالة من الخدمة أو الانقطاع عن العمل، وعدم انتهاء خدمة المؤمن عليه نتيجة حكم نهائى فى جناية أو جنحة، وأن تكون مدة الاشتراك سنة على الأقل، منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة، وأن يكون المؤمن عليه قيد اسمه فى سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص.

وأشارت المادة 88 إلى أن تعويض البطالة يستحق ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل، وفى فترة التدريب المهنى، ويستمر الصرف إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمدة 12 أسبوعا أيهما أسبق، وتمتد إلى 28 أسبوعا عند التعطل للمرة الأولى إذا تجاوزت مدة الاشتراك 36 شهرًا. وأوضحت المادة 89 تقدير هذا التعويض وفقا لنسب أجر الاشتراك الأخير، بحيث يكون 75% للأربعة أسابيع الأولى، و65% للأربعة أسابيع الثانية، و55% للثالثة، و45% لباقى الأسابيع.

8- الرعاية الاجتماعية
وحسب المادة 95 ينشأ فى صندوق التأمينات حساب للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، ونصت المادة 96 على خدمات يتم تقديمها لهم مثل المساعدة فى توصيل المعاشات إلى المنازل للمرضى والعاجزين وكبار السن، وتوفير الوسائل الترفيهية مثل الرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة فى المصايف والمشاتى وزيارة الحدائق العامة.

ومنحت المادة 97 تيسيرات أخرى لأصحاب المعاشات، والتى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، وتشمل تخفيض نسبى فى تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية ووسائل المواصلات العامة، وذلك لأصحاب المعاشات التى لا تزيد معاشاتهم عن ضعف الحد الأدنى للمعاش، بالإضافة لتخفيض أسعار دخول النوادى والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة، وتخفيض نفقات الإقامة فى دور العلاج الحكومية، وأولوية فى التسهيلات المقررة لشركة مصر للطيران، وأيضا التيسيرات التى يقدمها بنك ناصر الاجتماعى والبنوك.

9- سداد المديونية
ووفقا للمادة 111 تلتزم الخزانة العامة بسداد قسط سنوى لهيئة التأمين الاجتماعى بواقع 160.5 مليار جنيه، يزاد بنسبة 5.7% مركبة سنويًا، أى بقيمة 13 مليار جنيه شهريًا، ويؤدى هذا القسط لمدة 50 سنة، مقابل قيام صندوق التأمين بالتزامات الخزانة العامة فى المعاشات المستحقة حتى تاريخ العمل بالقانون.

وأيضا مقابل المبالغ المودعة لحساب صندوقى التأمين لدى بنك الاستثمار القومى ومبالغ الصكوك التى صدرت من وزارة المالية لصندوقى التأمين الاجتماعى، وكامل المديونية المستحقة على الخزانة العامة قبل العمل بالقانون. ولفتت المادة 112 إلى أنه يجب أن يعاد النظر فى مدى كفاية قيمة القسط المستحق على الخزانة العامة بعد 30 عامًا من العمل بالقانون، وذلك بعد إعداد دراسة مالية واكتوارية لنظام التأمين الاجتماعى بمعرفة لجنة الخبراء.