تعرف على كيفية إقامة دعوى اقتصادية؟.. والإجراءات المتبعة مع هذا النوع من الدعاوى؟

حوادث

أرشيفية
أرشيفية


المحكمة الاقتصادية هي نوع من المحاكم المتخصصة تختص نوعيا ومكانيا بقوانين محددة وقد تم استحداثها وإنشائها بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008 الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية ونُشر هذا القانون بالجريدة الرسمية بتاريخ 22 مايو 2008 وهو التشريع الذي يحدد اختصاصاتها وتشكيلها، كما ينظم كافة المسائل المتعلقة بها، وتم العمل بهذا القانون اعتبارا من الأول من أكتوبر سنة 2008، وتم تعيين مقر محكمة الاسكندرية الاقتصادية بموبجب قرار وزير العدل رقم 8603 لسنة 2008 والخاص بتحديد مقار المحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية.

ويجب على هيئة تحضير المنازعات والدعاوي الخاصة بالمحاكم الاقتصادية أن تبذل دورًا كبيرًا في محاولات الصلح بين الخصوم وعرضها عليهم فى الدعاوى التى يجوز فيها الصلح.

كما يجب على الهيئة تحضير المنازعات والدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية، لا يجب عليها ذلك فى الدعاوي الجنائية، والمستعجلة، والمستأنفة، والأوامر الوقتية، وأوامر الأداء، والأوامر علي عرائض، والتظلم منها.

وعلى قلم الكتاب أن يعرض المنازعات والدعاوي التي تختص بها الهيئة علي رئيسها في ذات يوم قيد صحيفتها، كما يجب علي رئيس الهيئة أن يعين في اليوم التالي علي الأكثر عضوًا أو أكثر من بين أعضائها لإحالة ملف الدعاوي إليه لمباشرة إجراءات التحضير وعرض الصلح علي الخصوم تحت إشرافه.

ويقوم عضو الهيئة بتحضير ما يسند إليه من منازعات ودعاوي من خلال تهيئتها لنظر موضوعها علي وجه السرعة، حيث يجب عليه:
1- دراسة موضوع ومستندات المنازعات والدعاوي المرفوعة من أطراف الخصومة.
2- استيفاء المستندات اللازمة للفصل في المنازعات والدعاوي طبقًا لطبيعة المنازعة أو الدعوي المقامة أمام المحكمة، علي أن يتم الاستيفاء بمعرفة الخصوم خلال مدة زمنية يحددها عضو الهيئة مع جواز التصريح لهم بالحصول علي ما يلزم تقديمه من مستندات من الجهات الحكومية.
3- استدعاء الخصوم لعقد جلسات استماع لوجهات نظرهم ومناقشتم في الوقائع الواجب إيضاحها في المنازعات أو الدعاوي، فضلًا عن أوجه الاتفاق والاختلاف بينهم فيها
4- تكليف الخصوم بتقديم طلباتهم وأسانيدهم خلال جلسات الاستماع بما في ذلك طلباتهم المتعلقة بإدخال خصومجدد، وأسباب هذا الادخال وإبداء الطلبات العارضة وأسانديهم.
5- اتخاذ ما يلزم من محاولات لإجراء الصلح بين الخصوم، والاستماع لوجهات نظرهم فيه، وما يمكن أن يقدمه كل طرف منهم لتحقيق هذا الصلح.
6- إعداد مذكرة موجزة للدائرة المختصة بنظر النزاع أو الدعوي تتضمن ما اتخذته الهيئة من إجراءات تحضير، وما عقدته من جلسات، ووجهة نظرك كل طرف، وأسانيده والمستندات المقدمة منه وطلباته في النزاع او الدعوي، واوجه الاختلاف والاتفاق بين الخصوم وما اسفر عنه عرض محاولات الصلح بينهم.

واقتصر تحديد مواعيد جلسات الاستماع لعضو هيئة التحضير المختص بحيث لا يجوز له أن يتجاوز ميعاد أول جلسة 7 أيام من تاريخ عرض المنازعة أو الدعوي عليه، ويكلف قلم الكتاب بإخطار الخصوم بالجلسات وما يصدره من قرارات أخري، ويكون الإخطار بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو ببرقية، أو تلكس، أو فاكس، أو غير ذلك منوسائل الاتصال التي يكون لها حجية في الاثبات قانونًا.

جلسات التحضير تعقد في سرية، مشيرًا إلى أنه يجب علي عضو الهيئة أن يستعين بكاتب ليثبت حضور الخصوم وبدون وقائع الجلسات في محاضر تعد لذلك وفقًا للقواعد العامة، ويكون حضور الجلسات للخصوم بأشخاصهم أو من يمثلهم قانونًا.

ضرورة أن ينتهى عضو الهيئة من تحضير المنازعة أو الدعوي خلال مدة لا تجاوز 30 يومًا من تاريخ قيدها بقلم كتاب المحكمة، كما يجب عليه إعداد مذكرة موجزة بطلبات الخصوم وأسانيدهم، وأوجه الاتفاق والاختلاف بينهم، وإيداعها ملف الدعوي، ورفعها إلي رئيس الهيئة ليقدمها الي الدائرة المختصة في الجلسة المحددة لنظرها وقبل انتهاء المدة المشارة اليها.

إذا لم تنتهى إجراءات التحضير يعرض الأمر علي رئيس الهيئة بمذكرة يبين فيها أسباب عدم انتهاء الإجراءات، ويجوز لرئيس الهيئة أن يطلب من رئيس الدائرة المختصة منح الهيئة مدة جديدة للتحضير لا تجاوز 30 يومًا أخري.

ويجب على رئيس الهيئة في حالة انقضاء الأجل الممنوح دون انتهاء الهيئة من التحضير إرسال ملف الدعوي وما تم فيه من إجراءات لرئيس الدائرة المختصة في اليوم التالي لانتهاء المدة المشار اليها مشفوعًا بمذكرة تتضمن ما تم من إجراءات التحضير، وما لم يتم منها، وأسباب ذلك إجراءات الصلح أو التصالح.

ويتولى عضو الهيئة بذل محاولات الصلح بين الخصوم وعرضه عليهم لتسوية النزاع وديًا موضحًا أنه لا يجوز له إبداء الرأي القانوني لصالح طرف ضد آخر.

ويجوز لعضو الهيئة لحث الخصوم علي الصلح أن يعقد جلسات مشتركة معهم، أو منفردة مع كل خصم علي حدة لتبصيرهم بموضوع النزاع، وأن يناقش ما يقدمونه من حلول فيه ويطورها للوصول إلي صيغة توافقية بينهم، علي أن يراعي منحهم فرصًا متساوية لعرض وجهات نظرهم، وأن يحافظ علي سرية ما يبوحون به من معلومات في جلساتهم الانفرادية ويطلبون عدم الإفصاح عنها.

فإذا تم الصلح علي كافة عناصر الدعوي أثبت ذلك في محضر خاص يوقع عليه الخصوم ويرفعه رئيس هيئة التحضير للدائرة المختصة.

وفي حالة انتهاء محاولات الصلح إلي اتفاق علي التصالح في بعض نقاط النزاع دون البعض الآخر، يقوم عضو الهيئة بإعداد مذكرة بذلك يرفقها بملف التحضير وبالمذكرة التي يرفعها للدائرة المختصة بنظر النزاع بطلب إلحاق الصلح بمحضر الجلسة وجعله في قوة السند التنفيذي.

أما إذا لم يتم الصلح، وأحيل ملف الدعوي للدائرة المختصة فلا يجوز الاعتداد بالأوراق أو المستندات أو المكاتبات أو التنازلات المقدمة أو المستخدمة من أي طرف في شأن الصلح كدليل أو مستند أمام المحكمة أو أي جهة قضائيةأخري، ما لم يتمسك بها مقدمها.

الاستعانة بالخبراء

لعضو هيئة التحضير الإستعانة بالخبراء والمتخصصين لإبداء آرائهم مشافهة، أو بمذكرة مختصرة في أي من المسائل الفنية المتعلقة بتحضير المنازعة أو الدعوي أو الصلح فيها، ويكون ذلك بقرار مكتوب يعين فيه الخبير ويحدد مهمته والجلسة المحددة لحضوره على أن تقدر أتعاب الخبير وفقًا للقواعد المنصوص عليها في قرار وزير العدل رقم 6928 لسنة 2008.

لا يجوز لعضو هيئة التحضير أن يكون عضوًا في الدائرة التي تنظر موضوع الدعوي ولا يجوز له الإفصاح عما أسر به الخصوم إليه من معلومات في سبيل اتمام الصلح.