الفرق بين عقوبتي "السجن والحبس".. تعرف عليها

حوادث

أرشيفية
أرشيفية


فرق قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بين تعريف عقوبة السجن وعقوبة الحبس، ونصت المادة 16 منه على أن "عقوبة السجن هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون العمومية وتشغيله داخل السجن أو خارجه في الأعمال التي تعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه، ولا يجوز أن تنقص تلك المدة عن ثلاث سنين ولا تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا".

ونصت المادة 17 على "يجوز في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة على الوجه الآتي:

عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن.

عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور.

عقوبة السجن بعقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور.

أما فيما يخص عقوبة الحبس فنصت عليها المادة 18 "عقوبة الحبس هي وضع المحكوم عليه فى أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها عليه، ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عن أربع وعشرين ساعة ولا أن تزيد على ثلاث سنين إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونًا.

لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلًا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقا للقيود المقررة بقانون الإجراءات الجنائية إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار".

23 سبتمبر.. الحكم على 9 متهمين بـ"قضية فساد القمح" استولوا على 7 ملايين جنيه

حجزت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، أكبر قضية قساد للقمح للنطق بالحكم بجلسة 23 سبتمبر، والمتهم فيها 9 موظفيين عموميين يترأسهم رئيس لجنة استلام وتخزين القمح لصوامع أبو الذهب ومندوب اللجنة العامه للرقابة على الصادرات والواردات، المتهميين استغلوا وظيفتهم في تسهيل استيلاء المتهمين السادس والسابق والثامن والتاسع بغير حق وبنية التملك على مبالغ مالية قدرت بـ7 ملايين و303 آلاف و83 جنيها و75 قرشا والمملوكة للشركة العامه للصوامع والتخزين، وترجع وقائع القضية عام 2016 بدائرة قسم السادس من أكتوبر.

يصدر الحكم برئاسة المستشار على الهواري رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي.

وكان المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا أحال القضية للمحكمة الجنايات لمحاكمة المتهمين وهم يوسف محمد محمود حامد، صباح السيد أحمد حسن، مصطفى محمود عبد الغفار، محمد على عبد الله رجب، عادل شعبان صالح حسن، محمد السيد أحمد الطرابيلى، سامح السيد عبد رب النبي، أحمد عبد الفتاح خليل محمد، إيهاب شوقى عبد السلام.

وقررت النيابة العامة استمرار حبس المتهم السادس الطرابيلى وسرعة ضيط واحضار كل من المتهمين الرابع والخامس والسابع والثامن والتاسع وحبسهم على ذمة المحاكمة الجنائية.

ووفقا لما انتهت إليه مذكرة النيابة العامة بانتفاء شبهة ااأتهام عن كل صلاح أحمد عبد الحميد وحسن أحمد عبد الحكم وأحمد عبد العظيم السيد إبراهيم وعماد جمال محمد محمد وربيع فتحى عبد الحليم سلام.

وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا بأن المتهمين بصفتهم موظفين عمومين من الأول حتى الخامس، حيث إن المتهم الاول ويدعى يوسف محمد محمود حامد بصفته رئيس لجنة إستلام وتخزين القمح لصومعة أبو الذهب ومندوب اللجنة العامه للرقابة على الصادرات والواردات، والمتهمة الثانبة صباح السيد أحمد حسن عضو بذات اللجنة ومندوب مديرية تمويل الجيزة بالصومعه والمتهم الثالث مصطفى محمود عبد الغفار عضو بذات اللجنة ومندوب مديرية الزراعه بالصومعه، والمتهم الرابع محمد على عبد الله رجب عضو بذات اللجمة ومندوب الشركة العامه للصوامع والتخزين بالصومعة، والمتهم الخامس عادل شعبان صالح حسن عضو مندوب جمعية القبانية بالصومعة، سهلو للغير دون وجه حق وبنية التملك الإستيلاء على أموال جهة عامة بأن استغلوا وظيفتهم فى تسهيل إستيلاء المتهمين السادس الطرابيلى والسابع سامح السيد والثامن أحمد عبد الفتاح والتاسع إيهاب شوقى عبد السلام بغير حق وبنية التملك على مبالغ مالية بلغ مقدارها 7 ملايين و303 آلاف و833 جنيها و75 قرشا.

وتداولت القضية بمحكمة جنايات القاهرة وانتهت المحكمة من سماع مرافعة النيابة العامة وطالبت بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين، كما استمعت المحكمة لطلبات الدفاع ومرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين، وقررت المحكمة حجز القضية للحكم بالقرار المتقدم.