تعرف على أقسام القانون المصري العام والخاص

حوادث

أرشيفية
أرشيفية


يقسم الحقوقيون القانون إلى فرعين أساسيين: القانون العام والقانون الخاص. 

وهذان الفرعان ينطبقان على القانون الداخلي (الوطني) والأخير يُقسم بدوره إلى قانون دولي عام وقانون دولي خاص.

القانون العام

وهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقة بين طرفين أحدهما أو كلاهما يملك السيادة أو السلطة العامة أو يتصرف بها، وبهذا المنحى يمكن أن نقول أن القانون العام يتضمن الفروع التالية:

1- القانون الدستوري هو القانون الأساسي للدولة ويتكون من مجموعة القواعد التي تنبني عليها الدولة وتحدد السلطات العامة فيها (تشريعية. تنفيذية قضائية) كذلك تنظم الحكم وسيره داخله وتشكل هذه المبادىء والقواعد والاحكام أهم المعطيات القانونية المتصلة بالحكم داخل الدولة.

2- القانون المالي (أو قانون المالية العامة): وهو القانون الذي ينظم الميزانية العامة للدولة وما يتعلق بها من موارد ونفقات.

3- القانون الإداري: وهو مجموع القواعد القانونية التي تنظم نشاط السلطة التنفيذية اثناء تادية وظائفها الادارية، وتبين كيفية ادارتها للمرافق العامة واستغلالها للاموال العامة بالاضافة إلى تحديد علاقة الدولة بموظفيها من حيث التعيين والترقية والتكليف والإعارة وغير ذلك من العلاقات.

4. القانون الجنائي: هو مجموعة القواعد التي تحدد الجرائم، وتبين العقوبات المقررة لها، والإجراءات التي تتبع في تعقب المجرم والتحقيق معه ومحاكمته وتنفيذ العقوبة عليه.

4- وهناك بعض القوانين الفرعية الأخرى: الناتجة عن مزج الحقوق المعرّفة سابقًا كقانون النشاطات الاقتصادية وقانون المنافسة وقانون الأسواق المالية وقانون التأميم والاستملاك والقانون الجمركي وقانون الوظيفة العامة والحقوق الثقافية وقانون التربية والتعليم وحقوق الإنسان والحريات العامة إلخ.

القانون الخاص

هو مجموع القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التي تنشأ بين أشخاص لا يعمل أيهم بصفته صاحب سيادة، سواء كان جميع الأشخاص أشخاصًا عاديين أي لا يملكون السيادة أم كان بعضهم ممن يملكون السيادة ولكنه لا يدخل في العلاقة القانونية بهذه الصفة أي باعتباره صاحب سيادة، ويحتوي هذا القانون على الفروع التالية:

1- القانون المدني: هو أحد أهم فروع القانون الخاص الذي ينظم العلاقات التي تنشأ بين أشخاص لا يعمل أيهم بصفته صاحب سيادة.

والقانون المدني هو القانون الذي ينظم الروابط القانونية المالية _ فيما عدا ما يتعلق منها بالتجارة _ والشخصية الخاصة بعلاقات الأفراد بعضهم وبعض. وهو بهذا التعريف ينظم نوعين من العلاقات الخاصة للأفراد: المعاملات المالية، والأحوال الشخصية. ويتبع هذا القانون حقوق فرعية كثيرة منها: قانون الإثبات (أو قانون البينات)، الحقوق العائلية، قانون الجنسية، قانون حماية الملكية الأدبية والفنية، القانون العقاري، القانون الزراعي، قانون التأمين، قانون الاستهلاك وحماية المستهلك، قانون العقود والعقود المسماة.

2- القانون التجاري: ويمثل القانون الذي انشق أولًا عن القانون المدني وهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقات الأشخاص التجارية من خلال تنظيم العمل التجاري والتجار ووسائل الدفع (شيك، سفتجة أو كمبيالة، بطاقة مصرفية، حوالات، سندات تجارية) والشركات التجارية بأنواعها (إنشائها، إدارتها، تنظيم تفليسها). ويتبع هذا القانون قوانين فرعية كثيرة كقانون الشركات والقانون التجاري البحري وقانون حماية الملكية التجارية والصناعية، قانون المنافسة الخاص، قانون التجارة الإلكترونية، قانون شراء الأسهم المالية، قانون التوزيع والتسويق، القانون المصرفي إلخ.

3- قانون المرافعات المدنية والتجارية: وهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية لجوء الأفراد للمؤسسات القضائية من أجل الحصول علىلأحكام الصادرة بهذا المجال. هذا القانون ينظم أيضًاعمل المؤسسة القضائية ودرجات المحاكم التي تتضمنها وطرق تقديم الدعاوى والطعن بأحكامها. كما يحتوي هذا القانون على قانون التحكيم من حيثُ أنه يمثل طريقة لحل المنازعات عن طريق مؤسسات غير قضائية.

صعوبة تصنيف بعض القوانين

قانون العمل والقانون الجزائي (أو قانون العقوبات)

1- قانون العمل: وهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين أرباب العمل والعمال. فهو ينظم عقود العمل والرواتب والمنازعات والتسريح والتعويضات والتأمين على شخص العامل في حوادث العمل والأمراض الناجمة عنه. 

وتأتي صعوبة تصنيف هذا القانون ضمن مواد القانون العام أو الخاص من خلال انقسام الفقهاء أنفسهم.

فالبعض يلاحظ أن مصدر تشريع العمل لم يأت إلاّ بفضل تدخل الدولة وبفرضها لهذا القانون على أرباب العمل من أجل حماية الطبقة العاملة وخاصة في مجال تحسين الرواتب والتأمين الاجتماعي والتقاعدي للعمال وتخفيض حرية التعاقد المعروفة في القانون المدني لصالح التوازن العقدي (حماية العامل كطرف ضعيف في العلاقة العقدية). من أجل كل هذه الأسباب يرى بعض الفقهاء أن قانون العمل يتبع للقانون العام. بينما يعارض آخرون هذه النظرية ويرون أن قانون العمل، ورغم تدخل الدولة القوي، يخضع للقانون الخاص وذلك لعدة أسباب.

أولًا: إن قانون العمل يخص مجموعة العلاقات بين أشخاص القانون الخاص (عمال وأرباب عمل ممثلين عن طريق الشركات التجارية والصناعية).

ثانيًا: إن القضاء المختص هو القضاء العادي (المحاكم المدنية) وليس القضاء الإداري (إلا في بعض الاستثناءات).

ثالثًا: إن عقود العمل هي عقود مشتقة من العقود المدنية ذاتها والتي تتضمن التقاء بين التزامات شخصين حرين متعادلين وهذا بعيد كل البعد عن العقود الإدارية حيثُ يفرض الشخص العام نفسه على الشخص الخاص. 

إلا أن هذا التعادل النظري في عقد العمل يعتبر مستبعدًا أمام القوة الاقتصادية لرب العمل الذي يفرض تبعيته القانونية والاقتصادية على العامل.

2- قانون الإجراءات الجنائية:وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. 

ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة وإتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم. ويختلف الفقهاء أيضًا حول تصنيف القانون الجزائي ما بين عام أو خاص. 

فالبعض يضعه في مصاف القانون العام نظرًا لأن العقوبات تفرضها الدولة فقط. بينما يضع البعض هذا القانون ضمن الحقوق الخاصة نظرًا لأن العقوبات والتجريم تنطبق فقط على الأشخاص الخاصة من طبيعيين ومعنويين دون أشخاص القانون العام.