كيف ترفعين دعوى طلاق للضرر على زوجك؟

حوادث

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


التطليق للضرر وسوء العشرة في القانون المصري تطلبه الزوجة المصرية المسلمة من القضاء إذا ادّعت وجود أضرار من الزواج لا تستطيع معها دوام العشرة بالمعروف بين أمثالها، وبعد ذلك، يحاول القاضي أولاً أن يصلح بينهما محاولاً إزالة الخلاف، فإن فشل، فإنه ينظر الدعوى مراعياً ظروف الزوجين وحالتهما الاجتماعية والثقافية، فلو تحقق القاضي من وجود ضرر يستحيل معه استمرار المعاشرة الزوجية، قام بتطليقهما طلقة بائنة.

مراحل الدعوي

إقامة الدعوى تمر بعدة مراحل بداية من المرحلة الأولى التي تشمل إعداد صحيفة الدعوى من قبل محامي الموكلة، وإثبات أسباب الطلاق للضرر، وأنه لا يمكن إثبات الضرر، لأنه من الممكن أن يكون نفسيا وليس ماديا، كما أن الضرر له عدة صور، وهي: "تعدي الزوج على زوجته بالسب أو الضرب، وتحريضها على ارتكاب المحرمات، وتشهير الزوج بزوجته، وإفشاء الزوج لأسرارهما الخاصة، وامتناعه عن إتمام إجراءات الزفاف".

أما المرحلة الثانية، تستطلع هيئة المحكمة التي تنظر الدعوى، إذا كان تم إعلان المدعى عليه أم لا، فإذا تم إعلانه تتم مباشرة الدعوى فورا، ومن ثم يتم عرض الصلح على الزوجين، وذلك حسب نص المادة 18 من القانون رقم 1 لسنة 2000، الخاص بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية، والذى يفرض عرض الصلح مرة، وإذا كان لديهما أطفال، يتم عرض الصلح مرتين عليهما، ويتم تأجيل الجلسة لعرض الصلح عليهما مرة ثانية، وإذا لم يتم إعلانه يتم تأجيل نظر الدعوى لجلسة أخرى، حتى يتم إعلانه قانونيا بموجب صحيفة الدعوى.

بينما المرحلة الثالثة، تتم إحالة الطرفين لجلسة تحقيق، ويتم تحديد عضو هيئة المحكمة الموكل بتلك المهمة، ويتم إلزام طرفى الادعاء بإحضار شهود فى الدعوى محل التحقيق، وبانتهاء التحقيق تتم إحالتها لمرافعة المحامين.

وبالنسبة المرحلة الرابعة والأخيرة، يتم حجز الدعوى للحكم، وتتم إحالة حكم للتطليق للضرر لصالح الزوجة وإلزام المدعى عليه بالمصاريف وأتعاب المحاماة، أو يتم رفض الدعوى وإلزام المدعية بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

على أن تحتوى الدعوى على حافظة مستندات، تضم "وثيقة زواج، وصورا من محاضر الشرطة لإثبات وجود ضرر إن وجد".

الفرق بين الطلاق للضرر والخلع في القانون المصري

حيث إن الطلاق للضرر دعوى قضائية تقيمها الزوجة تثبت فيها رغبتها في الانفصال والطلاق من الزوج  لتضررها من سوء معاملة الزوج أو إهماله منزله من الناحية الأسرية أو المعنوية أو المادية أو الجنسية، أو بسبب تعاطيه المخدرات أو ما شابه أو لعدم التكافؤ فيما بينهما من النواحي العلمية الثقافية أو المادية أو الاجتماعية.

وأشار إلى أن الزوجة يقع عليها عبء الإثبات ويقع على الزوج عبء النفي بكافة طرق الإثبات الممنوحة للزوجة والفيصل بينهما قرار المحكمة، وعند حصول الطلاق للضرر من المحكمة فالزوجة الحصول علي كافة حقوقها الشرعية من مؤخر صداق ونفقة متعه ونفقة عدة وقائمة منقولاتها الزوجية.

وبالنسبة للخلع، أوضح أن للزوجة الحق في رفع دعوي قضائية للإنفصال عن الزوج والطلاق منه فقط كونها تخشي ألا تستطيع أن تقيم حدود الله وليس عليها إثبات وقوع ضرر من الزوج ويبقى لها وعليها عدة أمور وهي: "رد مقدم الصداق، والتنازل عن المؤخر، وليس لها نفقة متعة، وليس لها نفقة عدة، ومن حقها الحصول علي قائمة منقولاتها، وليس للخلع علاقة بحقوق الأطفال، وحكم الخلع نهائي ليس له استئناف".