تعرف على عقوبة من لا يلتزم باستدعاء النيابة (فيديو)

توك شو

الدكتور أيمن عطا
الدكتور أيمن عطا الله


تحدث الدكتور أيمن عطا الله، المحامي بالنقض، عن استدعاءات النيابة سواء كان الشخص متهمًا أو شاهدًا، مشيًرا إلى أن الحضور في الحالتين إلزامي وليس اختياري.

وقال "عطا الله"، خلال تقديمه برنامج "الافوكاتو"، المذاع على قناة "القاهرة والناس2"، مساء السبت، أنه في حالة تخلف أي شخص سواء كان شاهدًا أو متهًما عن استدعاء النيابة العامة أو حدث عدم إلتزام بميعاد النيابة فمن حقها استئذان القاضي بطلب القبض عليه وضبطه وإحضاره.

وأضاف أن القانون حدد بعض الضوابط لاستدعاء بعض المهن منها المحامين، وضباط الشرطة، وضباط القوات المسلحة، مشيرا إلى أنه يمكن للنيابة تقديم طلب رسمي للجهة المسؤولة عن ضابط الجيش والشرطة المطلوب استدعائه في النيابة وأن اهمل الطلب تقوم النيابة بضبطه.

من جهة أخرى، انتقد الدكتور أيمن عطا الله، تعامل بعض الموظفين مع المواطنين في المصالح الحكومية، مشيرًا إلى أن هناك بعض الموظفين يتعمدوا تعطيل مصالح المواطنين سواء بشكل قانوني "الروتين"، أو غير قانوني

وشدد المحامي بالنقض على ضرورة وجود إجراء حاسم من المواطنين عن طريق القانون ضد هؤلاء، لافتًا إلى أنه تعرض لموقف شبيه في أحد المصالح الحكومية، حينما قام موظف بتعطيل الإجراءات رغم أن أوراقه مكتملة وهو ما أثار غضبه، وطالب أن يتخذ إجراء قانوني لمن اهمل في حق المواطن المصري.

وكانت بوابة الفجر، قد رصدت طريقة استدعاء النيابة العامة للمتهم أو الشاهد في تحقيقات النيابة العامة التي تجريها، والتي تنقسم إلى 4 أمور:

أولا: يكون استدعاء رجال الشرطة بطلب رسمي يرسل إلى جهة عمل الشاهد أو المتهم.

ثانيا: يكوم استدعاء رجال القوات المسلحة بطلب رسمي عن طريق الشرطة العسكرية أو القضاء العسكري.

ثالثا: يكون استدعاء المحامين بطلبهم مباشرة على أن يتم إخطار نقابة المحامين.

رابعا: يكون استدعاء المسجونين بطلب يرسل إلى مأمور السجن المختص.

يشار إلى أن النيابة الإدارية هي الهيئة القضائية المنوطة بالتحقيق في المخالفات والجرائم التأديبية، كما أنها تضطلع بدور سلطة الاتهام، وسلطة الادعاء الوحيدة أمام المحاكم التأديبية، ليس ذلك فحسب بل تقوم أيضًا بدور سلطة الطعن على أحكام تلك المحاكم السالفة الذكر أمام المحكمة الإدارية العليا؛ حيث تقوم بإخضاع الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية للمراجعة والفحص بهدف التحقق من صحة قيامها بإنزال حكم القانون على النحو الأمثل على الجرائم المنظورة أمامها